جريدة الوطن الإثنين 28
مارس 2016 م - ١٩ جمادي الثاني ١٤٣٧ هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “62″ سقوط نفقة الزوجة
ذكرنا في الحلقات
السابقة أن النفقة حق واجب على الزوج تجاه زوجته إلا أن هناك حالات ذكرها القانون
تسقط معها نفقة الزوجة أي لا تستحق النفقة وهذه الحالات هي:
1-امتناع الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية بدون عذر شرعي، إذا امتنعت الزوجة عن
تسليم نفسها للزوج أو الانتقال إلى بيت الزوجية بدون عذر شرعي فلا نفقة لها ومثال
العذر شرعي عدم تسلّمها صداقها المعجل، فإذا كان الصداق معجلاً فلها أن تمنع نفسها
من الزوج حتى تستلم صداقها عند جمهور الفقهاء ؛ لأن تسليم نفسها قبل أن تستلم
صداقها يقضي إلى أن يستوفي منفعتها المعقود عليها بالوطء وقد لا يُسلّم لها زوجها
صداقها , فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها فكانت امتناعها بحق .
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي , إذا انتقلت الزوجة إلى منزل زوجها ثم
خرجت من البيت بدون إذن زوجها وبدون عذر شرعي يبيح لها الخروج فلا نفقة لها؛ لأنها
تعتبر عندئذ في حكم المرأة الناشز والزوجة الناشز لا نفقة لها أما إذا كان خروجها
من بيت الزوجية بعذر شرعي كأن يضر بها مثلاً أو يؤذيها فلها النفقة .
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي , وصورة ذلك إذا كان
الاتفاق بين الزوجين أن تكون السكنى في بيت الزوجة, ومنعت زوجها من الدخول فلا نفقة
لها إذا كان منعها إياه من دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر , قد يسافر الزوج خارج وطنه للعمل أو
التجارة وغير ذلك ويطيل سفره ومن الصعوبة أن يكون وحيداً في سفره, فعلى الزوجة أن
تتبع زوجها وتسافر معه إذا طلب منها ذلك , وإذا امتنعت عن السفر معه بدون عذر فلا
نفقة لها , والعذر في هذا الجانب كالمرض أو تخاف على نفسها في البلد الذي تسافر فيه
أو أن عمله يتطلب وجوده أغلب الوقت فتبقى وحيدة في المنزل فإذا امتنعت بوجود عذر
كان لها النفقة.
وقد نصت المادة “54″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه :( لانفقة للزوجة في الأحوال
التالية :
1-إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
2- إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
3-إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4-إذا امتنعت عن السفر مع زوجها من دون عذر)
ومن الحالات التي ذكرها الفقهاء التي تسقط بها النفقة الزوجة , سفر الزوجة بدون إذن
زوجها سواء كان سفرها واجبا كـأداء فريضة الحج مثلاً أو غير واجب كالنزهة وزيارة
أقاربها ولم ينص القانون على ذلك صراحة وأحسب أن ذلك يدخل في سقوط نفقة الزوجة إذا
تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة “54″
من قانون الأحوال الشخصية .،,,,وللحديث بقية،،،،،
د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
alghubra22
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية