الأربعاء 27 مايو 2015 م -
٨ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
حظر
العمل في المواقع الإنشائية خلال “الظهيرة” لـ 3 أشهر
يبدأ مطلع شهر يونيو
المقبل تطبيق حظر تشغيل العمال في المواقع الإنشائية أو الأماكن المكشوفة ذات
الحرارة المرتفعة في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة
الثالثة والنصف وذلك خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام وفق المادة (16) من
اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
العماني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008.
وقد أعلنت وزارة القوى العاملة في وقت سابق بضرورة الالتزام لمنشآت ومؤسسات القطاع
الخاص بأحكام المادة (16) من البند الثالث من اللأئحة التنظيمية لتدابير السلامة
والصحة المهنية والذي يأتي في إطار جهود وزارة القوى العاملة لغرس مبادئ وثقافة
السلامة والصحة المهنية من خلال العمل والالتزام به كسمة حضارية تساهم في بناء
المؤسسات وزيادة الانتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق
العاملين وأصحاب الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتؤكد وزارة القوى العاملة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اتجاه المنشآت
المخالفة وذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل للتأكد من التزام
المنشآت بأحكام حظر العمل أوقات الظهيرة في فترة الصيف بالفترات والأماكن المشار
إليها سابقاً وسيتم التعامل معها وفق المادة (118) مكرر من قانون العمل: مع عدم
اﻹخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في هذا القانون أو قانون آخر، يعاقب صاحب العمل أو
من يمثله بغرامة ﻻ تقل عن 100 ريال عماني وﻻ تزيد على 500 ريال وبالسجن مدة ﻻ تزيد
على شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحكام الباب السادس من هذا القانون
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
الجدير بالذكر بأن اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية جاءت منسجمة
مع مبادئ ومعايير العمل الدولية لاسيما الاتفاقيات والتوصيات المعلقة بالسلامة
والصحة المهنية والتي شارك في إعدادها أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومة وأصحاب العمل
والعمال)، حيث رُوعيَّ فيها طبيعة المنطقة التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة
خلال أشهر الصيف خاصة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ويساهم حظر العمل أوقات
الظهير في ايجاد بيئة عمل صحية وآمنة ويساهم في استقرار علاقات العمل وتنميتها
ويزيد من الإنتاجية في العمل، فضلاً على خفض نسبة الحوادث المهنية الناجمة عن
الإجهاد الحراري وذلك على اعتباره يمس شريحة واسعة من العمال.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 286/2008 بإصدار
اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل
بدء
حظر العمل بالمواقع الإنشائية ظهراً.. الشهر المقبل