جريدة عمان الإثنين 14
مارس 2016 م - ٥ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ
«
قانون النقل البري» ينظم عقد الركاب والبضائع والنقل
حدد قانون النقل البري
عدم جواز مزاولة أنشطة النقل البري إلا بعد الحصول على الترخيص، وفقا للإجراءات
والشروط التي تبذلها اللائحة، ويحظر على المؤسسات، والشركات والجمعيات أن تعهد
بعقود النقل البري إلا للأفراد أو المنشآت المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري،
وفقا لأحكام هذا القانون، كما تسري أحكام هذا القانون على أنشطة النقل البري، فيما
عدا الأنشطة التي تنظمها قوانين خاصة. على أن تتولى الوزارة الإشراف على أنشطة
ومرافق النقل البري والعمل على تطويرها، وتتولى على وجه الخصوص إعداد استراتيجية
شاملة للنقل البري والدراسات اللازمة لأوضاع واحتياجات خدمات النقل البري داخل
الولايات والمحافظات وفيما بينها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها، وتحديد
مواقع النقل البري، والشروط والمواصفات الفنية الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات
المعنية، وفقا لما تبينه اللائحة. وتحديد الخطوط الرئيسية للنقل البري داخل
الولايات والمحافظات وفيما بينها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتحديد المسارات
والخطوط المسموح بها للنقل الدولي بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار ترخيص وإصدار
بطاقة تشغيل، وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة. وإعداد سجلات تدون فيها
كافة التفاصيل عن المنشآت ووسائل النقل البري المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري،
وفقا لما تبينه اللائحة. وتحديد الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل البري، بالتنسيق مع
الجهات المعنية، وفقا لما تبينه اللائحة، وتحديد مقدار رسوم الخدمات التي تقدمها
طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بعد موافقة وزارة المالية،
بالإضافة إلى تحديد أجرة النقل وفقا لما تبينه اللائحة، وتحديد القواعد والاشتراطات
المنظمة للنقل بوسائل النقل البري غير المسجلة في السلطنة وفقا لما تبينه اللائحة،
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المنظمة لذلك».
مشاريع الدراسات والمخططات التفصيلية
على الجهات المختصة بالتخطيط والتنسيق مع الوزارة بشأن مشاريع الدراسات والمخططات
التفصيلية ذات العلاقة بأنشطة النقل البري، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر
بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق
أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له. كما يجوز إثبات عقد النقل البري
بكافة طرق الإثبات. وتستحق أجرة النقل عند الاتفاق على عقد النقل البري، إلا إذا
اتفق الطرفان- صراحة أو ضمنا- على تأخير استحقاقها إلى وقت التسليم أو الوصول.
ويلتزم الناقل بإصدار وثيقة نقل تتضمن البيانات التي تبينها البيانات والتي تبينها
اللائحة، ما لم تكن طبيعة النقل تقتضي عدم إصدار وثيقة نقل، أو يتفق الطرفان على
خلاف ذلك، وتعد وثيقة النقل دليلا على انتقال المسؤولية إلى الناقل، ويجوز إثبات
عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات.
وإذا كان للناقل امتياز على نوع معين من النقل، أو النقل على خطوط معينة، التزم
بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات، إلا إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل،
أو إذا كان يتعذر على الناقل تنفيذه لأسباب خارجة عن إرادته. ويكون أطراف عقد النقل
البري مسؤولين عن تصرفاتهم وأفعالهم، وعن تصرفات وأفعال تابعيهم التي تقع في أثناء
أو بسبب قيامهم بأعمالهم، ويعد تابعا كل شخص يستخدمه أحد الأطراف في تنفيذ
الالتزامات المترتبة على عقد النقل البري، ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
وتتقادم بمرور سنة ميلادية كل دعوى ناشئة عن عقد النقل البري، أو عقد الوكالة
بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسؤولية عن الهلاك الكلي أو
الجزئي، أو التأخير، أو التلف للبضائع من يوم التسليم، أو من اليوم الذي يجب فيه
التسليم،أو من اليوم الذي وضعت فيه البضاعة تحت تصرف المرسل إليه. ولا يجوز أن
يتمسك بالتقدم من صدر منه غش أو خطأ عمدي أو خطأ جسيم ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف
ذلك.
صعود الركاب
يعد صعود الركاب وسيلة النقل قبولا للعرض الصادر من الناقل، ما لم يثبت خلاف ذلك،
ويجوز إثبات عقد نقل الركاب بكافة طرف الإثبات. «ويلتزم الناقل بنقل الركاب وأمتعته
إلى جهة الوصول في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المعقول، على ألا تزيد
الأمتعة على الحد المعين في وثيقة النقل أو المتعارف عليه». كما يلتزم الناقل بأن
يهيئ للركاب مكانا على الدرجة المتفق عليها، وللركاب ان يطالب الناقل باسترداد
الفرق إذا اضطر إلى السفر على درجة أدنى من الدرجة المتفق عليها في وثيقة النقل.
كما يلتزم الناقل بضمان سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل البري من الوقت الذي
يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل، وينتهي في اللحظة التي ينزل فيها منها، ويكون
الناقل مسؤولا عن وفاة الراكب أو ما يلحق به أضرار بدنية في أثناء تنفيذ عقد النقل،
وعن التأخير في الوصول، ما لم يثبت ان ذلك يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته أو لخطأ
من قبل الراكب. كما يلتزم الناقل بتعويض الراكب عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي
أو التلف أو النقص أو حدوث عيب في الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل، اثناء تنفيذ عقد
النقل البري، بشرط ان يقوم الراكب بإبلاغ الناقل في حينه، وإثبات الحالة بمحضر يعد
بواسطة موظف الوزارة، ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم.
كما لا يكون الناقل مسؤولا عن الفقد أو الهلاك الكلي أو الجزئي أو التلف أو النقص
أو حدوث عيب في الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو
تابعيه، ويسرى على الأمتعة المسجلة في وثيقة النقل الاحكام الخاصة بنقل البضائع.
ويقع باطلا كل شروط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عن الوفاة أو
عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من
شأنه إلزام الراكب بدفع أي مبالغ يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد
مسؤولية الناقل.وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أومن تابعيه،
يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن الأضرار غير
البدئية أو أضرار التأخير في وصول الراكب،ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن
يكون الناقل قد أعلم به الراكب. ولا يكون الناقل مسؤولا عن عدم تنفيذ عقد النقل
البري، ولا يستحق أجرة النقل إذا حالت قوة قاهرة دون تنفيذه، أو طرأت ظروف تجعل
تنفيذه خطرا على الأرواح وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على الأرواح في أثناء
تنفيذ عقد النقل البري، فلا يستحق الناقل أجرة النقل إلا عن الجزء الذي تم تنفيذه
من عقد النقل البري. وإذا توفي الراكب أو أصيب بمرض في أثناء تنفيذ عقد النقل
البري، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة، للمحافظة على أمتعة الراكب إلى حين
تسليمها لذوي الشأن وإذا وجد في مكان الوفاة أحد ذوي العلاقة بالراكب، جاز له أن
يتدخل لمراقبة هذه التدابير، وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارا بأن أمتعة المتوفى
قد صارت في حيازته.
تنظيم أمتعة الراكب
يجوز للناقل حجز أمتعة الراكب المسجلة ضمانا لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي
تستحق له بسبب النقل، وللناقل حق الامتياز على ثمن هذه الامتعة لاستيفاء المبالغ
المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة
رهنا تجاريا.
كما يلتزم الراكب باتباع لوائح وتعليمات الناقل المتعلقة بالنقل، وبأداء أجرة النقل
كاملة في الميعاد المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف ولو عدل عن السفر أما إذا
استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه او غير ذلك من الموانع القهرية فان عقد
النقل البري ينفسخ، ولا تجب أجرة النقل. وفي حالات النقل المنتظم لا يلتزم الراكب
بأجرة النقل إذا أخطر الناقل بعدوله عن السفر قبل الميعاد المحدد للنقل بـ 24 ساعة
وإذا عدل الراكب عن السفر دون إخطار الناقل بذلك أو دون مراعاة هذا الميعاد، التزم
بدفع أجرة النقل كاملة، ما لم يكن عدوله بسبب الوفاة أو المرض أو قوة قاهرة، أما
إذا عدل الراكب عن مواصلة السفر بعد بدئه استحقت عليه أجرة النقل كاملة» .وإذا دفع
الراكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة جاز له مطالبة الناقل باسترداد الاجرة
الإضافية إذا لم يوفر له الناقل المزايا التي تقابلها والمتفق عليها».
