جريدة الوطن الخميس 18
فبراير 2016 م - ٩ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ
الشرطة
تكشف تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد
-مدير عام مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية: سقوط الدعوى الجنائية لمدمني المخدرات عند تقدمهم
للعلاج هدفه التشجيع والترغيب في التعافي
-تغليظ عقوبة مهربي المخدرات لتصل إلى الإعدام لتكون رادعا للجميع
-وجوب الاحتفاظ بالوصفة الطبية لمن يحضرون أدوية من خارج السلطنة حتى لا يتعرضوا
للمساءلة القانونية
-السجن لكل من يمتنع عن إعطاء العينة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية
-إعداد برامج توعوية هادفة لإيصال الرسالة التوعوية للمجتمع
كشف العقيد عبدالرحيم بن قاسم الفارسي، مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
بشرطة عمان السلطانيه بأن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
الصادر مؤخراً بالمرسوم السلطاني رقم:( 34 / 2015) أكدت على سقوط الدعوى الجزائية
على المدمنين من متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وعدم إقامتها في حالة
تقدمهم للسلطات للعلاج في المصحة من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوج أو أحد أقاربهم
حتى الدرجة الثانية شريطة ألا تكون قد حركت عليه الدعوى الجزائية أو ضبط بهذه
الجريمة، فقد قصد المشرِّع من هذا ترغيب المتعاطي للمخدرات للتقدم بطلب العلاج وحث
أهله على طلب ذلك أيضاً وهذا يشعرهم بنوع من الطمأنينة والإقبال على العلاج من
الإدمان، فعملية مكافحة المخدرات عملية تكاملية تتطلب تكاتف جميع الجهود الحكومية
والأهلية للوصول للنتيجة المرجوة من عمليات المكافحة لذلك فإن الشراكة بين الشرطة
والمجتمع من أهم وسائل التصدي لخطر المخدرات.
* تعديلات أخرى
وأضاف مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية بأن التعديلات الأخرى على القانون شملت
أيضاً الجوانب التنظيمية والوقائية والعلاجية والعقابية إضافة إلى جداول ملحقة بها
عدد من أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية المجرمة.
* عقابي
وفي الجانب العقابي غلظت المادة (43) من القانون الجديد العقوبة للحد الأقصى
للمهربين لتصل إلى الإعدام في حالة تهريب أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
المدرجة في جداول القانون بقصد الاتجار كما نصت نفس المادة على عقوبة متعاطي
المخدرات لأي من المواد المدرجة في القانون في غير الأحوال المرخص بها قانونيا بأن
تصل أقصاها إلى ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال عماني، وأعطت المادة (66)
للمحكمة المختصة الحق بأن تحكم على الأجنبي المدان في إحدى الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون بالإبعاد وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد والحرمان من ممارسة
مهنة أو حرفة معينة، كما شمل الجانب العقابي أيضاً إضافة مادة جديدة برقم (64)
“مكرر” تنص على عقوبة الامتناع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو
مؤثرات عقلية، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة
لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد ألف ريال عماني، مع عدم الإخلال بالتدابير
المقررة في هذا القانون أو أي عقوبة أشد واردة في قانون آخر وذلك إذا تم ضبطه، فإن
قام المضبوط بإعطاء العينة اللازمة للفحص المخبري يعد سببا من أسباب تخفيف العقوبة
وإن أظهرت نتائج هذه الفحوصات تعاطيه للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
* علاجي
أما بالنسبة للجانب العلاجي فقد نص القانون في التعديل الجديد في مادته (49) بتشكيل
لجنة للإشراف على المودعين في المصحات للعلاج بقرار من الوزير رئيس اللجنة بناءً
على اقتراح اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وألا تقل درجة مقرر
اللجنة عن مدير عام أو من في حكمه، وقد تناولت المادة (50) اختصاصات هذه اللجنة.
* أدوية مرخصة
كما تحدث مدير عام المخدرات والمؤثرات العقلية عن المرضى الذين يتلقون العلاج
بأدوية تعد من المواد المخدرة المدرجة في الجداول الملحقة في القانون التي يقومون
بإحضارها من خارج السلطنة عبر المنافذ المختلفة أوضح العقيد مدير عام المخدرات
والمؤثرات العقلية بأن التهريب يعني إدخال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك
المدرجة في جداول القانون إلى إقليم السلطنة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة.
وعليه فإنه من الناحية القانونية أي محاولة لإدخال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من
تلك المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون يعد جريمة يعاقب عليها القانون ويستثنى من
ذلك الأحوال المرخص بها قانونياً كأن يكون إدخال المؤثرات العقلية بوصفة طبية
معتمدة بالنسبة للمرضى وعليه فإنه يتوجب على المرضى الذي يتلقون العلاج في الخارج
أو الذين يعانون من أمراض مزمنة ويستلزم الأمر حمل أدويتهم أثناء سفرهم معهم
الاحتفاظ بالوصفة الطبية التي تثبت ذلك معهم حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.
ويمكن للمريض أو أهله التواصل مع المعنيين بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية على الرقم المجاني 1444 لطلب المساعدة والاستفسار، وسوف يُقدم
لهم المساعدة في هذا الجانب.
* تعاون وتفاعل توعوي
وقال: إيماناً منا بأن (الوقاية خير من العلاج) فإن الوقاية من خطر المخدرات يجب أن
يسير في خط متوازن مع عمليات المكافحة، فشرطة عمان السلطانية أولت مشروع الوقاية
أهمية كبيرة، وفي هذا الجانب تعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات
العقلية تعمل على إعداد برامج توعوية هادفة لإيصال الرسالة التوعوية للمجتمع سواء
عن طريق طباعة العديد من المطبوعات التوعوية والهدايا التوعوية والأفلام، أو تلك
البرامج المتعلقة بتجهيز عدد من الحافلات كمعرض متنقل للتوعية تجوب جميع محافظات
السلطنة والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناشط، ولله الحمد فقد لمسنا تعاونًا
وتفاعلاً من الجميع بشكل كبير في المساعدة على نقل الرسالة التوعوية وعن قريب سيتم
الانتهاء من تجهيز حافلتين كمعرض توعوي متنقل لتنضما إلى القافلة التوعوية للإدارة
العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
القانون وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة
مرسوم سلطاني رقم 38/2002
بتحديد اختصاصات وزارة الصحة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل-
مرسوم سلطاني رقم 17/99 بإصدار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار وزاري رقم 98/2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية