جريدة الشبيبة - الإثنين
12 أكتوبر 2015 م - ٢٨ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
تضمنت عقوبات بالإعدام .. "الشبيبة" تنشر تفاصيل التعديلات على قانون مكافحة
المخدرات
تضمنت التعديلات على
بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتي قضى بها المرسوم السلطاني
رقم 34/2015 عقوبات تصل إلى الإعدام.
المادة (43) نصت على أن يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق، وبغرامة لا تقل عن
(25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، كل
من: استورد، أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في
الجداول رقم (1،2،3،4) من المجموعة الأولى، والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية
المرفقة بهذا القانون بقصد الاتجار بها في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكذلك من
زرع أو صدر أو استورد نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) من المجموعة
الأولى الملحقة بهذا القانون، أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه، أو
بذوره بقصد الإتجار به في غير الأحوال المرخص بها قانونا. وكذلك من مول بنفسه أو
بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها في البندين (1،2) من هذه المادة.
عقوبة الإعدام
وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية: تهريب أي من المواد المذكورة في
البندين (1،2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الاتجار بها، وأيضا العود لإحدى
الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وارتكاب الجريمة من أحد الموظفين، أو
المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات، أو المؤثرات العقلية أو
الرقابة والتفتيش على تدولها أو حيازتها، وكذلك استخدام قاصر أو فاقد الأهلية في
ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، والاشتراك في إحدى العصابات
الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو العمل لحسابها أو التعاون
معها، واستغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانونا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في هذه المادة أو في تسهيلها.
كما نصت المادة (47) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد عن
(3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن (3000)
ثلاثة آلاف ريال عماني كل من استورد أو اشترى أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز مواد
مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في الجداول أرقام (1،2،3،4) من المجموعة
الأولى، والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع أو حاز أو أحرز أو اشترى نباتا
من النباتات المدرجة في الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى، الملحقة بهذا القانون
أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره، وكان ذلك بقصد التعاطي أو
الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من
تعاطى أيا من المواد المذكورة في غير الحالات المرخص بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد عن (7) سبع سنوات
وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال
عماني، إذا كان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير
الأحوال المرخص بها قانونا.
الإيداع في المصحة
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفترة الأولى من هذه المادة
أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى
المصحات التي تنشأ لهذا الغرض، أو معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة
النفسية والاجتماعية والتردد عليها، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو
الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
ولا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذا لحكم سابق، أو
لم يمض على خروجه منها أكثر من (5) خمس سنوات.
ونصت المادة (65) على أن يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف
ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني كل مـــن قــاوم بالقوة أو
استخدام العنف ضد أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أو
اللوائح أو القرارات المنفذة له، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ويعاقب بالعقومة
ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.
وتكون العقوبة السجن المطلق إذا نشأ عن الاعتداء أو المقاومة عاهة مستديمة أو إذا
كان الجاني يحمل سلاحا، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء أو المقاومة إلى الموت.
مادة جديدة
وأضيفت مادة جديدة برقم (64) مكررا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المشار إليه، نصها الآتي: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي
عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد
على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (1000)
ألف ريال عماني، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو
مؤثرات عقلية، وذلك إذا تم ضبطه في أي من الحالات الآتية: إذا وجد في مكان عام
وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية. وكذلك إذا وجد بحوزته مواد مخدرة
أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها. وأيضا إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على
أحدهم دلائل التعاطي أو وجدت لدى منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات
تعاطيها. كما يعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفيف.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري رقم 98/2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية