جريدة الوطن - الأربعاء 28
أكتوبر 2015 م - ١٤ محرم ١٤٣٧ هـ
4
مراسيم سلطانية وقانون يحدد تنظيم (التزامات) العاملين بالدولة
ـ إذاعة أو نشر أي
أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة أو التحريض على
ذلك.
ـ إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها أو التحريض على ذلك أو
تسهيل ذلك لغيره.
ـ إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله
أو عضويته أو استخدامها بأي صورة
ـ إهانة أي مسؤول أو موظف عام بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الاعتداء عليه في
أثناء قيامه بواجبات منصبه
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله
ورعاه ـ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها …
مرسوم سلطاني رقم (40/ 2015) بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات
الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وبناء
على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت .
المادة الأولى.. تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى
مؤسسات الدولة أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو أي جهة أخرى
تساهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت. كما
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة
أو
مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة الثانية.. مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات يحظر
على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:
1 ـ إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات
الدولة أو إضعاف الثقة فيها أو
التحريض على ذلك أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.
2 ـ إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها أو التحريض على ذلك
أو تسهيل ذلك لغيره.
3 ـ إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله
أو عضويته أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره أو التحريض على
ذلك أو تسهيل ذلك لغيره.
4 ـ إهانة أي مسؤول أو موظف عام بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الاعتداء عليه في
أثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل
كان .
المادة الثالثة.. يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين
والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من
قانون البلاد وغيرها من الأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها ويحظر عليهم
مخالفتها .
المادة الرابعة.. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات
المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية .
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر في 13 من محرم سنة 1437 هـ
الموافق 27 من أكتوبر سنة 2015م .
مرسوم سلطاني رقم (41/ 2015) بشأن إعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة نحن قابوس
بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى
نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 91 وبناء على ما
تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت .
المادة الأولى.. يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة اقتراح السياسات التي تسير
عليها في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة الثانية.. يجري مجلس الوزراء تقييما للسياسات التي تطبقها الهيئات والمؤسسات
العامة وللمجلس تعديلها بما يتفق والسياسة العامة للدولة .
المادة الثالثة.. لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس أو الرئيس
التنفيذي في الهيئات والمؤسسات العامة ويتولى مجلس الوزراء تسوية أوضاع الهيئات
والمؤسسات العامة القائمة بما يتفق وأحكام هذه المادة .
المادة الرابعة.. على الهيئات والمؤسسات العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم .
المادة الخامسة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في 13 من محرم سنة 1437 هـ
الموافق 27 من أكتوبر سنة 2015م
مرسوم سلطاني رقم ( 42 / 2015)
بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية نحن
قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم 118 / 2011 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم
الأماكن المحمية المشار إليه.
المادة الثانية.. يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في: 13 من محرم سنة 1437 هـ
الموافق: 27 من أكتوبر سنة 2015م
مرسوم سلطاني رقم (43 / 2015) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث
العلمي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 54 / 2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته ،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 / 2010 ، وبناء على
ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي المشار إليه.
المادة الثانية.. يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
صدر في : 13 من محرم سنة 1437 هـ
الموافق : 27 من أكتوبر سنة 2015م
مرسوم سلطاني رقم ( 44 / 2015)
بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،
وعلى الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي وقعت عليه السلطنة بتاريخ 26 من
سبتمبر 2008 م ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. التصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليه
وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 13 من محرم سنة 1437 هـ الموافق : 27 من أكتوبر سنة 2015م
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 30/ 2010 بإصدار قانون مجلس البحث العلمي
مرسوم
سلطاني رقم 116/ 91 بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة
مرسوم
سلطاني رقم 54/2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته
مرسوم سلطاني رقم 118/ 2011
بإصدار قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية