جريدة عمان الاثنين, 3 رجب
1437هـ. 11 ابريل 2016م
الخدمة المدنية تعرف المختصين بضوابط تفريغ الموظفين لإدارة مؤسساتهم
أقامت وزارة الخدمة
المدنية أمس لقاء لتعريف مديري شؤون الموظفين ومديري الموارد البشرية ومديري
الدوائر القانونية في كافة الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية
بالضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم
الخاصة وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية
لشؤون الخدمة المدنية بقاعة الندوات بالوزارة.
وقال سعادة أحمد بن محمد الندابي: يأتي اللقاء في سياق تطبيق قرار مجلس الوزراء
الخاص بضوابط تفرغ الموظفين لإدارة مؤسساتهم والذي من شأنه تعزيز النشاط الاقتصادي
في البلاد والنهوض بمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: لهذا القرار
أهمية كبيرة في ترسيخ ثقافة العمل الحر ودعم المؤسسات الخاصة للمساهمة في تنويع
مصادر الدخل لأفراد المجتمع وخلق فرص عمل جيدة لأبناء هذا الوطن، مؤكدا أن اللقاء
يوضح آلية تنفيذ القرار المشار إليه وكيفية التعامل مع الطلبات المقدمة من موظفي
الوحدات الحكومية من قبل إدارات في تلك الوحدات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراعية والداعمة لهذه المشاريع.
وقدمت أحلام بنت حمدان الشكيلية من المديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية
وعضو لجنة الضوابط عرضاً مرئياً تناولت فيه الضوابط النهائية المعتمدة لموظفي
الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة والتي اشتملت على بديلين
– البديل الأول:
تقديم طلب بالاستقالة للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وفقا للإجراءات والشروط
الآتية:-
1- أن يكون تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده الموظف
للاستقالة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة
المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف.
ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في
الكليات والمعاهد والمدارس -أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها- من بداية العام
الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه هذا الطلب.
2- قضاء الموظف مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
3- ألا يزيد عمر الموظف عن خمس وأربعين سنة.
4- يكون البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض من رئيس الوحدة -دون غيره- وذلك
خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في
حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببا.
5- يصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة
سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
6- لا يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفة في أي من
وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته،
وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين.
7- لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول
الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في
الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية
أو غيره من القوانين.
– البديل الثاني:
تقديم طلب بالحصول على إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة
وفقا للإجراءات والشروط الآتية:-
1 – أن يكون تقديم طلب الحصول على الإجازة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء قيام الموظف
بالإجازة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة
المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف.
ويكون تاريخ بدء الإجازة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في
الكليات والمعاهد والمدارس -أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها- من بداية العام
الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب.
2- قضاء الموظف في الخدمة مدة فعلية لا تقل عن سنة ميلادية كاملة، وتدخل مدة
الإجازة الاعتيادية والإجازة المرضية ضمن هذه المدة.
3- يجب البت في طلب الإجازة بالقبول أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض
مسببا.
4- تمنح هذه الإجازة بقرار من رئيس الوحدة -دون غيره- ولمرة واحدة طوال مدة خدمة
الموظف ولمدة متصلة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بناءً على طلب من الموظف قبل ثلاثة
أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وبما لا يتجاوز أربع سنوات.
5- تعتبر خدمة الموظف منتهية بانتهاء مدة الإجازة ما لم يعد إلى العمل بناءً على
طلب يتقدم به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة أو طلب تجديدها
خلال ذات المدة بدون تجاوز الحد الأقصى لمدة أربع سنوات.
6- تتحمل الوحدة الحكومية سداد حصة الحكومة وحصة الموظف من الاشتراكات المقررة
لصندوق التقاعد طبقا لأحكام النظام التقاعدي الخاضع له، بالخصم من مخصصات الموظف
المعتمدة في موازنة الوحدة أثناء فترة الإجازة، ويجوز وقف العمل بهذا الالتزام عند
تجديد الإجازة بناءً على الأسباب التي تقدرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة (ريادة) حسب ظروف كل حالة على حده.
ويجوز شغل وظيفة الموظف أثناء مدة الإجازة عن طريق الندب.
ثم بعد ذلك فتح باب النقاش وتم الرد على التساؤلات من قبل الحضور، حيث تم الرد على
جميع الاستفسارات من قبل خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة
الإدارية رئيس لجنة إعداد الضوابط وخليفة العبري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) ويونس النصري مدير عام التمويل بصندوق الرفد
كما شارك في هذا اللقاء عدد من الجهات ذات الصلة وهي صندوق تقاعد موظفي الخدمة
المدنية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
توثيق نشأة وتطور قطاع
الخدمة المدنية