جريدة الشبيبة -الإثنين 26
أكتوبر 2015 م - ١٢ محرم ١٤٣٧ هـ
قرار
وزاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري
أصدر وزير الزراعة
والثروة السمكية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني قرار وزاريا رقم 270
/ 2015 استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 53 /81 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 /94 وإلى القرار الوزاري رقم
368 /2013 بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة
التتبع على سفن الصيد وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر اضافة إلى اللائحة
التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية المواد الآتية:
يحظر استخدام الأقفاص "الدوابي أو الجراجير" لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص
بذلك من السلطة المختصة على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها ويجب أن
يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنة البحر في الولاية المعنية وبما لا
يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته
التنفيذية. كما يحظر استخدام الأقفاص "الدوابي او الجراجير" في مواقع الشعاب
المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة
"المناصب" وموانيء الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور
الصيد فيها والتي تحددها السلطة المختصة أو جهة الاختصاص ويجب على سفن الصيد الحرفي
وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص "الدوابي والجراجير" على
مسافة لا تقل عن اثني عشر 12 ميلا بحريا من الشاطيء وعمق لا يقل عن خمسين 50 مترا
ويحظر على الصيادين وسفن الصيد حيازة الأقفاص المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في
هذا القرار ويجب على المرخص له باستخدام الأقفاص "الدوابي والجراجير" الالتزام
بالمواصفات والضوابط الآتية : ان تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة
البحرية وفقا لما تحدده السلطة المختصة وألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف
الدائري عن ثلاثمائة 300 سنتيمترا او أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى عن
مائة وخمسين 150سنتيمترا وألا يزيد ارتفاع القفص عن مائة وخمسين 150سنتيمترا وأن
يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن عشرة 10 سنتيمترات من الجهة المقابلة
لمدخل القفص وتخصص لخروج صغار الأسماك وعدم تغطية القفص بأي مواد أخرى أو عمل أي
إضافات على القفص تغير من مواصفاته ووضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة والصادرة من
السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز وفي كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها
كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبتا عليها البيانات الخاصة بالترخيص والتقيد
باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص والابلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها ويجوز
للسلطة المختصة منح تصريح بدل فاقد بعد اثبات ذلك .
وتضمن القرار أيضا في مواده : يحدد الترخيص العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل
قارب وسفينة صيد مع مراعاة الآتي : قوارب الصيد الحرفي : الحد الأقصى المصرح به
أربعون 40 قفصا لكل قارب، وسفن الصيد الحرفي : الحد الأقصى المصرح به خمسة وسبعون
75 قفصا لكل سفينة، وسفن الصيد الساحلي : الحد الأقصى المصرح به خمسة وسبعون 75
قفصا لكل سفينة، وسفن الصيد التجاري : الحد الأقصى المصرح به مائة 100 قفص لكل
سفينة . وعلى أصحاب قوارب وسفن الصيد الساحلي والتجاري توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا
القرار خلال سنة من تاريخ العمل به .
لنظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 64/ 78 بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة
العامة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية
الثروة المائية الحية
وزارة الزراعة والثروة
السمكية قرار وزاري رقم 157/2013 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها
قرار وزاري
رقم 20/ 2009 بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي
القرار
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 2/ 2011 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك
وتحديد أنواعها
قرار
وزير الزراعة والثروة السمكية رقم 106/ 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد
البحري وحماية الثروة المائية الحية
قرار وزير الزراعة والثروة
السمكية رقم 368/2013 بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي
وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد