جريدة عمان الأربعاء 16
ديسمبر 2015 م - ٤ ربيع الاول ١٤٣٧ هـ
«العدل»: 918 محاميًا في 339 مكتبًا و57 شركة محاماة بالسلطنة
كتب – جمعة بن سعيد
الرقيشي –
أكدت وزارة العدل أنها تقوم بالإشراف على دائرة شؤون المحامين وفقًا للاختصاصات
المحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/2000 م، وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 108/96م، وأن عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في
السلطنة بلغ بنهاية شهر أكتوبر الماضي 918 محاميًا، وأنهم مصنفون على ثلاث فئات،
منهم (368) محاميًا تحت التدريب و(287) محاميًا في القضاء ابتدائي، و(179) محاميًا
في الاستئناف، و(84) محاميًا في المحاكم العليا. في حين بلغ عدد مكاتب المحاماة
والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة بنهاية يونيو من العام الماضي في محافظة مسقط
(165) مكتبًا و(29) شركة محاماة، وفي محافظة شمال الباطنة (57) مكتبًا، و(5) شركات
فقط، وفي محافظة مسندم مكتبان للمحاماة، أما في محافظة الظاهرة فبلغ (14) مكتبًا
ومحافظة الداخلية (9) مكاتب بالإضافة إلى شركتين للمحاماة، أما محافظة جنوب الشرقية
فبلغ (7) ومكتبًا واحدًا في محافظة الوسطى، في حين بلغ العدد في محافظة ظفار (33)
مكتبًا و(5) شركات، وفي محافظة البريمي (22) مكتبًا وثلاث شركات مدنية للمحاماة،
ومحافظة جنوب الباطنة (16) مكتبًا، وفي شمال الشرقية (13) مكتبًا.
وتقوم وزارة العدل خلال سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية
للمحامين في شتى مجالات القانون، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات
الطارئة في القانون. كما توجد خطة يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة القوى
العاملة من أجل تدريب المحامين خارج السلطنة، وذلك لرفد المهنة بخبرات قادرة على
التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية.
ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة قامت
الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية
وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة
إلكترونيًا.
47 خبرةً
وتختص وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها
المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000م) وقانون السلطة القضائية الصادر
بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99 ) والمرسوم السلطاني رقم (10/2012 )
بتنظيم إدارة شؤون القضاء.
ومن خلال هذا الاختصاص أصدرت الوزارة لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم
بالقرار الوزاري رقم (77/2002) التي تضمنت خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء
الجهات.
وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء التي يأمر بها القاضي في
ظروف خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبت في
النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص
ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة.
وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم (الصادرة بالقرار الوزاري رقم
77/2002) إلى تعريف الخبير بأنه «كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام
المحاكم». وتسعى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة
القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض
المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة
أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق العدالة المرجوة.
وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم فهم خبراء الدائرة (وهم
موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة) وخبراء الجدول (وهم موظفون متخصصون ذوو
خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص) وخبراء الجهة (وهم موظفون
متخصصون في القطاع الحكومي والخاص).
ومن الملاحظ أن دواعي الاستعانة بالخبراء في تزايد مستمر ولا يمكن الاستغناء عنهم
وتعويضهم بأي إجراء آخر حرصا على حسن سير العدالة. لذا فإن الوزارة مستمرة في تلقي
طلبات القيد في جدول الخبراء من أصحاب التخصصات الفنية التي تحتاجها المحاكم
كالمتخصصين في مجال الاستشارات الهندسية بمختلف فروعها، والمحاسبة والتدقيق المالي
وغيرها من التخصصات الفنية الأخرى. وتتمثل واجبات الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم
في عدم تجاوز حدود المأمورية الواردة بحكم الإحالة أو الانحراف في أدائها عن الغاية
منها ، وإنجاز المأمورية في الموعد المحدد وعدم التأخير في إيداع التقرير لتجنب
التطويل في أمد النزاع، إضافة إلى تقديم التقرير للمحكمة بما توصل إليه بعد اجتهاده
وبحثه حتى لو لم يتعاون معه الأطراف مع توضيح ذلك للمحكمة، وعليه الالتزام في سلوكه
بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وأن يبدي خبرته باستقلال مطلق، و مع مراعاة
الخبير للأصول الفنية والعلمية عن طريق البحث المعمق، وعدم الاكتفاء بالبحث السطحي،
وعليه الرجوع إلى الوسائل العلمية أو الفنية الحديثة.
وسعيًا للرقي بالخبراء تقوم وزارة العدل بتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية
للخبراء في شتى مجالات الخبرة، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة الصعوبات والإشكاليات
التي تواجه الخبراء في سعيهم لتنفيذ المأموريات. وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن ندوة
تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم وبناء على توجيهات معالي الشيخ الوزير تم إصدار
بطاقات خبراء الجدول لتسهيل مهامهم والأعمال التي تسند إليهم من المحاكم بمختلف
درجاتها والادعاء العام، وقد تم تعميم البطاقة للتعريف بشخصية الخبير وتخصصه
وجنسيته ورقم القيد بالوزارة وتاريخ القيد وانتهاء القيد وطلب تسهيل مهمة الخبير
أمام الجهات ذات الاختصاص كما قامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للخبراء يضمن
استخراج بطاقاتهم وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل
التسجيل في المهنة إلكترونيًا. حيث إن الهدف من تنظيم أعمال الخبرة هو توفير
الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات
الطابع الفني أو المهني الدقيق وضمان سعي الوزارة لتوسيع دائرة الخبرة التي يتم
الاستعانة بها في الجهات القضائية فقد وافق معالي الشيخ وزير العدل على الإعلان عن
قيد (47) خبرة في جميع التخصصات.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 153/2003
بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة