جريدة عمان - الأحد 4
أكتوبر 2015 م - ٢٠ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
ضبط
مقهى يبيع التبغ غير المدخّن على هيئة “ساندويشات”
ضبط المفتشون التابعون
للهيئة العامة لحماية المستهلك أيد عاملة وافدة تقوم ببيع وتداول التبغ الممضوغ غير
المدخّن على هيئة “ساندويشات”، وذلك بعد أيام من إعلان الهيئة عن ضبط دفاتر بها
تجاويف يضم التبغ الممضوغ تستهدف طلبة المدارس.
وقالت الهيئة العامة لحماية المستهلك: إن المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة
شمال الباطنة تمكنت من ضبط أيد عاملة وافدة تقوم ببيع وتداول التبغ الممضوغ غير
المدخّن على هيئة “ساندويشات” يتم بيعها للمستهلكين عبر أحد المقاهي بإحدى ولايات
محافظة شمال الباطنة.
تدور تفاصيل الواقعة حول تلقي الإدارة لبلاغ من أحد المستهلكين يفيد قيام أحد
المقاهي ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن حيث انتقل مأمورو الضبط إلى محل الواقعة
لمراقبة المقهى بقصد جمع وقائع الاستدلال وأسفرت المراقبة عن ملاحظة تدفق عدد متكرر
من المركبات للحصول على “الساندويشات”، وعلى إثره تم ضبط الأيدي العاملة وهي تقوم
بلف لفائف التبغ على شكل “ساندويش” وتبيعها للمستهلكين المترددين على المقهى.
وبمواجهة الأيدي العاملة الوافدة بما أسند إليها اعترفت بأنهم يحصلون على التبغ
الممضوغ من أحد الموزعين ومن ثم يقومون بتسويقه على هيئة “ساندويش” لتجنّب المساءلة
القانونية. وأضافت الأيد العاملة في اعترافها بأن للتبغ زبائن متعارف عليهم من فئات
عمرية متعددة وأن الطلب يكون عبر كلمات مشفرة متعارف عليها فيما بينهم وبين البائع
.
وعلى إثر الضبطية تم استكمال الإجراءات وفق النظام المتبع وتحويلها للادعاء العام
والذي بدوره سيبادر بتحويلهم للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيق.
من جانبه صرح عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك
بمحافظة شمال الباطنة بأن هذه الممارسات لا تتوافق مع عادات وطبائع المجتمع وأن
أضرارها الصحية على المستهلكين تستمر على المدى البعيد ولا يمكن التخلص منها
بسهولة، كما أكّد القاسمي على ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات لتجنيب المجتمع
أضرارها ومن أجل ضمان تمتع السلطنة بسوق آمنة. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك
بالتجار إلى مراقبة محلاتهم لتجنب استغلال الأيدي العاملة لمسمياتهم التجارية
لترويج ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المجتمع .
من جهة أخرى تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب ممثلة بقسم الشكاوى مؤخراً من
استرجاع مبلغ وقدره 9 آلاف ريال عماني لأحد المستهلكين بالتسوية وذلك بسبب عدم
إنجاز العمل المتفق عليه حسب الموعد المحدد في العقد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المستهلكين بالتعاقد مع شركة متخصصة في أعمال
الديكور وذلك لعمل ديكور للعقار الذي يمتلكه وقام بسداد المبلغ المتّفق عليه إلا أن
الشركة لم تلتزم بتنفيذ الأعمال المتّفق عليها، فتقدم بشكوى للإدارة التي قامت
باستدعاء الشركة المشكو في حقها وتم التوصل إلى اتفاق بإرجاع المبلغ للمستهلك.
ويأتي هذا الاسترجاع ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامّة لحماية المستهلك في حل
الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين، وسعيها الدائم لتمكين المستهلكين
من حقوقهم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 66/2014 بإصدار قانون حماية المستهلك
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
مرسوم
سلطاني رقم 20/2005 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية
الإطارية لمكافحة التبغfont>
قرار وزاري
رقم 39/ 2001 في شأن السجار ومنتجات التبغ
قرقرار وزاري
رقم 38/ 2010 بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)