الإثنين 28 سبتمبر 2015 م
- ١٤ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
جريدة الشبيبة
"حماية المستهلك" الرسوم المدرسية تخضع لإشراف "التربية"
قالت الهيئة العامة
لحماية المستهلك إن أسعار الرسوم في المدارس الخاصة تخضع لقانون خاص ينظمها وتشرف
عليه وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية عامة مختصة هي المديرية العامة للمدارس
الخاصة.
جاء ذلك في رد للهيئة على ما نشرته "الشبيبة" في عددها الصادر يوم الأربعاء 16
سبتمبر الجاري، أكدت فيه أن اعتبار هذه الأسعار خدمة تخضع لإشرافها "أمر غير دقيق".
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة التربية هي الجهة المعنية بمنح الموافقات للمدارس
الخاصة على رفع أسعار الرسوم بموجب قرار وزاري ينظم هذا الشأن، موضحة أن هذا القرار
يتضمن اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة ودليل الضوابط والأسس الخاصة باعتماد
الرسوم الدراسية وتعديلها، نظراً لارتباط ذلك بالجودة التعليمية والاشتراطات
التربوية وما يتعلق بمؤهلات وخبرات المعلمين وتجهيزات المباني المدرسية والمختبرات
والوسائل التعليمية وغيرها.
ودعت الهيئة إلى التواصل مع الدائرة المعنية بالإعلام للحصول على المعلومات الصحية،
مؤكدة استعدادها لتقديم المعلومة السليمة.
وأشارت الهيئة في الوقت نفسه إلى أهمية التحقيقات الصحفية باعتبارها وسيلة من وسائل
تثقيف المجتمع وتوعية الرأي العام بآليات وإجراءات العمل.
وكانت "الشبيبة" قد أثارت قضية ارتفاع الرسوم في المدارس الخاصة وشكاوى عدد من
أولياء الأمور من تكرار هذا الرفع بشكل سنوي دون وجود ضوابط تنظمه وتضع سقفاً
لتحديده من قبل الجهات المعنية، داعين إلى معالجة هذه القضية بما يخفف من الأعباء
التي يتكبدونها في سبيل توفير تعليم بسوية مناسبة لأبنائهم
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
قرار
وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم
العالي
وزارة
التربية والتعليم قرار وزاري رقم 105/ 2012 بإصدار لائحة شؤون الطلبة بالمدارس
العامة