جريدة عمان الأحد 22 مايو
2016 م - ١٥ شعبان ١٤٣٧ هـ
إدارة الادعاء لقضايا بلدية ظفار خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التقاضي
تعد إدارة الادعاء
العام لقضايا بلدية ظفار الإدارة الثانية بعد إدارة قضايا بلدية مسقط المتخصصة في
هذا النوع من القضايا، حيث تم إنشاؤها بقرار رقم: (59/2014) في شهر ديسمبر
2014م، إيماناً من العاملين بالادعاء العام وبلدية ظفار بأهمية وجدوى إنشاء إدارات
تخصصية وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق ويسهل إنشاء إدارة تخصصية لمخالفات البلدية
على المتقاضين إجراءات التقاضي، علاوة على ذلك فإنها تضفي أهمية ووعياً أكبر
للمجتمع بالمخالفات والتجاوزات للقوانين كدعاوى حيازة قانون الأراضي لاسيما
التعديلات الأخيرة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 56/2014م وما يفرض لها من
عقوبات صارمة كحيازة الأراضي بلا وجه حق والمخالفات الصحية وغيرها.
وأصبح على بلدية ظفار متابعة المخالفين في المحافظة بعد الازدياد الملحوظ لمخالفات
البلدية وحيازة الأراضي بدون وجه حق، كما يهدف إنشاء هذه الإدارة إلى خلق نوع من
التنسيق المباشر بين الأجهزة القضائية ومأموري الضبط ببلدية ظفار، إضافة إلى
الأجهزة الإدارية للدولة لتحقيق الهدف العام والأسمى وهو العدالة التي يسهر على
تنفيذها الادعاء العام بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي والأجهزة الإدارية الأخرى.
وقال أحمد بن محمد بن سعيد اليحيائي وكيل ادعاء ثان المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة
الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار لـ«عمان»: «إن الإدارة تتعامل مع كافة الجرائم
المنصوص عليها في قانون الأراضي واللائحة التنفيذية لبلدية ظفار، والأوامر المحلية
ذات الصلة، حيث تختص إدارة قضايا بلدية ظفار بنظر كافة الجرائم الواقعة في نطاق
اختصاص محافظة ظفار، وقد نص على ذلك في ذات القرار الصادر من سعادة المدعي العام
بإنشاء هذه الإدارة، وتتبع الإدارة المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار،
حيث إن هناك عددا من القضايا التي يتعامل معها الادعاء العام من قضايا تتعلق
بالشؤون الصحية مثل ضبط مخالفات صحية غير مستوفية الشروط في المحلات التجارية وكذلك
قضايا تتعلق بالشؤون الهندسية وهي مما يعتبر مخالف للأمر المحلي رقم (2/96)
المتعلق بشأن تنظيم البناء في محافظة ظفار، وكذلك حالات المقاومة السلبية الواقعة
على الأراضي البيضاء عند مقاومة المخالفين لفريق لإزالة الفورية، وقد تعامل الادعاء
العام في عام 2015م مع (54) قضية، ومنذ بداية العام الحالي تعامل الإدارة مع (40)
قضية إلى تاريخ اليوم.
وفيما يتعلق بالتحديات والصعوبات التي تواجه الإدارة قال اليحيائي: في البداية كانت
هناك عدة صعوبات تواجه الإدارة تتمثل في تقبل المواطنين لبعض القرارات التي يصدرها
الادعاء العام، وحيث إنها أول إدارة تخصيصه للادعاء العام في نطاق محافظة ظفار، وهي
ثاني إدارة في تخصها بعد إدارة قضايا بلدية مسقط، وبحمد الله وتوفيقه أصبحت هذه
الإدارة ومنذ أنشاءها تتعامل مع كل القضايا بشكل أفضل من السابق، وكما تم الإشارة
إليه فإن الهدف من إنشاء إدارة قضايا للبلدية ظفار هو إيجاد نوع من التنسيق المباشر
من الأجهزة القضائية ومأموري الضبط القضائي، إضافة إلى الأجهزة الإدارية في الدولة
لتحقيق الهدف العام والأسمى وهو العدالة.
وأوضح أن الادعاء العام يسعى إلى نشر الوعي والثقافة القانونية قبل المحاسبة. فإنه
من خلال هذا اللقاء ننتهز هذه الفرصة لندعو أفراد المجتمع بكافة أطيافه إلى التعاون
من أجل إنجاح عمل هذه الإدارة والاطلاع على التشريعات الوطنية المنظمة للحيازات
والعقوبات المنصوصة على المخالفين.
أهمية المعرفة القانونية
وحول أهمية المعرفة القانونية بالنسبة للمواطن قال اليحيائي: إن القراءة في القانون
وزيادة المعرفة القانونية يؤدي بالإنسان إلى معرفة ما له وما عليه في إطار المعايشة
اليومية للحياة وبالتالي عدم الوقوع في المخالفات ومن ثم نيل العقوبة ولما كان
الأمر كذلك فإن من الأهمية بمكان تكثيف الثقافة القانونية لدى الجميع. وإن الادعاء
العام يشهد حراكاً تفاعلياً متوازناً مع كافة القوانين الصادرة في السلطنة ذات الشق
العقابي مع كل ما يلزم المجتمع العماني والمتقاضين فيه من قيام إدارات تعنى
بالدعاوى المقامة مشيراً إلى أن بلدية ظفار أصبح على عاتقها متابعة المخالفين في
المحافظة بعد الازدياد الملحوظ لمخالفات البلدية وحيازات الأراضي بدون وجه حق. وسوف
يكون لهذه الإدارة بالغ الأثر في تحقيق أهداف ورؤى البلدية الرامية لتحسين وتطوير
خدماتها بمحافظة ظفار في ظل المسؤوليات المتنوعة للبلدية. ولن تألو الإدارة جهداً
في السهر على تطبيق القوانين ذات الصلة والإحكام الصادرة من الجهات القضائية.
جمع الاستدلالات
وحول السلطات التي تم منحها مأموري الضبط القضائي لمباشرتهم لواجباتهم أشار المكلف
بتسيير أعمال إدارة الادعاء العام لقضايا بلدية ظفار إلى أن المشرع منح مأموري
الضبط القضائي سلطات معينه من أجل إمكان مباشرتهم لواجباتهم التي فرضها عليهم أهمها
سؤال المتهم والشهود، فقد نصت المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية على انه (لمأموري
الضبط القضائي أثناء قيامهم بجمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم
معلومات عن الجريمة وفاعلها وأن يسألوا المتهم عنها، ولهم أن يستعينوا بالأطباء
وغيرهم من أهل الخبرة، ولكن لا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا أذا
خيف الاستطلاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين، كذلك ندب الخبراء، فلمأمور الضبط
القضائي أن يندب خبيراً طبقاً لحكم المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية إذا
احتاج الأمر إلى رأي فني في ظروف الحادث، كذلك له اتخاذ الإجراءات التحفظية ضد
الأشخاص، ودخول الأماكن الخاصة في أحوال محددة، وتحرير محضر بإجراءات الاستدلالات،
فقد تضمنت المادة (2/33) من قانون الإجراءات الجزائية والمادة (35) من ذات
القانون على مأمور الضبط القضائي أن يثبت الإجراءات التي قام بها في محضر. كما نصت
المادة (2/33) على أنه (إذا أبلغ أحد مأموري الضبط القضائي أو علم بارتكاب
جريمة فعليه أن يخطر فورا عضو الادعاء العام بوقوع الجريمة، وأن ينتقل إلى مكان
الواقعة للمحافظة عليه وإجراء المعاينة اللازمة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ويفيد
التحقيق والقيام بغير ذلك من الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة، وعليه إثبات
جميع هذه الإجراءات في محضر موقع منه وان يبين به وقت القيام بالعمل أو الإجراء
ومكان حصوله، كما يجب أن يشتمل المحضر على توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، ونصت
المادة (35) على: يثبت مأمور الضبط القضائي في المحضر أقوال المتهم وما يقدمه من
دفاع.
الضبطية الإدارية والقضائية
وعن عملية الإشراف على مأموري الضبط القضائي قال أحمد اليحيائي: جاء في المادة (64)
من النظام الأساسي للدولة القول «يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع،
ويشرف على شؤون الضبط القضائي، وورد في المادة (32) من قانون الإجراءات الجزائية ما
نصه «يكون مأمورو الضبط القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتعلق بأعمال
وظائفهم، وللادعاء العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من
مخالفات أو تقصير في عملهم أو يطلب رفع الدعوى التأديبية وذلك دون إخلال برفع
الدعوى العمومية»، وينص قانون الادعاء العام في المادة (1) منه على أنه «يتولى
الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويشرف على شؤون الضبط القضائي».
وعن الفرق بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية أوضح اليحيائي أن الضبطية
الإدارية مهمتها هي القيام بكل ما هو لازم لاحترام القانون وتحقيق الأمن والسكينة
للمواطنين، أما الضبطية القضائية فمهمتها التقصي عن الجرائم والبحث عن المجرمين
وتعقبهم، لذلك كان دورها علاجيا ويأتي بعد ارتكاب الجريمة، وهي من الأجهزة المساعدة
للسلطة القضائية.
ووجه أحمد اليحيائي دعوة لأفراد المجتمع بكافة أطيافه إلى التعاون من أجل إنجاح عمل
هذه الإدارة والاطلاع على التشريعات الوطنية المنظمة للحيازات والمخالفات والعقوبات
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة. كما دعا جميع المواطنين إلى ضرورة المبادرة
لتسوية أوضاعهم اللاقانونية مع الجهات المختصة لإضفاء صفة المشروعية على الممارسات
التي يقوموا بها تحسباً لأي مسائلات قانونية، والاطلاع على القوانين ذات العلاقة.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 92/99 بإنشاء الادعاء العام وإصدار قانونه
مرسوم
سلطاني رقم 25/ 2011 باستقلال الادعاء العام
مرسوم
سلطاني رقم 56 لسنة 2014 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 5 لسنة 1980م
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
الادعاء
العام يستقبل 45306 قضايا في 2014
الأمر
المحلي وفقًا لآخر تعديل أمر محلي رقم 2/ 96 في شأن تنظيم البناء