جريدة الشبيبة -الإثنين 26
أكتوبر 2015 م - ١٢ محرم ١٤٣٧ هـ
قانون العمل العماني: هل يجوز تشغيل العامل بغير العمل المتفق عليه؟
تحدث المشرع العماني
في المادة (25) من قانون العمل العماني عن عدم جواز تشغيل العامل في غير العمل
المتفق عليه في عقد العمل المبرم بينهما فهذا هو الأساس والأصل الذي يجب على طرفي
العقد الإلتزام به, وقد ذكر المشرع في هذه المادة استثناء على هذا الأصل وهو جواز
تشغيل العامل في غير العمل المتفق عليه وذلك في حالة الضرورة ويكون هذا العمل بصفة
مؤقتة وفي جميع الأعمال حتى لو كانت تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المتفق
عليه بشرط وجود حالة الضرورة والعمل لفترة مؤقته تنتهي بانتهاء حالة الضرورة وبعدها
يرجع العامل لممارسة عمله الأصلي المتفق عليه, وفي هذه الحالة يجب على صاحب العمل
أن يمنح العامل جميع الإمتيازات التي توجد في الأعمال التي تم تشغيل العامل فيها في
حالة الضرورة مثل علاوة طبيعة العمل أو العلاوات الفنية وكذلك منحه أجر هذه المهنة
فيما لو كان أكبر عن الأجر الذي يتقاضاه عن مهنته الأصلية وكما أنه لا يحق لصاحب
العمل أن ينقص أجر العامل فيما لو كان أجر المهنة المؤقتة أقل عن المهنة الأصلية
للعامل، وكما ذكر المشرع في هذه المادة جواز تشغيل العامل في أعمال لا تختلف
اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي, وهنا لم يشترط المشرع وجود حالة ضرورة وكما أنه لم
يشترط بأن يكون العمل بصفة مؤقتة وإنما اكتفى بذكر عدم وجود اختلاف جوهري بين
العملين، مثال ذلك: عامل يعمل في منشأة معينة في القطاع الخاص في مهنة "بناء طوب"
فيجوز لصاحب العمل بأن يوكل لهذا العامل العمل في مهنة "بناء حجر" وذلك لعدم وجود
اختلاف جوهري بين المهنتين ولكونهما يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا وهما في نفس
المجال وهو البناء والذي يعتبر في نفس طبيعة العمل, وقس على جميع الأعمال الأخرى
التي تكون بنفس الطبيعة العملية.
ففي هذه المادة يجب التفرقة بين حالتين وهما:
1ـ جواز تشغيل العامل بصفة مؤقتة وفي حالة الضرورة وذلك بالنسبة لجميع الأعمال سواء
أكانت تختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي أم لا.
2ـ جواز تشغيل العامل في أعمال لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي ولا يشترط
فيها حالة الضرورة والصفة المؤقتة.
ويستحسن على صاحب العمل عندما يبرم عقد عمل مع أي عامل بأن يرفق مع عقد العمل الوصف
الوظيفي للمهنة التي تم الاتفاق عليها مع العامل وذلك حتى يعرف كل عامل ما له وما
عليه والذي يكون واضحاً وجلياً في الوصف الوظيفي والذي يبين المهام والأعمال التي
يجب على العامل القيام بها والذي بدوره سوف يحفظ حقوق الطرفين ويبعدهما عن الكثير
من الخلافات أثناء تأدية العمل.
أحمد بن سلام التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية