الخميس 13 أغسطس 2015 م -
٢٧ شوال ١٤٣٦ هـ
جريدة عمان
«الداخلية» تحدد آليات عمل لجان التصويت والفرز في انتخابات الشورى
أصدرت وزارة الداخلية
القرار الوزاري رقم 148/2015 الخاص بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت
والفرز ونظام عملها، ونص على أنه «استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2013 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛ فإن
المادة الأولى تراعي الإجراءات المنصوص عليها في قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى،
تحدد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي: أولا لجنة التنظيم
وتضم تجهيز وتنظيم مراكز الانتخاب وتسليم المواد والأجهزة والمعدات الخاصة
بالعمليات الانتخابية، وإعادتها إلى الوزارة بعد انتهاء عملية التصويت، والتحقق من
هوية الناخب من خلال بطاقته الشخصية، وتنظيم دخول وخروج الناخبين من وإلى مراكز
الانتخاب، وقاعات التصويت وحفظ وضبط النظام فيها، ورفع تقرير إلى لجنة الانتخابات
بالولاية بعد انتهاء عملها يوضح سير عملها، وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة
الانتخابات بالولاية.
وثانيا لجنة التصويت وتضمنت تشغيل الأجهزة والأنظمة الحاسوبية، والتأكد من مدى
فعاليتها والإبلاغ الفوري عن أي عطل فني قبل بدء عملية التصويت، والتأكد من خلو
صناديق التصويت من أي أوراق أو استمارات، وذلك بفتحها من قبل رئيس لجنة التصويت، أو
من يفوضه كتابيا من بين أعضاء اللجنة أمام الحاضرين من الناخبين، ومن المرشحين أو
من وكلائهم القانونيين، ويكون ذلك بحضور رئيس لجنة الفرز أو من يفوضه كتابيا من بين
أعضاء اللجنة، ثم إغلاقها، وذلك قبل الوقت المحدد لبدء التصويت على أن يثبت ذلك
بموجب محضر يوقّع من قبل رئيسي لجنتي التصويت والفرز أو من يفوضاهما كتابيا من بين
أعضاء اللجنتين. وتسليم الناخب استمارة التصويت المعدة لهذا الغرض لاختيار مرشحه
ووضعها في صندوق التصويت، وذلك بعد التحقق من بياناته وورود اسمه في القوائم
النهائية للناخبين بالولاية. ومساعدة الناخب غير الملم بالقراءة والكتابة أو من
يعجز عن الإدلاء بصوته، وذلك بأن يقوم أحد أعضاء لجنة التصويت بوضع إشارة في الخانة
المخصصة لذلك في استمارة التصويت على أن يتلو عضو آخر في مكان مناسب الاسم الذي
اختاره الناخب، ثم تسليمه الاستمارة ليضعها في صندوق التصويت. ومراقبة وضبط عملية
وضع الاستمارات في صناديق التصويت والعمل على منع إخراج الاستمارة من قاعة التصويت.
تحديد لجنة الفرز
وإحكام غلق صناديق التصويت في الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت مباشرة، وذلك
بالوسيلة التي تحددها اللجنة الرئيسية للانتخابات، ونقل صناديق التصويت إلى قاعة
الفرز المحددة في مكتب الوالي، وتسليمها فور الانتهاء من عملية التصويت إلى رئيس
لجنة الفرز، وإثبات ذلك بموجب محضر تسليم صناديق التصويت يوقع من قبل رئيسي لجنتي
التصويت، والفرز ، والعمل على إعداد محضر يسيّر عملية التصويت، ورفعه إلى لجنة
الانتخابات في الولاية، على أن يتضمن بيانات بعدد استمارات التصويت المستعملة
والتالفة وغير المستعملة. وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.
تضمنت المادة تحديد لجنة الفرز وجاء فيها فتح صناديق التصويت في قاعة الفرز فور
اكتمال وصولها من مراكز الانتخاب، وذلك أمام لجنة الانتخابات بالولاية والحاضرين من
المرشحين، أو من وكلائهم القانونيين، وتحرير محضر بإثبات عدد الصناديق، يوقِّع عليه
رئيس لجنة الانتخابات. والتأكد من مغادرة الحاضرين من المرشحين أو من وكلائهم
القانونيين قاعة الفرز قبل بدء فرز أصوات الناخبين. ويجوز عند الاقتضاء وبعد موافقة
رئيس لجنة الفرز حضور رئيس لجنة الانتخابات وبعض الفنيين في قاعة الفرز. وفرز
استمارات التصويت والبت في صحتها.
وإحصاء عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وترتيبهم تنازليا في كشف يُوضَّح فيه
اسم كل مرشح، وعدد الأصوات التي حصل عليها، ويوقِّع على الكشف رئيسا لجنتي الفرز
والانتخابات.
إضافة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح الواردة إليها من اللجنة الرئيسية
للانتخابات والخاصة بأصوات الناخبين خارج السلطنة في السفارات المعتمد فيها إجراء
الانتخابات، وغيرهم من العاملين في اللجان العاملة في الانتخابات والقائمين على سير
العملية الانتخابية.كما جاء في لجنة الفرز إعداد محضر تفصيلي بكافة الإجراءات التي
قامت بها اللجنة فور الانتهاء من عملية الفرز، على أن يتضمن عدد استمارات التصويت
الصحيحة والباطلة، وذلك بعد انتهاء عملية الفرز، ورفعه إلى لجنة الانتخابات
بالولاية، وأي مهام أخرى تكلف بها من قبل لجنة الانتخابات بالولاية.
عمل لجان التنظيم والتصويت والفرز
فيما حددت المادة الثانية نظام عمل لجان التنظيم والتصويت والفرز على النحو الآتي:
بأن تعقد اللجان اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو رئيس لجنة الانتخابات
بالولاية، وترفع توصياتها إلى لجنة الانتخابات بالولاية. وتكون مداولات اللجان
المشار إليها ومحاضر اجتماعاتها وملفاتها سرية، ولا يجوز لغير المعنيين الاطلاع
عليها أو تداولها أو نشرها، إلا بموافقة كتابية من رئيس لجنة الانتخابات بالولاية
خلال فترة عمل تلك اللجان، وتكون اللجان في حالة انعقاد في الفترات التي تعتمدها
لجنة الانتخابات بالولاية. وجاءت المادة الثالثة بأن ينشر هذا القرار في الجريدة
الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ونُشر في 29 يوليو من هذا العام.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96)
بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرســــوم ســــلطانى رقم
58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
قرار وزارة
الداخلية رقم 148/ 2015 بشأن تحديد اختصاصات لجان التنظيم والتصويت والفرز ونظام
عملها
قرار وزير الداخلية رقم 108/2015 بشأن تحديد قواعد ووسائل
وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار
اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار
اللائحة الداخلية لمجلس الشورى