الإثنين 27 يوليو 2015 م -
١٠ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة الوطن
مرسوم سلطاني بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
وضع الخطط المستقبلية
لإنشاء مناطق جديدة وتطوير القائمة وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية
ـ يجوز للمؤسسة إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر بموجب اتفاقيات
استثمار وفقا لأحكام لائحة إدارة استثمار المناطق
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـمرسوما
سلطانيا رقم 32 / 2015 بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
وقد تناول نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في الفصل الأول تعريفات لهيكل
المؤسسة، فيما تناول الفصل الثاني أهداف المؤسسة واحتصاصاتها
الفصــل الثانـــي
أهــداف المؤسســة واختصاصاتهــا
المــادة ( 2 )
تهدف المؤسسة إلى المساهمة فـي التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة
من خلال الإدارة الفاعلة للمناطق .
المــادة ( 3 )
للمؤسسة فـي سبيل تحقيق أهدافها ممارسة كافة الصلاحيات التي تمكنها من ذلك، ولها
بصفة خاصة ما يأتي :
1 – وضع الخطط المستقبلية لإنشاء مناطق جديدة، وتطوير المناطق القائمة .
2 – العمل على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية.
3 – توفـير وتطوير الخدمات، وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق كالكهرباء
والمياه والغاز وشبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية والطرق، وذلك بمراعاة القوانين
والنظم المعمول بها .
4 – إصــــدار جميــع أنـــواع التراخيـــص والموافقات والشهـــادات التــي
تتعلـــق بممارســـة الأنشطة الاستثمارية فـي المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات
الاختصاص .
5 – تأجير الأراضي والمنشآت التي تقع داخل المناطق.
6 – تقرير حق الانتفاع على كل أو جزء من أراضي المناطق للمستثمرين، وذلك دون التقيد
بأحكام قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة المشار إليه.
7 – تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها ، أو المساهمــة فـيهــا بغــرض
تطويـــر المناطق أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها.
8 – تمثيـــل السلطنــة فـي المؤتمــرات والاجتماعــات الإقليميـــة والدوليـــة
ذات الصلــــة باختصاصات المؤسسة.
المــادة ( 4 )
تتولى المؤسسة إدارة وتشغيل المناطق الآتية :
1 – المناطق الصناعية بالرسيل وصحار وصور وريسوت والبريمي ونزوى وسمائل وعبري .
2 – واحة المعرفة مسقط .
3 – المنطقة الحرة بالمزيونة .
4 – المناطق الجديدة التي تنشئها .
5 – المناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها أو تشغيلها من قبل مجلس الوزراء .
الفصـــل الثالــــث
إدارة المؤسســـة
المــادة ( 5 )
يشكـــل المجلس من رئيـــس و(7) سبعة أعضاء ، يصدر بتعيينهم وتحديــد مكافآتهــم
قـــرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية الوزير .
وتكون مدة عضوية المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة .
المــادة ( 6 )
يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتنظيم شؤونها، وتكون له كافة الصلاحيات اللازمة
لممارسة المؤسسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها ، وله بصفة خاصة ما يأتي :
1 – رسم السياسة العامة للمؤسسة، ومتابعة تنفـيذها بعد إقرارها من مجلس الوزراء .
2 – اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد
اختصاصاتها.
3 – اعتماد اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح التي تقتضيها حاجة العمل
فـي المؤسسة .
4 – اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق وتنميتها ، وذلك بعد التنسيق مع
الجهات المختصة .
5 – اعتماد مشروعي الميزانية السنوية، والحساب الختامي للمؤسسة.
6 – الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها .
7 – إنشاء مناطق جديدة وتوسعة القائم منها، بعد موافقة مجلس الوزراء .
8 – اعتماد لائحة المناقصات التي تطبقها المؤسسة والشركات المملوكة لها .
9 – الموافقة على القروض والتسهيلات الائتمانية وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة فـي
السلطنة .
10 – اعتماد التقرير السنوي للمؤسسة، ورفعه إلى الوزير.
المــادة ( 7 )
يختار المجلس فـي أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محله فـي حال غيابه
أو قيام مانع لديه يحول دون ممارسته لاختصاصاته .
المــادة ( 8 )
يجتمـــع المجلــــس بدعـــوة مــــن الرئيس أو مـــن يحـــل محلـــــه ، (4) أربع
مـــرات علـــى الأقـــل فـي السنـــة ، ويجـــوز دعوتـــه كلمـــا اقتضــت
الحاجـــة ذلك ، ولا يكــون اجتماعه صحيحـــا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائــه على
الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبــه ، وتكون مداولات المجلس سرية ،
وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه
رئيس الاجتماع ، ويجوز للمجلس اتخاذ قراراته بطريق التمرير متى دعت الضرورة القصوى
إلى ذلك .
ويجــوز للمجلـس دعـــوة من يـــراه مـــن موظفـي المؤسســة وغيرهــم من الخبـــراء
لحضـــور جلساته ، دون أن يكون لهم صوت معدود .
المــادة ( 9 )
يجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرئيس .
المــادة ( 10 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه ،
يتعين على الرئيس وعضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فـي العقود
أو الاتفاقيـــات التي تبرمهـــا المؤسســة إخطــار المجلــس بــذلك ، والتنحــي عن
نظــر الموضـــوع المعروض بشأن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية .
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة
الثالثة يملك حصة فـي الشركة التي تتعاقد معها المؤسسة ، أو كان عضوا فـي مجلس
إدارتها .
ويترتـــب على مخالفـــة أحكـــام هذه المــادة بطلان العقـــد أو الاتفاقيــة ، مع
عـــدم الإخـــلال بالمساءلة الإدارية للمخالف .
المــادة ( 11 )
يتولى أمانة سر المجلس أحد موظفـي المؤسسة يعين بقرار من الرئيس ، ويختص بتدوين
أعمــال المجلــس فـي محاضر مكتوبـــة بواسطتـــه ، ويتولــى إرسال الدعوة لأعضــاء
المجلـــس قبل موعد الاجتماع بوقت كاف مرفقا بها جدول الأعمال .
المــادة ( 12 )
يكون للمؤسسة رئيس تنفـيذي ، يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء .
المــادة ( 13 )
يمثل الرئيس التنفـيذي المؤسسة أمام القضاء ، وفـي صلاتها بالغير .
المــادة ( 14 )
يكون للرئيس التنفـيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول
بها فـي الجهاز الإداري للدولة ، وله بصفة خاصة ما يأتي :
1 – تنفـيذ السياسة العامة للمؤسسة والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفـيها .
3 – إعـــداد مشروعـــــي الميزانيـــة العامــــة ، والحساب الختامـــي
للمؤسســــة ، وعرضهمــــا على المجلس للاعتماد .
4 – إعـــداد مشروعـــات اللوائـــح والقرارات اللازمـــة لتنفـيذ هـــذا
النظــــام ، وعرضهــــا على المجلس لاعتمادها .
5 – اقتراح إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة داخل السلطنة وخارجها .
6 – إعداد تقارير دورية وسنوية عن أداء المؤسسة ورفعها إلى المجلس .
7 – أي صلاحيـــات أخـــرى يفوضهــا إليه المجلـــس ، أو تنـــص عليهــا اللوائـــح
والأنظمـــة التي تصدر استنادا إلى هذا النظام .
الفصــل الرابـــع
ماليـــة المؤسســــة
المــادة ( 15 )
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لها فـي اليوم الأول من شهر
يناير ، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام نفسه .
المــادة ( 16 )
تتكون موارد المؤسسة من الآتي :
1 – الاعتمادات التي تخصص لها فـي الميزانية العامة للدولة .
2 – حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات .
3 – حصيلة إيجارات الأراضي والمنشآت التي تملكها أو تتولى إدارتها أو تشغيلها .
4 – عوائد استثمار أموالها .
5 – القـــروض والهبــات والمنح التي تحصل عليهــا وفقا للقوانين والنظم المعمول
بها فـي السلطنة .
6 – أي موارد أخرى يحددها المجلس بعد موافقة الوزير .
المــادة ( 17 )
تعتبــر أموال المؤسســة أموالا عامــة ، تتمتع بحقوق وامتيــازات أمــوال
الخزانــة العامــة ، وللمؤسسة تحصيل المبالغ المستحقة لها وفقا لأحكام نظام تحصيل
الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 32/94 .
المــادة ( 18 )
تعفـــى المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك
الموحــــــد لــــدول مجلــــــس التـــعاون لـــدول الخلـــيج العربيــــــة
الصـــــــادر بالمرســــــــوم السلطانــــي رقــــم 67/2003 .
المــادة ( 19 )
يكـــــون للمؤسســـــة مراقـــــب حسابــــات مرخــــص لــــه بمزاولـــة مهنــة
المحاسبـــة والمراجعــــة ، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس ، وذلك دون
الإخلال بأحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة المشار إليه .
الفصــل الخامـــس
أحكـــام ختاميــــة
المــادة ( 20 )
يجوز للمؤسسة إسناد تطوير المنطقة أو جزء منها إلى مطور أو أكثر ، بموجب اتفاقيات
استثمار وفقا لأحكام لائحة إدارة استثمار المناطق .
المــادة ( 21 )
يصــدر المجلـــس لائحــة لتنظيــم كافـــة الأمــور المتعلقــة بــــإدارة
استثمــار المناطـــق ، وتتضمـــن على وجه الخصوص ما يأتي :
أ – تحديد الأنشطة الاستثمارية ، والتراخيص اللازمة لمزاولتها ورسوم إصدارها .
ب – تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة ، وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت فـي
المناطق ، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المناطق الحرة المشار إليه .
ج – ضوابط واشتراطات البناء والتراخيص المتعلقة بها فـي المناطق .
د – الأحكام المتعلقة بالعقود واتفاقيات الاستثمار التي تبرمها المؤسسة مع
المستثمرين والمطورين .
المــادة ( 22 )
يصدر المجلس لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية ، تتضمن تحديد المخالفات التي تقع
مــن المستثمريـــن لأحكـــام هــــذا النظــام واللوائح والقرارات الصــادرة
تنفـيــذا لـــه ، وغيرهــا من القوانين واللوائح المعمول بها فـي السلطنــة ،
وتحديد الجزاءات والغرامات الإدارية على ألا تقــل الغرامـــة لكل مخالفة
عــــــــن (100) مائـة ريال عماني ، ولا تزيـد علــى (5000) خمســــة آلاف
ريـــــال عمانــــــي .
المــادة ( 23 )
يخـــول موظفـــــــو المؤسســـــة الذيــــن يصــــدر بتحديدهــــم قــــرار
مـــــــن السلطـــــــــة المختصـــة بنـاء على طلـب المؤسسة ، صفة الضبطيـة
القضائية فـي نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا له .
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
مرسوم
سلطاني رقم 61/96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 102/ 94 بإصدار قانون استثمار رأس المال
الأجنبي
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية