جريدة الوطن الإثنين 18
أبريل 2016 م - ١١ رجب ١٤٣٧ هـ
زاوية قانونية : الأحوال الشخصية “65″
سكنى الزوجة مع أبوي
الزوج
جرى العرف في بعض البلاد أن يُسكّن الزوج زوجته في منزل والديه خصوصاً عندما يكون
حديث عهد بالزواج حتى يهيئ نفسه لبناء منزل مستقل له وزوجته.
ولكن هل يحق للزوج أن يسكن والديه مع زوجته في ذات البيت؟ أجاز القانون للزوج أن
يسكن والديه مع زوجته في ذات البيت وأيضاً له أن يسكن أولاده من غيرها أي من غير
زوجته ـ كأن يكون متزوجا من زوجة سابقة وأنجبت له أولاداً ثم طلقها أو ماتت عنه ـ
وذلك بشرطين:
الأول : أن يكون الزوج ملزماَ بالإنفاق على والديه , وعلى أولاده من زوجته الأولى ,
وذلك كأن يكون والداه فقيرين عاجزين وملزم وحده بالإنفاق عليهما , ولا يستطيع
الانفاق عليهما استقلالاً أو لا يأمن عليهما في بيت مستقل , وكذلك كأن يكون حاضناً
لأولاده من زوجته السابقة.
الثاني : عدم وجود ضرر على الزوجة من سكنى والدي الزوج , أو أولاده من غيرها في ذات
المنزل .
وعلى هذا نصت المادة “58/أ” من قانون الأحوال الشخصية , حيث نصت المادة على أنه
:-(( يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان
مكلفاً بالإنفاق عليهم ، بشرط أن لايلحقها ضرر من ذلك)) وعلى هذا فلا يجوز للزوج أن
يسكن مع زوجته في ذات المنزل أهله وأقاربه كإخوانه وأعمامه وأخواله إلا برضا
وموافقة الزوجة واستثناء القانون للوالدين له ما يبرره فقد أوصى الإسلام بالإحسان
إلى الوالدين وبرّهما , يقول الله – عز وجل- :” وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا” سورة الإسراء الآية” 23″ ومن
الإحسان للوالدين الإنفاق عليهما إذا كانا فقرين .
وإذا تقرر ذلك للزوج ؛ فهل للزوجة أن تُسكّن معها في منزل الزوجية أولادها من غير
الزوج ؟ لم يجز القانون للزوجة أن تسكن أولادها من غير الزوج في منزل الزوجية إلا
إذا وجدت إحدى الثلاث الحالات:
الأولى : أن تكون ملزمة بحضانتهم بناءً على حكم صادر من المحكمة , وذلك بان لا يوجد
من يصلح بحضانتهم دونها .
الثانية : أن يتضرر الأولاد من عدم وجودهم معها كأن يكونوا صغار السن لا يستطيعون
مفارقتها.
الثالثة : أن يوافق الزوج على حضانتهم , سواء كانت الموافقة صراحة كأن يصرح بقبوله
حضانتهم , أو تكون الموافقة ضمناً كأن يصمت ولم يبدأ اعتراضاً من سكناهم مع والدتهم
.
على أنه للزوج العدول عن موافقته ورضاه متى لحقه الضرر من وجودهم معه في بيت
الزوجية .
وقد نصت المادة “58/ب” من قانون الأحوال الشخصية على أنه :-(( لايحق للزوجة أن تسكن
معها في بيت الزوجية أولادها من غيره إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها ، أو يتضررون
من مفارقتها ، أو رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً ، ويحق له العدول متى لحقه ضرر من
ذلك))
د/محمد بن عبدا لله الهاشمي قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
alghubra22
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “42″