ويجوز للناقل فحص البضائع المطلوب نقلها، للتحقق من حالتها، ومن صحة البيانات
المقدمة إليه من المرسل، وإذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون
تعرضها لضرر، جاز للناقل الامتناع عن النقل، ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة
البضائع ورضائه بالنقل، ويتحمل الناقل مصروفات الفحص ما لم يتفق على غير ذلك.
وتعد البضائع مفقودة، إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه، أو إشعاره خطيا
بالحضور لتسليمها بعد انقضاء 30 يوما من الموعد المحدد لتسليم البضاعة، أو بعد
انقضاء 90 يوما من تسلم الناقل البضائع،إذا لم يتم الاتفاق على موعد محدد للتسليم.
ويضمن الناقل سلامة البضائع، ويكون مسؤولا عن فقد أو تلف أو هلاك أو نقص أو تأخير
تسليم البضائع أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التأخير، وتنتفي
مسؤولية الناقل إذا ثبت ان ذلك يعود إلى أحد الأسباب الآتية: خطأ صادر عن المرسل أو
المرسل اليه أو تابعيهم، وقوة قاهرة أو عيب كامن أوخفي في البضائع أو حدوث نقص في
الوزن أو حجم البضاعة اثناء النقل لأسباب تعود إلى طبيعتها». ولا يعد من قبيل القوة
القاهرة في تنفيذ عقد النقل ما يأتي من حدوث انفجار مفاجئ في اجهزة النقل او
احتراقها او انحرافها عن خط السير او تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى
الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ عقد النقل، ولو ثبت انه اتخذ
التدابير اللازمة لضمان صلاحيتها للعمل، ودرء ما قد يحدث من ضرر.الحوادث التي ترجع
إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بإجهاد بدني أو عقلي في أثناء العمل، ولو
ثبت أن الناقل قد اتخذ الحيطة اللازمة لضمان لياقتهم البدانية والعقلية، وإضراب
تابعي الناقل عن العمل بسبب خطأ منه.
إذا وجدت البضاعة خلال 6 أشهر من تاريخ دفع التعويض، فيجب على الناقل إخطار من دفع
له التعويض، للحضور لمعاينة البضائع خلال 14 يوما من تاريخ إيجادها كحد أقصى، فإذا
اختار استرداد البضائع، وجب عليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مقدار التعويض
عن الضرر الذي حدث بسبب التأخير في التسليم، وإذا لم يحضر للمعاينة في الموعد الذي
حدده الناقل، أو حضر ورفض تسلم البضائع، فقد حقه في استردادها، وجاز للناقل التصرف
فيها.
العقوبات والجزاءات الإدارية
ويشير نص القانون في العقوبات والجزاءات الإدارية ـ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد
ينص عليها أي قانون آخر ـ إلى أنه يعاقب على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه. كما يعاقب كل من يخالف أحكام البند( أ ) من
المادة 3 من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة
لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 500 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أحكام البند (ب) من المادة( 3 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل
عن 100 ريال عماني ولا تزيد على 500 ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار
المخالفة.
ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة
تعادل ضعف الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المقررة قانون للجريمة، إذا كانت الجريمة قد
ارتكبت باسمه، أو لحسابه من قبل رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديره أو أي
مسؤول آخر يتصرف بتلك الصفة، أو بموافقته، أو بتستر، أو بإهمال جسيم منه.
ودون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا
تزيد على 500 ريال عماني.
ودون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا
القانون أو اللائحة أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 100 ريال عماني ولا
تزيد على 500 ريال عماني. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون،
يكون للوزير فيما يصدره من لوائح أو قرارات، تحديد جزاءات إدارية على الاعمال التي
يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، على
ألا تزيد الغرامة على 500 ريال عماني.
ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون أو
اللائحة في حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فيها وذلك وفقا
للشروط الآتية وهي ان يطلب المخالف ذلك كتابة وان يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره
الوزير او من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقرر
للمخالفة وألا يزيد على الحد الأقصى لها، وأن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة
على نفقته خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة ويترتب على التصالح، انقضاء الدعوى
العمومية.
كما يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى ان تصدر
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. وعلى
المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة ميلادية
من تاريخ العمل به، ويلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. ويعمل بهذا
القانون بعد سنة ميلادية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار
قانون المرور
مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل
والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي
مرسوم سلطاني رقم 32/2004 بالتصديق على اتفاقية النقل البري
الدولية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية الجمهورية التركية
القرار وفقاً لآخر تعديل -
قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور