جريدة عمان الاحد, 9 ربيع
الأول 1437هـ. 20 ديسمبر 2015م
إتلاف كميات من المواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والمنظفات بالمزيونة
قامت إدارة حماية
المستهلك بالمزيونة بالتعاون مع إدارة الادعاء العام بالمزيونة وبلدية المزيونة
مؤخراً بإتلاف كمية من المضبوطات التي تم ضبطها وسحبها من أسواق ومحلات ولاية
المزيونة ونياباتها خلال شهر نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الحالي 2015م.
واشتملت المضبوطات على مجموعة من المواد الغذائية المختلفة وبعض الأدوية ومستحضرات
تجميل ومنظفات منتهية الصلاحية وغيرها من الكماليات غير المطابقة للمواصفات
والمقاييس، حيث تم تشكيل لجنة إتلاف بالتعاون مع الجهات المعنية بالولاية التي
أشرفت على عملية الإتلاف بالطرق المناسبة.
وقال أيمن بن محمد بن سعيد مسن المكلف بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بالمزيونة
إن هذا الإجراء يؤكد على أهمية استمرار الهيئة العامة لحماية المستهلك في أداء
دورها ورسالتها على أكمل وجه مؤكداً على تكثيف الجهود لحماية المستهلكين من كافة
أنواع المخالفات التى قد تنتقص من حقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك
والقوانين والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن.
من جهة أخرى أصدرت محكمة الرستاق مؤخراً ثلاثة أحكام جزائية ضد متهمين أَدينوا
بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك في قضايا تتمثل في عدم تزويد المستهلك
بالمعلومات الصحيحة، وعدم الالتزام بالمصداقية والأمانة في التعامل مع المستهلك،
وقضت الأحكام بالسجن مع غرامات مالية.
تأتي تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات
الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية (300)
ريال عماني، مع وقف عقوبة السجن والأمر بمصادرة السلع المنتهية الصلاحية، حيث تتلخص
التفاصيل في قيام أخصائيو ومفتشو ضبط جودة السلع والخدمات بضبط مؤسسة تجارية لم تقم
بوضع الأسعار على السلع المعروضة أو غلافها أو وعائها أو إبراز السعر بشكل واضح
للمستهلك وتبين أن المتهم هو المسؤول عن المؤسسة وأنه لم يقم بكتابة الأسعار.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى إلى إدارة حماية
المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة تجارية اتفق معها على القيام بعمل باب خارجي وأبواب
داخلية بمواصفات حددها المستهلك إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالمواصفات المتفق عليها
بالإضافة لوجود عيوب بالتركيب، وبعد التقصي والبحث والتثبت من صحة الاتهام تم تحويل
الملف للجهة القضائية المختصة والتي انتهى الحكم فيها بإدانة المتهم بجنحة عدم
الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، مع إلزامه بإصلاح أو
استبدال أبواب منزل المجني عليه خلال أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم مع وقف العقوبة
حال قيامه بذلك خلال الأجل.
وجاء الحكم الأخير بإدانة أحد المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والأمانة في
تعامله مع المستهلك وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع
وقف عقوبة السجن، والأمر بمصادرة السلع المضبوطة؛ حيث تتلخص الوقائع في ضبط عروض
مضللة للمستهلك تتمثل في عدم الالتزام بالعرض الترويجي الخاص ببعض السلع في المحل،
وبيعها بالمفرد بخلاف العرض المدرج من الشركة مما يعد تضليلاً للمستهلك، وإخلالاً
للمصداقية والأمانة في التعامل معه، حيث تنص المادة (20) من قانون حماية المستهلك
على أنه “ يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال
الدعاية والإعلانات الزائفة أو المظللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي
يقدمها المستهلك “.
وفي السياق ذاته أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين
لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها (2400) ريال
عماني.
وتتلخص تفاصيل الحكم الأول أنه أثناء أداء مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية
المستهلك بمحافظة الداخلية لمهام عملهم اليومي تلاحظ لديهم قيام أحد المراكز
التجارية بعرض سلعة الأرز بطريقة غير صحيحة وإخفاء البيانات الإيضاحية لها ووضعها
في أكياس خاصة بالسكر، كما تم وضع لوحة بوزن الأرز غير مطابق للوزن الحقيقي مما يعد
ذلك مخالفاً لقانون حماية المستهلك، وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بالتحريز على السلع
المضبوطة وعددها ( 24 ) كيس أرز، وبمواجهة المتهمين بالأدلة المحرزة والنصوص
القانونية التي تجرم هذه الأفعال وتسجيل إفادتهم بمحاضر الضبط ومن ثم تم إحالة ملف
القضية لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وأحالها إلى المحكمة
المختصة التي حكمت بإدانة المركز التجاري ببيع سلعة والغش فيها وإخفاء بياناتها
الصحيحة وفرض غرامة مالية عن التهمة الأولى بلغت (2000) ريال عماني، وعن التهمة
الثانية غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني ودمغ العقوبتين وينفذ نصف العقوبة
الأشد.
أما الحكم الثاني فتتلخص تفاصيله في قيام أحد المستهلكين برفع شكوى ضد مصنع نوافذ
وذلك بسبب مماطلته في إنجاز العمل في الوقت المتفق عليه، وقضى الحكم بإدانة المصنع
بالجنحة المؤثـمة بموجب المادة (23) المعاقب عليها بالمادة (39) من قانون حماية
المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) وفرض غرامة مالية بلغت (100)
ريال عماني وانقضاء الدعوى المدنية بتنازل المدعي بالحق المدني.
وفي هذا الإطار أفاد علي بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة
الداخلية بأن الغش بالموازيين وإخفاء البيانات الصحيحة للسلع المعروضة للبيع وعدم
التزام المؤسسات بالمصداقية في تعاملها مع جمهور المستهلكين تعتبر تصرفات غير
مسؤولة معاقب عليها بمواد قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م وعلى التجار
الالتزام بمواد القانون وما يتعلق بحقوق المستهلكين وواجبات المزودين التي أقرها
القانون.
قرار وزاري
رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية
قرار وزاري رقم 219/99 بإصدار
لوائح الاشتراطات الصحية
قرار وزاري
رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية