جريدة الوطن الخميس 4
فبراير 2016 م - ٢٥ ربيع الثانيI ١٤٣٧ هـ
لم
يطرأ أي جديد بشأن نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب وإنما هو تفعيل العمل
بموجب نص قانوني قائم أصلا وتم وضع ضوابط أكثر إحكاماً لتطبيقه
-يحق للأجنبي العامل
في السلطنة استقدام أسرته وفق ضوابط معينة ويشغل مهناً محددة ولا يقل راتبه الشهري
عن (600) ريال عماني
-يجب حضور الكفيل السابق إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته
من عودة العامل الأجنبي للعمل في السلطنة لدى مؤسسة أخرى رسوم تجديد إقامتي العمل
والعمل المؤقت وهو ذات المبلغ المقرر لاستخراج التأشيرة وقدره 20 ريالاً عمانياً
حوار ـ الرائد/ راشد العبري:
تناولت وسائل الإعلام المختلفة في السلطنة ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً
الاجراءات المرافقة لتفعيل تطبيق نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم:(16 / 95) بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وتحقيق مبدأ العدالة
والانصاف للجميع، كما وردت عدة تساؤلات من المواطنين والوافدين عن الضوابط
والإجراءات حول الخدمات الأخرى كتأشيرات الزيارة والالتحاق والعائلة ومختلف أنواع
التأشيرات والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة لتنشيط السياحة
وتهيئة المناخ الملائم للمستثمرين.
هذه التساؤلات والاستفسارات طرحناها على العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام
الجوازات والإقامة الذي قال: بداية نود التأكيد على أنه لم يطرأ أي جديد بشأن نص
المادة (11) من قانون إقامة الأجانب وإنما هو تفعيل العمل بموجب نص قانوني قائم
أصلا، وتم وضع ضوابط أكثر إحكاماً لتطبيقه.
مضيفاً بأن هناك إجراء اتخذته الإدارة العامة للجوازات والإقامة مؤخراً حول هذا
الشأن وتتمثل في ضرورة حضور صاحب العمل السابق (صاحب المؤسسة أو من يمثله قانوناً)
إلى أقرب مركز خدمات الجوازات والإقامة لتأكيد عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل
في السلطنة لدى مؤسسة أخرى.
وقال : ان الهدف من هذا الإجراء هو وضع حلول لمشكلات عملية أفرزها التطبيق السابق
والذي اقتصر على رسالة عدم الممانعة فليس بخاف أن حالات كثيرة إكتنفها عدم الصحة،
وإزاء هذه المعطيات كان من الضروري وضع هذا الإجراء لينسجم ويتواءم مع متطلبات
القانون ويكون أكثر فعالية لمواجهة هذه الحالات، وقد ولد هذا الإجراء ارتياحاً
بالغاً كونه أوجد ضمانة هامة بعدم تجاوز المدة التي حددها القانون دون موافقة صاحب
العمل السابق.
وحول نية الإدارة العامة للجوازات والإقامة لإعادة النظر في بعض رسوم الخدمات أو
استحداث أية رسوم بعد أن كانت مجانية، قال: حتى الآن لم يتم رفع أية رسوم للخدمات
التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والإقامة، وفيما يتعلق بتحصيل رسوم تأشيرتي
العمل والعمل المؤقت والمقررة قانوناً بمبلغ (20) ريالاً عمانياً لكل تأشيرة، فبحسب
الأصل هذا الرسم منصوص عليه في اللأئحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ولم يستحدث
ولكن لإعتبارات معينة لم يتم العمل به طوال الفترة الماضية وفي مطلع العام الحالي
تم بدء العمل باستيفائه، الأمر الذي يعني تطبيق نص قائم وليس إستحداث رسم جديد.
من جانب آخر تم مؤخراً تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
والصادر بالقرار رقم:(20/ 2016) والذي تضّمن بيان لرسم تجديد إقامتي العمل والعمل
المؤقت وهو ذات المبلغ المقرر لاستخراج التأشيرة وقدره (20) ريالاً عمانياً.
وفي سؤال حول ما يثار بين الفينة والأخرى بشأن قيام بعض الأجانب والذين تم إبعادهم
من السلطنة بالتحايل لأجل العودة إلى السلطنة رغم الإبعاد وذلك عن طريق قيامهم
بتغيير جوازات سفرهم فما هي حقيقة هذه المعلومات؟ وهل هناك ربط بين دول مجلس
التعاون للحيلولة أو الحد من هذا التحايل؟ قال: فيما يتعلق بالمبعدين من السلطنة
بمختلف صنوف الإبعاد سواء كان إدارياً أو قضائياً فإن حالات التحايل للعودة للسلطنة
أضحت قليلة نتيجة إستخدام نظام البصمات والذي أسهم في إكتشاف العديد من الحالات
فضلاً عن ذلك فإن لكل وافد للسلطنة قاعدة بيانات تتضمن بصماته وبالتالي من السهل
إكتشاف أمره عند عودته للسلطنة.
وفيما يتعلق بالربط بين دول المجلس فإن ذلك قائم عبر شعبة الإتصال العربية والدولية
بشأن تبادل المعلومات وقوائم المبعدين.
وعن قوانين التأشيرات الخاصة بالمستثمرين الأجانب الذين يريدون القدوم والإستثمار
في السلطنة، قال: لا شك أن الجهات المعنية في السلطنة حريصة كل الحرص على تهيئة
المناخ الملائم للمستثمرين، والسعي ما أمكن لتبسيط الأجراءات التي من شأنها تشجيع
تدفق رؤوس الأموال إلى السلطنة، وتوجد ضوابط خاصة للإستثمار توضح دور كل جهة، وحيث
أن نشاط الإستثمار مرتبط بعدة جهات من بينها شرطة عمان السلطانية ممثلة في هذه
الإدارة العامة، فهناك ضوابط خاصة للإستثمار يجري العمل بمقتضاها توضح دور كل جهة
من الجهات، وعليه فإن دور هذه الإدارة العامة مكمل لتلك الجهات عبر الموظف المنتدب
في المحطة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة والذي يتولى إنجاز طلبات التأشيرات
للمستثمرين ويصدر بعضها في نفس اليوم وهذا في حد ذاته تسهيل كبير، متى ما توفرت
الشروط الأخرى المطلوبة لإصدار هذه التأشيرة.
أما فيما يتعلق بقوانين الإستثمار فبإمكان المستثمر الاطلاع عليها بسهولة عبر
المواقع الإلكترونية للجهات المعنية كموقع وزارة التجارة والصناعة مثلاً.
ورداً على سؤال في حالة إنتهاء علاقة الأجنبي بجهة عمله ومغادرته للسلطنة، هل هناك
إمكانية لعودته إلى السلطنة بقصد آخر غير العمل كالزيارة مثلاً أو السياحة أو غير
ذلك، قال: المبدأ العام أنه يجوز دخول الأجنبي إلى السلطنة والعودة إليها متى ما
توافرت فيه الشروط المقررة بموجب قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية والتي
ينبغي أن تتوافر في الشخص طالب التأشيرة على اختلاف أنواع التأشيرات، ما لم يكن لدى
السلطة المختصة ما يستدعي عدم السماح له بالعودة للسطنة.
وحول التأشيرة السياحية قال: فيما يتعلق بالتأشيرات السياحية، فبإمكان الجميع
الاطلاع على تفاصيل التأشيرة السياحية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة عمان
السلطانية في الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وبامكانهم التقدم بطلب الحصول
على التأشيرة السياحية بمختلف أنواعها المحددة قانوناً ودفع الرسوم بكل سهولة من
خلال الموقع الإلكتروني ومن ثم الحصول على التأشيرة مباشرةً من منفذ الدخول براً أو
بحراً أو جواً .
ويتبع في شأن منح التأشيرات عدة اعتبارات نظمتها المادة (4) من قانون إقامة
الأجانب، بما فيها الفئات المعفية من الحصول على تأشيرة الدخول وكذلك مبدأ المعاملة
بالمثل، المتعارف عليه بين الدول.
أما بشأن نوعية التأشيرات السياحية المتاحة فهناك نوعان: النوع الأول تأشيرة سياحية
لمدة شهر بـ (20) ريالاً عمانياً قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره (20)
ريالاً عمانياً، والنوع الثاني تأشيرة سياحية لمدة عشرة أيام بـ (5) ريالات قابلة
للتجديد لمدة مماثلة وبرسم مالي مقداره أيضاً خمسة ريالات عمانية.
وحول وجود صعوبات في الحصول على تأشيرات لدخول السلطنة (خاصة العنصر النسائي) سواء
للزيارة أو للعمل من حيث التعقيد والتأخير في الإجراءات وما هي مبررات هذا التشدد
والتحفظات في هذا الجانب؟، قال: ليس هناك تشدد أو تحفظ غاية الأمر أن هناك تنظيم
لتأشيرات العمل من حيث نوعية العمل نفسه، حيث أن بعض الأعمال لا تتلاءم مع طبيعة
جنس الشخص لشغلها، وبالتالي فإنه يقع على الإدارةالعامة للجوزات والإقامة مراعاة
ذلك لتحقيق جملة من الإعتبارات الجديرة بالرعاية وإيجاد نوع من التوازن في تركيبة
العمالة الوافدة في السلطنة آخذين في الإعتبار الظروف المحيطة والتي تلقي بظلالها
على المسائل المتعلقة بالتأشيرات.
وفيما يتعلق بتأشيرات الزيارة فإنها محل إستجابة متى ما أستوفى الطلب الإشتراطات
المطلوبة وينسجم مع الضوابط المنظمة لهذا النوع من التأشيرات.
وعن الذين يحق للوافد العامل بالسلطنة إستقدامهم من أسرته سواء لقدومهم لزيارته أو
الإلتحاق به للإقامة في السلطنة؟ وماهي الشروط؟ وهل الراتب شرطاً؟ وماذا عن رفع
رسوم هذه الخدمة؟ قال: فيما يتعلق بتأشيرات الإلتحاق فانها متاحة للأجنبي الذي يعمل
في السلطنة وفق ضوابط معينة أبرزها أن يكون الأجنبي يشغل مهنا محددة كطبيب أو مهندس
أو محامي أو من في حكمها أو من المهن الفنية الأخرى كميكانيكي وكهربائي ومن في
حكمها وأن لا يقل راتبه الشهري عن (600) ريال عماني كحد أدنى، وذلك لقدرته على
توفير حياة كريمة لأسرته وأن يكون لديه عقد إيجار بإسم العامل نفسه يؤمن للأسرة
مسكناً ملائماً.
أما بالنسبة للاشخاص الذين يحق لهم الالتحاق فهم زوجة الأجنبي وأقاربه من الدرجة
الأولى كالأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم عن (21) سنة وأيضاً الأبويين شريطة أن
يكونوا في سن الرعاية أحدهما أو كلاهما.
أما تأشيرات الزيارة فهي متاحة لأقارب الأجنبي وفق ضوابط معينة، أما عن رفع رسوم
هذه الخدمة فلم يطرأعليها أي تغيير حتى الآن.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار
قانون إقامة الأجانب
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون إقامة الأجانب