جريدة الوطن الإثنين 9
مايو 2016 م - ٢ شعبان ١٤٣٧ هـ
«والتجــارة
الصناعـــة» تصدر لائحــة تنظيـم تسجيـل الأسمـاء التجاريـة
يجــوز إلغـاء أو طلـب
تغييـر تسجيـل الاسـم التجـاري للمنشـأة إذا كان غير متطابق مع الأنظمة واللوائح
السارية
كتب ـ سامح أمين:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة لائحــة تنظيـم تسجيـل الأسمـاء التجاريـة والتي
تضمنت العديد من المواد المنظمة لعملية تسجيل الأسماء التجارية.وجاء في مواد
اللائحة علــى كــل من يرغب فـي ممارسة الأعمال التجارية أن يتخـذ لــه اسمــا
يقيــده فــي السجــل وفقا لأحكام اللائحة والقوانين واللوائح ذات الصلة، ويجـب أن
يتكـون الاسـم التجـاري مـن ألفـاظ عربيـة أو معربـة، وألا يشتمــل عـلــى كلمـات
أجنبية غير مترجمة إلى اللغة العربية، ويستثنى من ذلك أسماء أفرع الشركات الأجنبية
المسجلة فـي السلطنة، والشركات العمانية ذات الملكيـة الأجنبيـة المشتركـة،
والشركـات الأجنبية ذات الملكيـــة الكاملـــة، وأن تكون الأسماء التجارية المسجلة
محمية فـي إطار السجل، وتسقط هذه الحماية بمجرد شطب القيد من السجل من قبل الوزارة،
ولا يجـــوز أن يتخذ أي فـــرع للمنشـــأة فـي أي نشـــاط تجـــاري لهـــا اسمـــا
تجاريــــا مستقـــلا عن اسم المنشأة، ويحـق تسجيــل أي علامــة تجاريــة للمنشــأة
أو فروعهــا، وذلـك وفقــا لقانــون حقــوق الملكيـة الصناعية المشار إليه .
كما تضمنت اللائحة أن الاسـم التجـاري وحـدة واحـدة لا تتجـــزأ بالمنشــــأة
المسجــــل لــهــا، ولا يجـــوز تعديلــه أو تجزئته بإضافة أي كلمة إليه، أو
اقتطاع كلمة منه لتسجيله، كما يجــوز للــوزارة إلغـاء أو طلـب تغييـر تسجيـل
الاسـم التجـاري للمنشـأة إذا وجدت أنه غير متطابق مع الأنظمة واللوائح السارية، أو
فـي حالة مخالفة المنشـأة لأحكـام هذه اللائحة، على أن تتحمل المنشأة نفقات
المخالفة، كما يجوز للوزارة حظر استخدام الأسماء التجارية إذا كثر تكرارها، أو كانت
هناك مصلحة فـي عدم السماح بتسجيلها، متى ما كان ذلك الحظر يسهم فـي عملية تنظيم
تسجيل الأسماء والمنشآت التجارية.
ويحظر تسجيل الاسم التجاري فـي السجل إذا انطبق عليه أحد الأوصاف الآتية اسم علم،
ما لم يكن اسما لمالك المنشأة أو شريكا فـيها، وجمع مسمى القبيلة بإضافة حرفـي (آل)
إليها، ومطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية، ويشير أو يتضمن معنى أو
مضمونا دينيا أو سياسيا أو عسكريا، واسم إشارة أو علامة شرفـية، أو رمز خاص بأي من
المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، ويشابــه أسمـاء
الهيئـات أو المنظمـات أو أسمـاء المؤسسـات الاجتماعيـة أو الخيريـة المحليـة أو
الدوليـة، ويشابه علامة تجارية مسجلة أو اسما لها أو محتويا على أحد مكوناتها، وإذا
كـان يحمـل معنـى مرادفـا للاسـم التجاري للمنشأة، أو يجمع، أو يفرد اسم المنشأة
المسجلة، وإذا كـــــان يحمــــل كلمــــة (عـمــــان) أو العمانيــــة أو
أحــــــد مشتقاتهــا أو مدلولاتهــا باستثناء الشركات المساهمة، وإذا كان يدل على
التقسيم الجغرافـي للسلطنة بصورة غير صحيحة.ويتولـــــى الموظفـــــون المخولـــون
صفــــة الضبطيــة القضائيـــة ضـبط مـــا يقــــع مـن مخالفـــات لأحكام هذه
اللائحة، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار شطب أو إلغاء التسجيل، وذلك بطلب يقدم
لوكيل الــوزارة خــلال (60) ستيــن يومــا مــن تاريـــخ إخطـــاره بالقــرار،
ويجـب علـى الـوزارة البـت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تقديمه، ويعتبر مضي
المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
“اقتصادية الشورى” تناقش بنود
قانون التجارة