الإثنين 10 أغسطس 2015 م -
٢٤ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
تعديل المادة 7 بلائحة تنظيم البيع بالأسعار المخفضة
كتبت – شمسة الريامية
: أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة قرارًا بتعديل
نص المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة. ونصت المادة
المعدلة على أنه «يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي
يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض،
وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينًا في
البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز
كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية».ولا يجوز أن تقل نسبة
التخفيض لأي منتج عن 20% من سعره قبل التخفيض، ويستثنى من ذلك المواد الغذائية
والمركبات والذهب والأحجار الكريمة، وما في حكمها من المجوهرات والأحجار الثمينة،
فيجوز أن تقل نسبة التخفيض عن النسبة المذكورة. ويحظر على المرخص له زيادة أسعار
المنتجات أثناء مدة التخفيضات.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار وزاري
رقم 13/86 في شأن تعديل القرار رقم 64/85 بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
قرار وزاري
رقم 102/2006 بإصدار لائحة تنظيم أسواق البيع بالجملة للخضروات والفاكهة
قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 129/2015 بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة