جريدة الوطن الإثنين 22
فبراير 2016 م - ١٣ جمادي الأولي١٤٣٧ هـ
أكثر
من 209 آلاف عدد المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص بنهاية يناير الماضي
تشير آخر الإحصائيات
الصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يناير 2016 إلى أن عدد المنشآت
النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بلغ (15656) منشأة، كما بلغ عدد المؤمن
عليهم النشطين العاملين في القطاع الخاص (داخل السلطنة) (209544) أما إجمالي حالات
التسجيل خلال العام حتى نهاية شهر يناير 2016 فقد بلغ (5634)، وتتركز أغلبية المؤمن
عليهم النشطين في الفئة العمرية (26 ـ 30) وبما نسبته (24,6%) من إجمالي المؤمن
عليهم النشطين، أما بالنسبة لمتوسط الأجر الخاضع للاشتراك للمؤمن عليهم النشطين فقد
بلغ للذكور (671) ريالاً عمانيًّا، في حين بلغ متوسط الأجر الخاضع للاشتراك للإناث
(559) ريالاً عمانيًّا، وللإجمالي بلغ (644) ريالاً عمانيًّا.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين في الخارج
ومن في حكمهم (38) مؤمناً عليه وذلك كونه نظاما اختياريا تسري أحكامه على العمانيين
العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة والعمانيين العاملين في
السفارات والقنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، ويغطي النظام مخاطر
الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية (1715) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر يناير 2016م، ويعكس
ذلك مدى وعي العامل العماني لمدى أهمية الأنظمة التقاعدية والاشتراك في أنظمة
التأمينات الاجتماعية، والذي سيوفر له الضمان والحماية التأمينية المستقبلية له
ولأسرته.
وشهد نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ارتفاعا في عدد المؤمن
عليهم حيث بلغ (6906) مؤمن عليهم وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة
ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر
وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم، حيث يعد هذا
النظام نظاما اختياريا صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013) وتسري أحكامه على
العمانيين العاملين لحسابهم الخاص داخل أو خارج السلطنة، وتغطي أحكامه فرع التأمين
ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، دون فرع إصابات العمل، وبموجب الاشتراك في هذا النظام
سوف يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ومزايا أخرى بحسب نوع سبب الخطر المتحقق وفقا
للعمر ومدة الخدمة وقيمة الدخل المسدد عنه الاشتراك.
أما بالنسبة لمؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد حالات المعاشات
التراكمية المصروفة حتى نهاية شهر يناير 2016م إلى (12411) حالة. وشكلت حالات الصرف
لمعاشات الشيخوخة ما نسبته (39,9%) من إجمالي حالات المعاشات المصروفة، تلتها حالات
الصرف لمعاشات الوفاة الناتجة عن سبب غير مهني وبما نسبته (34,1%) من الإجمالي،
تليهم حالات الصرف لمعاشات العجز الناتجة عن سبب غير مهني وشكلت ما نسبته (18.6%)،
في حين شكلت حالات الصرف لمعاشات العجز المهني ومعاشات الوفاة المهنية ما نسبته
(3,0%) و(4,4%) على التوالي من إجمالي حالات الصرف للمعاشات حتى نهاية يناير 2016م.
وبما أن الهيئة هي المعنية في التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً
لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر المرسوم السلطاني رقم (72/91) وتعديلاته
في المادة (9) حيث جاء في تعريف إصابات العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو
الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة
الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ما توافرت فيها الشروط
والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية طبقا لهذا القانون، فقد بلغ عدد
الحالات التي صرفت لها منافع تأمينية بسبب إصابات العمل خلال العام وحتى نهاية شهر
يناير 2016م، (45) حالة حيث شكلت حالات الحوادث المرورية منها ما نسبته (35.6%)..
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع على المؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو
عودته منه، أو اثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان
العمل، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق
الطبيعي وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل، أو اثناء
السفر بتكليف منه أو ممن ينوب عنه.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له