جريدة عمان - الثلاثاء 18 من صفر 1434
هـ - الموافق 1 من يناير لسنة 2013 م
اليوم.. بدء تطبيق عدم الجمع بين مهنة المحاماة
والوظيفة في القطاعين العام والخاص
أكد سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين أن
التفرغ لمهنة المحاماة وعدم جواز الجمع بينها وبين أية وظيفة في القطاعين الحكومي
والخاص سيبدأ تطبيقه اليوم وذلك تطبيقا لأحكام المادة (6) من قانون المحاماة الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 108 /1996 والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة
ومنصب الوزير وما في حكمه والوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات
العامة أو المؤسسات العامة أو الاشتغال بالتجارة أو العمل في الشركات أو البنوك أو
الجمعيات أو لدى الأفراد . ونظرا لأن المادة (66) من القانون استثنت المحامين
العمانيين من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على طلب من
وزارة العدل فقد أصدر معالي الشيخ وزير العدل القرار الوزاري رقم (1020 /2009م )
بتاريخ 7 /10 /2009م و الذي نص على منح المحامين الذين يجمعون بين الوظيفة و مهنة
المحاماة و لديهم تصريح بذلك حاليا مهلة للتفرغ حتى 31 ديسمبر2012.
وأكد سعادته أن على جميع المحامين الذين تشملهم أحكام المادة (6) المشار إليها
تسوية أوضاعهم وذلك بتقديم ما يثبت تفرغهم إلى دائرة شؤون المحامين بديوان عام
الوزارة أو تسوية أوضاعهم وفق نص المادة (23) من قانون المحاماة، علماً بأن الوزارة
قامت بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من أجل تنفيذ القرار.
وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة العدل على النهوض بهذا القطاع السيادي الهام الذي يعد
أحد أركان تطبيق العدالة الناجزة، سواء بإتاحة فرص الارتقاء بأدائه عبر الدورات
التخصصية والندوات التي تنظمها الوزارة أو من خلال برامج المعهد العالي للقضاء،
فضلا عما اتخذته وزارة العدل من قرارات هامة صبت في صالح المحامين العمانيين وذلك
باقتصار الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية عليهم دون غيرهم اعتبارا من الأول
من أكتوبر من عام 2009م كمرحلة أولى على أن يشمل جميع محاكم الاستئناف والمحكمة
العليا مع نهاية عام 2013م.
ذات صله
:ـــ
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1020/ 2009 بشأن تحديد أجل إنتهاء مهلة
استثناء المحامين العمانيين من أحكام المادة (6) من قانون المحاماة
مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة