الأحد 26 يوليو 2015 م - ٩
شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
التجارة تضع شروطا وإجراءات للحصول على خدمة الفحص والاختبار بـ «المواصفات
والمقاييس»
تختص المديرية العامة
للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة بإجراء الفحوصات والاختبارات
المعملية المختلفة وإصدار التقارير الخاصة بها والتنسيق مع المختبرات والأقسام
المنفذة لأنشطة التقييس بمديريات وإدارات الوزارة في المحافظات والعمل على نشر
الوعي والتثقيف بمختلف الوسائل المتاحة بمدى أهمية التقييس بالسلطنة بالتنسيق مع
الجهات الاخرى وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لتحسين جودة المنتجات المحلية وحماية
صحة وسلامة المستهلك.
كما تهدف المديرية الى تقديم خدمات سريعة وموثوق بها في مجال المواصفات والمقاييس
والاختبار وتأكيد الجودة وتقييم المطابقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص وفقا
للمصلحة العامة وسلامة وصحة المستهلك.
وأوضح خميس بن مبارك الراشدي مدير دائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات
والمقاييس أن إجراءات طلب خدمة الفحص والاختبار تشمل عددا من الشروط منها الحصول
على الخدمة وهي بعد التأكد من إمكانية إجراء الفحص والاختبار على نوعية العينة وعلى
الاختبارات المطلوبة واستنادا الى شروط وأحكام استلام العينات وأحكام تقرير
الاختبار يجب على مقدم الطلب اتباع الآتي: أ – اذا كان طلب الخدمة من الدوائر
التابعة للوزارة يجب أن يلزم بجميع شروط وأحكام فحص العينات وتقرير الاختبار وتعبئة
استمارة طلب الفحص بشكل كامل وواضح وتحديد الاختبارات المطلوبة أو المواصفة
القياسية المعتمدة وتقديم العينات المطلوب فحصها حسب الكمية والحالة المحددة.
ب – اذا كان طالب الخدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية يجب عليه الالتزام بجميع
شروط وأحكام فحص العينات وتقرير الاختبار وتعبئة استمارة طلب الفحص بشكل كامل وواضح
وتحديد الاختبارت المطلوبة أو المواصفة القياسية المعتمدة وتقديم العينات المطلوب
فحصها حسب الكمية والحالة المحددة وسداد رسوم الفحص والاختبار وقت تسليم العينة أو
تسوية المبلغ عند استلام تقرير الاختبار.
ج – اذا كان طالب الخدمة من القطاع الخاص أو الأفراد عليهم الالتزام بجميع شروط
وأحكام فحص العينات وتقرير الاختبار وتعبئة استمارة طلب الفحص بشكل كامل وواضح
وتحديد الاختبارات المطلوبة أو المواصفة القياسية المعتمدة وتقديم العينات المطلوب
فحصها حسب الكمية والحالة المحددة وسداد مبلغ رسوم الفحص والاختبار وقت تسليم
العينة.
وأضاف مدير دائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: ان من شروط
وأحكام استلام وفحص العينات يجب على مقدم الطلب تعبئة بيانات (استمارة طلب فحص
عينات) وتحديد الاختبارات المطلوبة أو تحديد مواصفة المنتج ويتم استلام جميع
العينات المطلوبة فحصها سواء كانت سائلة أو صلبة على حسب حالتها الطبيعية وعلى أن
تكون بحالة جيدة، ومعبأة ومقفلة بطريقة محكمة، ومحفوظة بطريقة سليمة، وغير معرضة
لأشعة الشمس (غير ساخنة) من وقت إنتاجها أو تعبئتها الى حين وصولها الى المختبر،
كذلك يجب أن تكون العينات المقدمة للفحص وفق الشروط والضوابط الواردة في بند عينات
الفحص والاختبار.
بالإضافة الى ذلك على مقدم الطلب التنسيق المسبق مع قسم استلام العينات للتأكد من
إمكانية إجراء الفحص المطلوب ومن كمية العينات المطلوبة ومن رسوم الفحص والاختبار.
وفي حالة توفر البيانات إضافة للعينات ترفق مع استمارة طلب الفحص وتقبل التعديلات
التي يطلبها مقدم الطلب لاحقا (بعد الاستلام) برسالة رسمية شريطة أن ترد قبل إجراء
عملية الفحص أو خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب أو بناء على الحالات التي تقدرها
الدائرة.
كما أن لدائرة المختبرات الحق في قبول أو رفض أي طلب أو عينة قبل أو بعد الاستلام.
وقال خميس الراشدي: كما يتم استلام العينات من يوم الاحد الى يوم الخميس خلال
الفترة من الـ 8 صباحا وحتى 12 ظهر عدا العينات الآتية: 1 -عينات (الخبز والمياه
الداخلة في التصنيع الغذائي والدجاج والمواد الغذائية الطازجة) حيث يتم استلامها
يوم الاحد من الـ 8 وحتى 11 صباحا.
2 – عينات مياه الصرف الصحي يتم استلامها يوم الثلاثاء من الـ 8 وحتى 11 صباحا.
3 -عينات مياه الشرب (الآبار والتحلية) من يوم الاحد الى الاربعاء من الـ 8 صباحا
وحتى 12 ظهرا.
وأشار قائلا: على مقدم الطلب مراجعة قسم استلام العينات لاستلام تقارير الاختبار أو
الاستفسارات خلال الفترة من الـ 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
كما لا يتم استلام عينات المواد الغذائية الطازجة وجميع أنواع عينات المياه ومياه
الصرف الصحي خلال فترة (5) أيام التي تسبق الاجازات الرسمية.
ويحب للدائرة طلب استبدال العينات المستلمة أو طلب عينات إضافية إذا دعت الحاجة الى
ذلك، كذلك يتم تسجيل العينات بعد دفع رسوم الفحص والاختبار والتي يتم تحصيلها
بطريقة النقد أو البطاقة الذكية أو شيك معتمد من المصرف المسحوب عليه ويمنح مقدم
الطلب فاتورة وإيصال بالمبلغ المدفوع، كما أن العينات المقدمة للفحص غير قابلة
للإرجاع ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي تقدرها المديرية بناء على طلب مسبق من
طالب الخدمة.
إجراءات العمل وبين خميس الراشدي مدير دائرة المختبرات بالمديرية العامة للمواصفات
والمقاييس يجب أن يتوجه طالب الخدمة الى قسم استلام العينات لأخذ الموافقة على
إمكانية إجراء الفحص المطلوب على نوعية العينة واعتماد الاختبارات المطلوبة
والتوضيح له بطريقة أخذ العينات ويتم تحديد كمية وحالة العينات المطلوبة وتحديد
رسوم الاختبار المقرر وتحديد موعد تسليم العينات إذا تطلب الأمر وفي حالة رغبة طالب
الخدمة الحصول على عرض أسعار يمنح له.
كما يجب أن يتقدم طالب الخدمة بطلب الفحص وذلك عن طريق تعبئة استمارة طلب فحص
العينات وترفق مع العينات المطلوب فحصها.
وأضاف: يتم استلام العينات بعد التأكد من جميع البيانات والاشتراطات والكمية
الطلوبة، وبعد ذلك يتم إدخال البيانات والاختبارات المطلوبة بنظام ادارة العينات
(SMS).بالاضافة يطلب من مقدم الطلب دفع الرسوم المستحقة عن طريق المحاسب بدائرة
الشؤون الادارية والمالية بالمديرية (يمنح مقدم الطلب إيصال بقيمة المبلغ المدفوع)
واذا كان طالب الخدمة من إحدى الجهات الحكومية يمكن تسوية الرسوم المستحقة لاحقا
عند استلام التقرير، كما انه بعد التأكد من دفع الرسوم يمنح مقدم الطلب نسخة من
استمارة طلب الفحص والفاتورة مبينا فيها رقم المعاملة (العينة) لتأكيد عملية استلام
الطلب بشكل نهائي.
كما يتم تحويل العينة الى المختبر المعني لإجراء عملية الفحص والاختبار وبعد إصدار
وتصديق النتائج من قبل رئيس المختبر واعتمادها من قبل مديري الدائرة يتم إصدار
تقرير الاختبار.
وأضاف: على مقدم الطلب التواصل مع قسم استلام العينات للتأكد من مراحل عملية الفحص
والاختبار وإصدار تقرير الاختبار وعلى مقدم الطلب تقديم استمارة طلب فحص العينات أو
الفاتورة لاستلام تقرير الاختبار.
وأكد خميس بن مبارك الراشدي بأنه في حالة طلب الحصول على كل من شهادة المطابقة أو
شهادة الصلاحية أو تصاريح الاستيراد والتصدير أو التصاريح الصناعية يجب مراجعة
دائرة ضبط الجودة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس أو دوائر وأقسام المواصفات
والمقاييس بالمحافظات.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية