جريدة عمان - الأربـــعاء
11 من ربيع الاول 1434 هـ . الموافق 23 من يناير 2013م
تشكيل فريق يختص بتصنيف ادعاءات تملك الأراضي في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
Wed, 23 يناير 2013
أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قراراً وزارياً رقم (8/ 2013م) بتاريخ 22/ 1/ 2013م يقضي بتشكيل فريق خاص بتصنيف ادعاءات تملك الأراضي في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وشمل القرار الوزاري في مادته الأولى بتشكيل فريق برئاسة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وعضوية كل من سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ محافظة الوسطى وسيف بن محمد القاسمي مستشار وزير الإسكان للشؤون القانونية - عضواً ومقرراً وحمد بن سيف بن حمد التوبي المدير العام للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى ممثل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وصالح بن علي بن ناصر المحروقي مستشار مساعد أول ممثل وزارة الشؤون القانونية والدكتور سيف بن سعيد الهنائي مسؤول مكتب هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم.
وفي مادته الثانية من القرار يختص الفريق المشكل بموجب المادة الأولى بوضع أسس ومعايير التعويض عن الحالات المتأثرة بمشروع تطوير مدينة الدقم بمحافظة الوسطى، كما شمل القرار أيضاً دراسة كافة طلبات التعويض المقدمة من ذوي الشأن الذين تأثرت أملاكهم وحقوقهم من مشروع تطوير مدينة الدقم، وفقاً للحالات التي سيتم تحديدها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء استحقاقها أو عدم استحقاقها للتعويض وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه رقم (64/ 1978م)، وتشمل الحالات التي حددها القرار الوزاري ملاك وأصحاب حقوق نزعت ملكياتهم للمنفعة العامة ولم تصرف لهم تعويضات حتى تاريخه ومدرجة أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م إضافة إلى مدعوين بملكيات وحقوق تقدموا بإدعاءاتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً، ولم يبت فيها إلا في تاريخ لاحق على إنتهاء تلك المواعيد وكانت نتيجة البت أنهم أصحاب ملكيات أو حقوق ولم تصرف لهم تعويضات ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، وكذلك مدعون بملكيات تقدموا بإدعاءاتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً ولم يبت فيها حتى تاريخه ولم تصرف لهم تعويضات ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، كما أن هناك مدعين بملكيات وحقوق تقدموا ادعاءاتهم في تاريخ لاحق على إنقضاء المواعيد المقررة قانوناً سواء أقرت ملكياتهم أو حقوقهم أو لم يبت في ادعاءاتهم حتى تاريخه ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م إضافة إلى دراسة الإضافات التي تمت على الأملاك المتأثرة والمحصورة في كشوف الحصر والتثمين لعام 2007م ومدرجة في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م.
كما تشمل المادة الثانية من القرار بيان إجراءات صرف التعويض للمستحقين من الفئات المشار إليها في البند السابق، وحصر الحالات التي صدرت لها سندات ملكية على قطع أراضٍ كائنة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الفترة من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (85/ 2006م) على سند خلاف قانون نزع الملكية للمنفعة العامة واقتراح حلول قانونية توفيقية مناسبة للتسوية بشأنها، وأيضاً الإطلاع على توصيات لجنة شؤون الأراضي بولاية الدقم التي ضمنتها محاضرها بالأرقام (1، 2، 4، 5، 6 لسنة 2011م)، ورقم (1 لسنة 2012م) بشأن ادعاءات إثبات الملك لأراض كائنة بولاية الدقم واقتراح حلول قانونية توفيقية مناسبة للتسوية بشأنها، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل في شأن كل ما تقدم وعرض الموضوع متكاملاً على مجلس الوزراء الموقر.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار بأنه للفريق التنسيق والتشاور مع كل من الإدعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إن تطلب الأمر ذلك والاستيضاح منهما حول الأمور ذات الصلة بموضوع التكليف والاستعانة بمن يراه من المختصين بوزارة الإسكان وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما تضمنت المادة الرابعة من القرار بأن على الفريق أن يرفع تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته في غضون شهرين من تاريخه.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار صدر استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (64/ 1978م) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وإلى المرسوم السلطاني رقم (85/ 2006م) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم إضافة إلى المرسوم السلطاني رقم (119/ 2011م) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها وإلى رسالة معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 16 يناير 2013م رقم (أ ع م و/135/ 166).
---
تشريعات ذات صلة
1- مرسوم سلطاني رقم 96/2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية.