جريدة الشبيبة - الإثنين
31 أغسطس 2015 م - ١٦ ذي القعدة ١٤٣٦ هـ
تحديد رسوم خدمات الادعاء العام
أصدر المدعي العام
حسين بن علي الهلالي قراراً بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الادعاء العام.
ونص القرار على فرض مبلغ 15 ريالاً عمانياً لاستخراج أمر تنفيذ قضائي و15 ريالاً
عمانياً لبدل تالف أو بدل فاقد لنفس الخدمة، كما نص القرار على فرض 10 ريالات
عمانية لاستخراج الرسم المدني ونفس المبلغ لاستخراج بدل تالف لها، و 15 ريالا
عمانيا لاستخراج شهادة منطوق الحكم ونفس المبلغ لاستخراج بدل تالف لنفس الشهادة.
كذلك نص القرار على دفع 10 ريالات عمانية لاستخراج شهادة رد اعتبار من الادعاء
العام ونفس المبلغ لاستخراج بدل تالف لنفس الشهادة
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم
سلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه
مرسوم
سلطاني رقم 25/ 2011 باستقلال الادعاء العام
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية