الثلاثاء 2 يونيو 2015 م -
١٤ شعبان ١٤٣٦ هـ
جريده الوطن
(الاقتصادي)
ينشر نص المرسوم السامي بإصـدار القانون الموحد لمكافحة الإغـراق لـدول (التعـاون)
ينشر (الوطن
الاقتصادي) نص المرسوم السلطاني رقــم 20/2015 القاضي بإصـدار القانـون الموحـد
لمكافحـة الإغـراق والتدابيـر التعويضيـة والوقائيـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول
الخليـج العربيـة والذي يهدف إلى تمكيــن دول المجلــس مــن اتخــاذ التدابيــر
اللازمــة ضــد الإغــراق والدعـــم والزيـــادة فـي الـــواردات التــي يترتـــب
عنهـــا ضـــرر لأي صناعـــة خليجيـــة.
ويهــدف هـــذا القانـــون إلــى تمكيــن دول المجلــس مــن اتخــاذ التدابيــر
اللازمــة ضــد الإغــراق والدعـــم والزيـــادة فـي الـــواردات التــي يترتـــب
عنهـــا ضـــرر لأي صناعـــة خليجيـــة ، ويســري على الممارسات الضــارة فـي
التجارة الدولية الموجهــة إلــى دول المجلــس مـن غيــر الــدول الأعضاء .
وقد جاء المادة الثالثة للمرسوم التي تتعلق بإجــراءات الشكــوى والتحقيــق أنه يتم
تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة فـي التجارة الدولية وقبولها ودراستها واتخاذ
إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق والمراجعة أو إنهائهما وفرض أي إجراءات بشأنها
وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
التدابير
كما جاء في المادة الراعبة التدابيـر والتي اشارت الى انه يجوز اتخاذ التدابير فـي
الحالات الآتية وهي فـــي حــال ثبــوت أن المنتجــات محــل التحقيــق وردت
بأسعــار مغرقــة أو تــم تقديــم دعــم خاص لها ، وألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية
قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضــرر، أو كــان من شأنهــا التسبــب فـي إعاقــة أو
تأخير مــادي لإقامــة صناعة خليجية ووجود علاقة سببية بينهما أما فـي حال ثبـوت أن
المنتجــات محل التحقيــق تــورد إلــى الســوق الخليجيــة بكميات متزايدة، سواء
بشكل مطلق أو نسبي وفـي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الخليجية
التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر ووجود
علاقة سببية بينهما.
وبالنسبة للمادة الخامسة فقد تطرق القانون الى اشكال التدابير حيث اشار الى انها
تأخذ ر أحد الأشكال الآتية وهي
1 – تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية فـي شكل فرض رسوم
جمركيـــة (ضرائــب جمركيــة) أو تعهــدات سعريـــة بمــا لا يتجـاوز هامـش
الإغــراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا.
2 – تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة فـي شكل فرض رسوم جمركية
(ضرائب جمركية) أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات
بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا.
3 – تدابيــر وقائيــة نهائيــة ضد الزيادة فـي الواردات فـي شكل قيود كمية أو
زيادة فـــي الرســوم الجمركيـــة (ضرائــب جمركيــة) أو غيرهـــا مــن الأشكال
التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
4 – تدابير وقائية مؤقتة فـي شكل زيادة فـي الرسوم الجمركية (ضرائب جمركية).
المادة السابعة من القانون فقد أشارت إلى تطبيــق أحكــام القانــون ولائحتــه
التنفيذيــة
حيث يتولى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كل من اللجنة الوزارية
واللجنة الدائمة ومكتــب الأمانــة الفنيــة ، كــل فــي مجــال اختصاصاتــه .
اللجنة الوزارية
فيما جاء في المادة فقد بينت اختصاصــات اللجنــة الوزارية والتي تختص
1- اعتمــاد فــرض التدابيــر النهائيــة المتعلقــة بمكافحــة الإغــراق والدعم
المخصص والزيــادة فـــي الـــواردات أو تمديـــد أو وقــف هــــذه التدابيـــر أو
إنهائهـــا أو الزيــــادة أو خفــض تدابيــر مكافحـة الإغــراق والتدابيــر
التعويضية .
2 – تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء فـي تفسير أو تنفيذ هذا القانون
3 – إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 – النظر فـي التظلمات المتعلقة بالقرارات والتحديدات النهائية الصادرة تنفيذا
لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 – إقرار اللائحة الداخلية لمكتب الأمانة الفنية .
6 – الموافقة على تعيين مدير عام مكتب الأمانة الفنية.
7 – أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتطرق القانون في مواده الى اختصاصات اللجنة الدائمــة وانشاء مكتــب الأمانــة
الفنيــة والتظلــم والطعــن و سريــة المعلومــات والجـــزاءات وتفسيــر وتعديــل
القانــون.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام
1978
مرسوم
سلطاني رقم 61/ 2008 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية
مرسوم
سلطاني رقم 39/ 2006 بتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري رقم 46/ 2009
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية