جريدة عمان
الإثنين 7 ديسمبر 2015 م - ٢٥ صفر ١٤٣٧ هـ
إلزام المنشأة المرخصة بالاستقدام بإعادة العامل لبلده إذا ترك العمل
عمان: ألزمت تعديلات
جديدة في أحكام اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية
المنشأة المرخص لها بإعادة العامل إلى بلده وعلى نفقتها الخاصة وإعادة المبالغ،
التي حصلت عليها مقابل الاستقدام إلى صاحب العمل، إذا ترك العامل العمل لدى صاحب
العمل وذلك خلال 180 يوما من تاريخ بدء العمل.
ويأتي إلزام المنشأة المرخص لها بذلك بناء على تعديلات على اللائحة بقرار من معالي
الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة لتكون الحالة الرابعة التي تلتزم
فيها المنشأة المرخص لها بنشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بإعادة العامل
إلى بلده على نفقتها حيث كانت اللائحة قد حددت ثلاث حالات وهي أن تكون مهنة العامل
المستقدم تخالف المهنة المحددة في ترخيص الاستقدام وإذا امتنع العامل عن أداء العمل
دون سبب قانوني وإذا ثبت أن لديه إعاقة أو كان مصابا بأحد الأمراض المعدية أو بمرض
مزمن أو بمرض عقلي ولا يتمكن بسبب ذلك من أداء العمل المتفق عليه.
واشترطت اللائحة بناء على التعديلات الجديدة ألا يزيد عدد المستخدمين في كل ترخيص
على 10 أفراد ويجوز للمنشأة طلب ترخيص جديد عند انتهاء العمل بترخيص مؤقت سابق.
من جهة أخرى أصدر معالي الشيخ وزير القوى العاملة قرارات بتمديد إيقاف التصريح
باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لبعض المهن والأنشطة ومن بينها مهن
مربي إبل مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر، وكذلك أعمال الإنشاءات والنظافة
المحددة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له