جريدة عمان
الخميس, 13 رجب 1437هـ. 21 ابريل 2016م
سوق
المال تُصدر ضوابط جديدة لمكاتب التدقيق
ضمن إطار جهود الهيئة
العامة لسوق المال للارتقاء بمستوى كفاءة سوق رأس المال وتعزيز أداء الشركات
المدرجة وجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميمًا إلى الشركات المساهمة العامة ومكاتب
مراقبي الحسابات المعتمدين من قبل الهيئة للعمل بضوابط تقديم خدمات من غير خدمات
التدقيق، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى مراجعة الضوابط المعتمدة لتنظيم أعمال
مكاتب تدقيق ومراقبي الحسابات المعتمدة للتدقيق على الشركات المساهمة العامة
وصناديق الاستثمار المدرجة بما يعمل على تعزيز دورها في عمليات تدقيق الحسابات
والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وهو ما يساهم في حماية حقوق المساهمين.
فقد تضمن التعميم تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقدمها مكاتب تدقيق الحسابات غير
نشاطه الأساسي وهو تدقيق الحسابات، حيث جاء لينص على أنه لا يجوز لمدققي الحسابات
أن يقدموا للجهات التي يقومون بتدقيق حساباتها أو الجهات المنتسبة لها جزءا من مهمة
التدقيق المسندة إليهم أي خدمات أخرى غير خدمات التدقيق بشكل مباشر أو غير مباشر ما
عدا تلك الخدمات المسموح بها بموجب الضوابط المتضمنة في التعميم.
وأكد التعميم على ضرورة تقيد مكاتب تدقيق الحسابات بتقديم ثلاث خدمات فقط من غير
خدمات التدقيق وضرورة أن تكون لجنة التدقيق الخاصة بكل جهة يتم تقديم الخدمة لها
موافقة على تقديم الخدمات الإضافية وأتعابها محددة، كما تضمن التعميم أن تكون
الأتعاب الخاصة بكل خدمة محددة دون أن تتجاوز إجمالي الأتعاب تلك الخدمة ما نسبته
25% من متوسط أتعاب التدقيق التي دفعتها الجهة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبالنسبة للخدمات المعتمدة من قبل الهيئة غير خدمات تدقيق الحسابات فهي الخدمات
المرتبطة بعمليات التدقيق والخدمات الاستشارية للضرائب والخدمات بالإضافة إلى خدمة
التحقيقات التي تنشأ من اكتشافات أو ملاحظات لها علاقة بعملية التدقيق على البيانات
المالية والاختلاس أو استغلال أموال الشركة والتي ليس لها تأثير على استقلالية
المدقق.
من جهة أخرى أوضح التعميم بأنه على مكتب التدقيق الإفصاح في تقارير التنظيم
والإدارة السنوي عن أتعاب خدمات تدقيق الحسابات وأتعاب الخدمات التي قدمت من غير
خدمات تدقيق الحسابات وطبيعة هذه الخدمات.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
«اقتصادية الدولة» تناقش تطوير سوق المال وتحديات القطاع
الخاص