الإثنين 27 أبريل 2015 م -
٨ رجب ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “42″
ذكرنا في الحلقة
السابقة ثلاثة أنواع من النساء التي يحرم الزواج منهن حرمة مؤقتة , وهي:- زوجة
الغير , ومعتدة الغير ,والجمع بين المحارم , وسنذكر – بمشيئة الله وتوفيقه- في هذه
الحلقة الأنواع الأخرى
الرابع :الجمع بين اكثر من أربع زوجات , ولو كانت احداهن في العدة , فيحرم على
الرجل الذي في عصمته أربع زوجات أن يتزوج بخامسه حتى يطلق احداهن وتنتهي عدتها لأن
الاسلام منع أن يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات لقوله الله – عز وجل –
“فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ”
سورة النساء الآية 3 . ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- ” للذي أسلم وعنده عشرة
نسوة امسك أربعاً وفارق سائرهن”.
على أن تعدد الزوجات مشروط بالعدل بينهن في المأكل والمشرب والمسكن , والملبس ,
يقول الله – عز وجل – ” فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة ” سورة
النساء الآية “3″ فإذا خاف اظهار الجور ومجانبة العدل, اقتصر على واحدة .
الخامس: المطلقة ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً غيره , فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات
تصبح بائناً منه فلا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً – فلا
يجوز أن يتزوجها الثاني ليحللها للزواج الأول- ثم يطلقها الزوج الثاني أو يموت عنها
وتنقضي عدتها .يقول الله – عز وجل- “الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “سورة البقرة الآية 229 ويقول سبحانه “فَإِن طَلَّقَهَا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ “سورة البقرة
الآية 230 ويقول النبي –صلى الله عليه وسلم – لمن أرادت أن ترجع إلى مطلقها الذي
طلقها ثلاثاً بعد أن تزوجها رجل آخر وطلقها قبل الدخول بها :” لا , حتى تذوقي
عسيلته ويذوق عسيلتك”, والحكمة من ذلك أن الرجل إذا علم انه طلق زوجته ثلاثاً لا
تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره , فإنه يحرص عليها ولا يشرع في طلاقها خصوصاً إذا كان
له أولاد منها فيكونوا عرضة للضياع والتشتت.
نصت المادة “35″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه :((- الجمع بين أكثر من أربع
نسوة ولو كانت احداهن في عدة.
- المطلقة ثلاث مرات ، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر
دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح)) ,,,وللحديث بقية ,,,,
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية