الإثنين 25 مايو 2015 م -
٦ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
مرسوم سلطاني بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون
العمانية : أصدر حضرة
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس مرسومًا سلطانيًا
ساميًا فيما يلي نصه : مرسوم سلطاني رقم 20/2015 بإصدار القانون الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نحن
قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 1/79، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/2006 بتطبيق القانون الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية الصادر في الدورة (31) الحادية والثلاثين المنعقدة في دولة الإمارات
العربية المتحدة خلال شهر ديسمبر 2010م بتعديل القانون الموحد لمكافحة الإغراق
والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آتٍ :
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. صدر في 5 من شعبان سنة 1436
هـ الموافق 24 من مايو سنة 2015.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام
1978
مرسوم
سلطاني رقم 61/ 2008 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مرسوم
سلطاني رقم 39/ 2006 بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري رقم 46/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام)
التنظيم
الصناعي الموحد
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية