جريدة عمان الأربعاء
14 أكتوبر 2015 م - ٣٠ ذي الحجة ١٤٣٦ هـ
التأمينات الاجتماعية تقدم عرضين حول أنظمة التأمين
قدمت الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية عرضين مفصلين حول الأنظمة التأمينية ودورها في دعم القطاع
الخاص، حيث جمع العرض الأول عددا من الخبراء والمختصين والموظفين بالهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة ) فيما جمع العرض الثاني أعضاء وموظفي
جمعية المرأة العمانية بالقرم، وذلك، تأكيدا لاستمرارية الهيئة في نشر وترسيخ ثقافة
تأمينية واسعة، بناء على التعاون الوثيق القائم بين الجهات الحكومية والخاصة، لتؤدي
الجهات الخدمية دورها وتوصيل رسالتها ورؤيتها إلى مختلف شرائح المجتمع، لما له من
أهمية في توعيتهم لمعرفة حقوقهم وواجباتهم التي يكفلها لهم القانون .
وقد تناول العرضان كل ما يتعلق بآلية التسجيل ونسب الاشتراك المدفوعة إلى جانب
المنافع والمزايا المستحقة بموجب تلك الاشتراكات، حيث إنه بمجرد اشتراك العامل في
النظام فإنه سوف يغطى تأمينيا ضد مخاطر الشيخوخة، والعجز والوفاة ومخاطر إصابات
العمل والأمراض المهنية، ويستحق بموجب هذا التأمين معاشًا تقاعديا ومزايا أخرى،
بحسب نوع الخطر ووفقا لسن المؤمن عليه، ومدة خدمته، وقيمة دخله المسدد عنه
الاشتراك.، أيضا تم تناول محور إصابات العمل والأمراض المهنية حيث إن التأمين ضد
إصابات العمل الذي تقدمه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يوفر الأمان والحماية
لجميع المؤمن عليهم في حال تعرضهم – لا قدر الله – لإصابات العمل، التي قد تمنعهم
من الاستمرار في العمل سواء بشكل مؤقت أو بصفة دائمة، و يهدف إلى توفير بيئة آمنة
وصحية للمؤمن عليهم طوال فترة عملهم دون أي مؤثر خارجي يسبب لهم إصابة أو مرضا.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد
اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم
سلطاني رقم 44/2013 بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين
لحسابهم الخاص ومن في حكمهم
مرسوم
سلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعي