جريدة عمان الإثنين 1
فبراير 2016 م - ٢٢ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
اعتبارا من اليوم : «الإسكان» تحدد رسوم تسجيل الأراضي الممنوحة وبعض التصرفات
القانونية
أصدر معالي الشيخ سيف
بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (13/2016) باستبدال
البندين رقمي (1) و(3) من الملحق رقم (7) بتحديد رسوم تسجيل وتوثيق بعض التصرفات
القانونية ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة تحديد قيم منح وتمليك
وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع
الخرائط ونماذج العقود والاستمارات المشار إليها في الجدول المرفق. ونص القرار
الوزاري في مادته الثانية على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه
فيما أشارت المادة الثالثة إلى أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من
اليوم الأول من فبراير 2016م.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي
مرسوم سلطاني رقم 37/ 2010
بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 6/ 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2000 بإصدار لائحة القروض السكنية لذوي الدخل
المحدود