الأربعاء 22 أبريل 2015 م
- ٣ رجب ١٤٣٦ هـ
حريده الوطن
“الوطن الاقتصادي” ينشر التعديلات الأخيرة لقانون سوق رأس المال
التعديلات تستوعب
منتجات التمويل الإسلامي وتشديد العقوبات وتنظيم عملية السيطرة والاستحواذ
ـ سوق المال تتمتع بصلاحية وضع الضوابط المنظمة للعهد المالية وإصدار الصكوك
ـ وجود لائحة للاستحواذ والسيطرة ستوجه السوق نحو إعادة هيكلة الشركات للحد من
تمركز الملكية
ـ منح لجنة المساءلة صلاحية أكبر في فرض الغرامة المالية لتعزيز مستوى الالتزام
بالقوانين واللوائح
جاء المرسوم السلطاني رقم (59/2014) بتعديل قانون سوق رأس المال متوافقا مع المنهج
الذي تتبناه الهيئة العامة لسوق المال في قيامها بالمراجعة المستمرة للقوانين
والتشريعات المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين، بما يواكب متطلبات كل مرحلة لا
سيما المرحلة الراهنة التي تشهد حراكا تنمويًّا لافتاً في السلطنة منها انفتاح سوق
المال العمانية على منتجات التمويل الإسلامي بشقيها ذات الأجل القصير والطويل، كما
أن إفرازات تلك التطورات التي تشهدها أسواق المال العالمية وظهور الأزمات المالية
المتعاقبة كفيلة بالخروج بجملة من الدروس والعبر التي تعزز من قدرة الجهات الرقابية
والتشريعية على مواجهة الصدمات وتوفير الحماية لمصالح الأطراف ذات العلاقة ويحقق في
ذات الوقت العدالة، الأمر الذي يعزز مستوى الثقة التي تمثل العنصر الأساس في
التعامل ما بين البشر.
“الوطن الاقتصادي” ينشر أبرز الملامح التي تضمنتها تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس
المال العماني هو استيعاب القانون لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي ذات الأجل الطويل
باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمنظومة الاقتصاد القائم على منتجات الاقتصاد
الإسلامي في ظل مباشرة أنشطة الصيرفة الإسلامية أعمالها والبدء في تقديم منتجات
التأمين التكافلي المتوافقة مع أحكام الشريعة، في هذا الخصوص تم إدراج بند جديد في
المادة (48) الخاصة باختصاصات الهيئة العامة لسوق المال وبموجب تلك الإضافة اضحت
الهيئة هي الجهة المختصة بترخيص وتنظيم شركات الغرض الخاص، والتي تؤسس لأغراض اصدار
الصكوك ويسعى المشرع من إضافة هذا البند إلى توفير البنية التشريعية المنظمة لإصدار
الأوراق المالية الإسلامية، حيث يمكن للشركات الراغبة في الحصول على تمويل من خلال
الصكوك وتأسيس هذا النوع من الشركات يكون هدفها إصدار الصكوك، وفي ذات السياق تم
إدراج بند آخر في المادة (50) يمنح مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال صلاحية وضع
الشروط والضوابط المنظمة للعهد المالية وإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها والرقابة
الشرعية عليها.
المادة 7
وشملت التعديلات إعادة النظر في المادة (7) من قانون سوق رأس المال والمتعلقة
بتنظيم إجراءات السيطرة والاستحواذ حيث جاء التعديل في البند (ب) بما ينص على أنه
“لا يجوز لشخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين شراء أو تملك 25% أو أكثر من أسهم
الشركة المساهمة العامة إلا وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد
الأشخاص الذين يشملهم الاشتراك وطريقة وإجراءات التملك والحالات المستثناة والحد
الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والضمانات الواجب تقديمها قبل تنفيذ عملية
الشراء وطريقة تحديد سعر الشراء وحالات الالتزام بشراء جميع أسهم الشركة والحالات
التي يلتزم بموجبها المساهمون الأقلية بالبيع وغيرها من الأحكام” ويتسم النص بتوسيع
دائرة الحظر بالنسبة للأشخاص الذين لا يحق لهم استحواذ أو تملك ما نسبته 25% أو
أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة كما أن المشرع منح صلاحية للهيئة العامة لسوق
المال بإصدار ضوابط تحد من ظاهرة السيطرة والاستحواذ والتي ستشمل أحكام وآليات مهمة
وضرورية في الأسواق المالية باعتبار أنها ستلعب دورا في الحد من ظاهرة تمركز
الملكية وتوجيه السوق نحو إعادة هيكلة الشركات الأمر الذي سيعزز من عملية التسهيل
في تداول الأوراق المالية.
لجنة المساءلة
وفي سياق آخر عمد المشرع في التعديلات الجديدة إلى منح لجنة المساءلة صلاحية أكبر
في فرض الغرامة المالية وذلك لتعزيز مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة
لقطاع سوق رأس المال العماني حيث تم رفع قيمة الغرامة على الشركات والأطراف
المخالفة إلى ما لا يزيد على 100 ألف ريال عماني مع مراعاة الحدود المقررة لعقوبة
المخالفة الواردة في أي قانون آخر وهو ما تشير إليه المادة (63).
وتضمنت التعديلات كذلك رفع العقوبات على عدد من المخالفات ومنها ما تشير إليه
المادة (64) والمتعلقة باستغلال معلومات غير معلن عنها أو في حال قيام أي شخص بنشر
إشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على الأسعار أو يتعامل باسم شخص آخر حيث جاء
التعديل بمعاقبة المخالف بالسجن لمدة تتراوح بين 3 شهور إلى 3 سنوات وبغرامة لا تقل
على 30 ألف ريال عماني ولا تزيد على 100 ألف ريال عماني.
وتم رفع العقوبة في المادة (65) والمتعلقة بقيام أي شخص بنشر بيانات أو تصريحات أو
معلومات يعلم أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بحيث يسجن بمدة لا تقل
عن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل على 20 ألف ريال عماني ولا تزيد على
50 ألف ريال عماني. وفيما يتعلق بممارسة أي نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون
سوق رأس المال دون ترخيص أو قام بطرح أوراق مالية أو تلقى عنها أموال بصورة تخالف
أحكام قانون سوق رأس المال فإنه يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا تقل على 3 سنوات ولا
تزيد على 7 سنوات وبغرامة مالية لا تقل على 60 ألف ريال عماني ولا تزيد على 150 ألف
ريال عماني حسب ما تشير إليه المادة (66).
وتوضح المادة (67) بأنه يعاقب بالسجن بمدة لا تقل على 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات
وبغرامة لا تقل على 50 ألف ريال عماني ولا تزيد على 100 ألف ريال عماني كل من يقوم
بإيهام المتعاملين أو ايجاد سلسلة عمليات غير حقيقية يقصد بها ايهام الغير بوجود
سوق نشطة في الورقة المالية المتداولة أو أن يقوم بمفرده أو بالتعاون مع آخرين بأي
تعامل في الورقة المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة وبما
يتعارض مع القوانين واللوائح. كما يعاقب نفس العقوبة كل من مؤسسي الشركة المساهمة
العامة ومدققي الحسابات وكل من شاركهم في إعداد نشرة إصدار للاكتتاب العام مع علمه
بأن المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة أو بأن النشرة غير صحيحة أو بأن النشرة لم
يتم تضمينها أي معلومات مهمة أو تم تضمينها بيانات كاذبة.
وحددت المادة (67) في البند الثاني بأن يعاقب بغرامة لاتقل على 10 آلاف ريال عماني،
ولا تزيد على 60 ألف ريال عماني للمخالفين من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدراة
التنفيذية للشركة أحكام المادة (10) أو البند (10) من المادة (50) وكذلك من يخالف
المادة (60) من قانون سوق رأس المال.
وجاء تعديل المادة (68) لتتيح للمشرع فرض العقوبة لكل من يخالف أحكام قانون سوق رأس
المال أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل على 10 آلاف ريال
عماني ولا تزيد على 70 ألف ريال عماني، وذلك في حالة عدم وجود نص صريح يحدد حجم
العقوبة ضمن الحالات التي أشار إليها فصل العقوبات، كما تم إضافة مادة جديدة برقم
(68 مكرر) تنص على “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في
أي قانون آخر، تحكم المحكمة على المخالف بضرورة رد جميع المبالغ والعوائد المترتبة
على المخالفة إلى المتضرر منها، وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول هذه المبالغ والعوائد
إلى الهيئة”.
توسيع نطاق التحقيق
ومن جانب آخر تم تعديل المادة (60) والمتعلقة بتنظيم إجراءات التحقيق والتي جاء
تعديلها بهدف توسيع نطاق التحقيق في المخالفات التي ترتكب لأحكام قانون سوق رأس
المال أو اللوائح أو القرارات الصادرة لتشمل المادة ما يقع من مخالفات لأحكام
قوانين سوق الأوراق المالية خارج السلطنة من شخص يخضع لهذه القوانين.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المرسوم إلغاء الجمعية العمومية لسوق مسقط للأوراق
المالية والاستغناء عنها بهدف إعادة تنظيم آلية اختيار عضوية مجلس إدارة سوق مسقط
للأوراق المالية وهو ما يمهد لخطوة أخرى تتعلق بإيجاد آلية جديدة لاختيار أعضاء
مجالس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية أسوة بما هو معمول في أسواق المال الأخرى.
وأتاح المشرع في تعديلات القانون الجديدة للوسيط القيام ببيع الأوراق المالية التي
اشتراها لصالح أحد عملائه ولم يسدد قيمتها وذلك طبقا للقواعد التي يصدرها مجلس
إدارة الهيئة.
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس
شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي