الإثنين 3 أغسطس 2015 م -
١٧ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
هيئة
حماية المستهلك تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات
حددت الهيئة العامة
لحامية المستهلك رسوم طلبات رفع الأسعار بمائة ريال لكل طلب.
جاء ذلك بقرار من سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية
المستهلك مستندا إلى قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات وقانون حماية المستهلك
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66 /2011.
ونص القرار في مادته على ( تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى
المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة بواقع 100 ريال عماني لكل طلب).
وخلال الشهر الفائت أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة لحماية المستهلك قرارا مماثلا
يتعلق بتعديل الغرامة الإدارية على مخالفة قرار حظر رفع أسعار السلع والخدمات
لتتفاوت من 50 ريالا إلى ألف ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
كما أن في حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدراها 50 ريالا عن كل يوم
تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال، حيث كانت الغرامة الإدارية
التي نص عليها القرار رقم 12 /2011 محددة بـ 800 ريال.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 66/ 2011 بتحديد ثمن بيع الكتب والتقارير
والخرائط الجيولوجية وثمن إجراء تحاليل العينات بمختبر المعادن
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 392/2014 بشأن
حظر رفع أسعار بعض السلع - أوقف العمل به بموجب نص المادة (1) من قرار رئيس الهيئة
العامة لحماية المستهلك رقم 587/2014 بوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع
أسعار بعض السلع