جريدة الوطن الإثنين 30
نوفمبر 2015 م - ١٨ صفر ١٤٣٧ هـ
زاوية قانونية: الأحوال الشخصية “54″ ..الزواج الباطل
تناولنا سابقاً – ونحن
نتحدث عن أنواع الزواج – الزواج الصحيح , والزواج الفاسد ويسمَى عند بعض الفقهاء
الزواج الباطل المشتبه فيه وسنتناول في هذه الحلقة ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ الزواج
الباطل والذي يسمّى عند بعض الفقهاء – الزواج الباطل غير المشتبه فيه-
الزواج الباطل وهو الذي فقد أحد مقومات العقد أو شرطاً من شروطه ولم يذكر القانون
تعريفاً للزواج الباطل أو الحالات التي يكون فيها العقد باطلاً وإنما أوضح عدم
ترتيب أي أثر على الزواج الباطل حيث نصت المادة “43″ من قانون الأحوال الشخصية على
أنه :(( لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ))فلم يرتب القانون على الزواج الباطل
أي أثر , سواء لحق البطلان الزواج قبل الدخول أم بعده فهو لا يفيد حكماً أصلاً وعلى
ذلك فلا تثبت به ـ إن وقع ـ أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة والإرث ويجب
التفريق بين الزوجين في الزواج الباطل والزواج الفاسد فإن لم يفترقا يفرق القاضي
بينهما .
ومن حالات الزواج الباطل:-
1- تزوج المسلمة بغير المسلم فزواج المسلمة بالكافر الذي لا يدين بدين سماوي محرم
فإذا وقع كان باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
2- زواج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه كأنه يتزوج بعمته أو خالته ووقوعه لا يرتب
أي أثر سواء قبل الدخول أو بعده.
3- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية , وهي التي لا تدين بدين سماوي وإذا وقع الزواج
كان باطلاً لا يترتب عليه أثر .
د/محمد بن عبد ا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية