جريدة الوطن الأربعاء 25
مايو 2016 م - ١٨ شعبان ١٤٣٧ هـ
اليوم .. مجلس الدولة يستكمل مناقشة قانون الجزاء العماني
ـ مشروع القانون يقع
في ثلاثمائة وثمان وتسعين مادة تغطي أنواع الجرائم التي استجدت في عالم الجريمة
ـ مطالبات بتشديد مخالفات المرور ودفع الغرامات عند أية مخالفة وليس السجن
ـ الشرع والمشرع يؤيدان إيقاع العقوبة بحق كل من يتجاوز حدوده ويبالغ في العقاب
والعنف والضرر خلال تأديب الأطفال
تغطية – مصطفى بن أحمد القاسم:
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه
الله ورعاه ـ تعقد غدا جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، برئاسة معالي الدكتور
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لدراسة وإقرار المواد محل الاختلاف بين
المجلسين في مشروعات التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، وقانون استثمار رأس
المال الأجنبي وقانون شركات التأمين.
وكان مجلس الدولة قد عقد أمس جلسته التاسعة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة
السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة ، بحضور
المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات
بمبنى المجلس مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون.
في مستهل الجلسة ألقى معالي الدكتور رئيس المجلس كلمة رحب فيها بالمكرمين الأعضاء،
مستعرضاً في كلمته جدول أعمال الجلسة، ومشيراً في ذات السياق إلى أن المجلس سيخصص
جلستيه التاسعة والعاشرة لمناقشة أهم مشروعات القوانين ألا وهو مشروع قانون الجزاء
المحال من مجلس الوزراء ، وتقرير مجلس الشورى حوله، إضافة إلى التقرير الذي أعدته
اللجنة القانونية بمجلس الدولة حوله، ومشيدا في ختام كلمته بجهود اللجنة في دراسة
مشروع هذا القانون وإعداد التقرير حوله.
عقب ذلك أبرز المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أهمية
مشروع القانون ودوره في حماية الأفراد وصون حقوقهم وقال : إن مشروع قانون الجزاء
يُعتبر من أهم القوانين في الدولة وفي أي مجتمع من المجتمعات المدنية، من حيث كونه
يحمي حريات الأفراد ويصون حقوقهم ، ويحافظ على أنفسهم وأرواحهم وأعراضهم وأموالهم ،
كما يحمي المجتمع والدولة بحمايته للمصالح الرئيسية ودفاعه عنها وردع كل من تسول له
نفسه أن يتعدى عليها ويمس بها ، أو يسيء إليها ، كما أنه أي القانون يهدف إلى صون
الأمن في الدولة ، والمحافظة على ركائز الاستقرار ودعائمه ، والتعايش المشترك الآمن
بين أفراد المجتمع إلى غير ذلك من الوظائف والمنطلقات والمصالح التي تسن قوانين
الجزاء لحمايتها وصيانتها ومنع الاعتداء عليها .
ولفت رئيس اللجنة في كلمته أن المشروع جاء تطوير لقانون الجزاء الصادر في فبراير
1974م، ومضيفاً إليه، ومتجاوزاً له ، وسادا للثغرات التي كشف عنها تطبيق القانون،
ومستفيداً من التطور الذي طرأ على فلسفة الجريمة والعقاب ، ولذلك جاء شاملاً
مستوعباً موفقاً إلى حد بعيد ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون يقع في
ثلاثمائة وثمان وتسعين مادة.
واستعرض رئيس اللجنة في مداخلته الجهود التي بذلتها اللجنة في مجال إعداد التقرير
الخاص بمشروع القانون، آخذين بعين الاعتبار أهمية المشروع وطبيعته، متمنيا في هذا
الصدد ان تضيف ملاحظات اللجنة وما سعت إليه من إضافة أو تعديل في الاسهام وفي اثراء
للمشروع والوصول به إلى درجة أعلى من الاتقان.
وقال: لقد نظرت اللجنة في تقرير مجلس الشورى، واتفقت مع بعض التعديلات، واختلفت مع
أخرى، ولم تختلف مع مجلس الشورى إلا لوجود أسباب جوهرية دعت الى ذلك، بما تقتضيه
مصلحة المشروع.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ترى من الأهمية بمكان أن تضيف الحكومة الى مشروع
القانون باباً أو فصلاً مُستقلاً للتدابير الاحترازية على نحو ما أوضحته مقدمة
تقرير اللجنة، مستدركا بالقول: وتشير المقدمة إلى الأسس التي استندت إليها اللجنة
في إجراء تعديلات على المشروع لا سيما تخفيض الحد الأدنى للعقوبات في بعض المواد.
من جهته أوضح المكرم زاهر بن عبدالله العبري مقرر اللجنة القانونية في مداخلته
أهمية مشروع القانون قائلا : قانون الجزاء صدر عام 1974م، أي بمعنى مضى على صدوره
اثنان وأربعون عاماً جرت خلالها تطورات كثيرة في عالم الجريمة كما حصل تطور على
مستوى العالم في فلسفة الجريمة والعقاب كما في السياسة الجنائية الامر الذي يقتضي
بأن يعاد النظر في قانون الجرائم الحالي فكان هذا المشروع لقانون جزاء جديد ، ليأتي
هذا المشروع شاملاً لمبادئ التشريع الجنائي الحديث للأحكام العامة لفلسفة التجريم
والعقاب كما جاء مغطياً لكل أنواع الجرائم التي استجدت في عالم الجريمة .
وبين مقرر اللجنة أن المشروع يقع في (398) مادة منها مبادئ عامة وأحكام كلية تسري
على جميع الجرائم ليست الواردة في قانون الجزاء نفسه فحسب بل تنطبق على جميع
الجرائم والعقوبات حتى تلك الواردة في القوانين الأخرى وهو ما يعرف في الفقه
الجنائي بالقسم العام من قانون الجزاء في مقابل القسم الخاص الذي يحدد لكل جريمة
أركانها والأفعال المكونة لها والعقوبة المناسبة.
المناقشات
من جانبهم وخلال المناقشات والمداولات المستفيضة التي جرت أمس بقاعة مجلس الدولة
بحضور 77 عضوا مكرما وغياب 7 اعضاء مكرمين نوه المكرمون الى ضرورة نشر قانون الجزاء
العماني والعمل في وسائل الاعلام المحلية كي يطلع عليه جميع المواطنين والمقيمين
على أرض هذه البلاد وإضافة الجهل إلى هذه المادة كون أن الكثير ممن يرتكبون بعض
الأعمال والجنح يدعون بأنهم غير عارفين بالقانون ومواده.
كما وافقت اللجنة واعضاء المجلس خلال المناقشات على المادة العاشرة من القانون وفق
ما ورد من اضافة من مجلس الشورى.
كما أكد اعضاء المجلس على اهمية وضرورة إيجاد التوازن بين بعض المواد خاصة فيما
يتعلق بتعريف الموظف العام وحكمه لتحقيق الغايتين والتمتع بالحماية وأداء واجباته
على الوجه الأكمل والتشديد خلال هذه المناقشات على مهام الموظف العام للحفاظ على
المال العام مع التعريف من هو الموظف العام الحكومي الذي يعمل باحدى المؤسسات
التابعة للدولة حيث طرح بعض الاعضاء امثلة كموظف الاحصاء الذي يتم التعاقد معه في
اجراء وتدوين بعض البيانات للمواطنين والمقيمين وعقب الانتهاء من المهمة يتم تسريحه
الا انه يأخذ صفة الموظف العام خلال وإحدى الفقرات من مواد القانون اكدت على ذلك
وابقى المجلس عليها.
واشار البعض من المكرمين اعضاء مجلس الدولة ان صفة الموظف العام خاصة موظفي الإحصاء
وإنما يتولون القيام بمهام عمل وهم ويخضعون لقانون الجزاء العُماني بمقابل او بدون
مقابل ويعتبر موظفا عاما وفق ما ورد بالفقرة (ج) من المادة ١٠ من القانون.
كما ناقش المكرمون اعضاء مجلس الدولة أهمية تطبيق القانون على كل فرد على هذه الارض
وتوصيف الموظف العام وبيان مهامه الموكلة اليه.
وحدد المكرمون خلال المناقشات ضرورة تحديد الشركات الخاضعة للقانون والتي يتم
التدقيق عليها وفق ما ورد في قانون الجزاء العماني وهي الشركات المملوكة للدولة او
التي يزيد رأسمالها عن ٤٠ بالمائة حيث ركز المكرمون على أن عدم التعريف من شأنه أن
يثير مشكلة بالمستقبل وتعريف المال العام من الضروري بشكل واضح في مواد القانون قيد
البحث والمناقشة.
من جانبه علق المكرم الشيخ زاهر بن عبد الله العبري مقرر اللجنة القانونية: المال
العام عرفه قانون المال العام المختص بذلك والقانونان منسجمان ويأخذ كل منهما بحجة
الاخر وحسب ما سمعت من طروحات وآراء من قبل المكرمين اعضاء المجلس فإن المال العام
يشمل كل الاموال العامة والتي تشرف عليها اجهزة الدولة وهذه المادة تم استيعابها في
القانون.
وركز بعض المكرمين من خلال مداخلاتهم على اهمية اضافة كلمة من الضروري الى احدى
فقرات مادة في القانون كون تهدف الى تحديد بعض الجوانب وحصرها بالجرائم وليس بالجنح
والتي تسري على كل فرد وحتى على أي مجرم قد يأتي الى السلطنة ولا يجوز اجراء محاكمة
اي شخص يتهم بارتكاب جريمة او جنحة خارج حدود السلطنة أن يتم اجراء محاكمة له داخل
السلطنة بعد اجريت له محاكمة في الدولة التي وقعت فيها الجنحة أو الجريمة كون انه
لا يجوز محاكمة أي متهم مرتين ومن غير المقبول إيواء أي مجرم أو من ارتكب جنحة أو
جريمة بالخارج على ارض السلطنة وعملية تسليم المجرمين بين الدول يجب أن يتم ذلك بعد
الادانة كون ان ذلك محكوم بقواعد اجرائية وهذا يخضع الى قوانين دولية في هذا الشأن.
وفي المادة الحادية والعشرين من مشروع قانون الجزاء العماني اعتبر عدد من المكرمين
ان هذه المادة من شأنها ان ترسي مبدأ المحاكمة العادلة لكل مرتكب خطأ خاصة وان
المشرع أعتبر الاشخاص الذين تقع عليهم الشخصية الاعتبارية بعد أن اجمع اعضاء مجلس
الادارة لمؤسسة ما على ارتكاب جريمة وتخضع هذه الشخصية للعقوبات منها المالية
وغيرها وهناك مواد تجرم الأشخاص الاعتباريين حيث قوبلت هذه المادة بالكثير من
المداخلات خاصة وأنها تعتبر الأشخاص والمسؤولين مسؤلية تامة عن المؤسسة والشخصية
الاعتبارية هي من يتناولها التجريم في حال ارتكاب اي جنحة أو جريمة مشيرا أحد
الاعضاء الى ان هناك مدرستين احداها تتناول الشخصية الاعتبارية والتي يجب ان تخضع
بذاتها امام المحاكم بالاضافة الى الحكم على من قام بالعمل او الجرم.
وفيما يتعلق بالسجن المطلق .. فقد اشار عدد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة الى ان
هذه المادة “الخامسة والعشرين” من مشروع قانون الجزاء العماني والتي تتحدث عن السجن
المطلق لا يزال الغموض وتحديد الحكم المطلق على المتهم أو مدى الحياة والتبريرات لا
تعطي الحكم المطلق وهذا يعني بأن الحكم المطلق هو مدى الحياة مهما بلغت السنوات
ولكن قد يُمنح الاعفاء بعد انقضاء ٢٠ سنة من العقوبة في حال ابداء حسن السيرة
والسلوك داخل السجن.
وفي احدى المواد الخاصة بالمخالفات المرورية خاصة وان هناك اليوم تشديدا كبيرا على
كل من يعمل على المخالفات المرورية على الطرق بالسلطنة حيث حظيت هذه المادة بالنقاش
المطول والوافر والتشديد على المخالفات المرورية بدفع الغرامات عند اية مخالفة وليس
السجن وقد تصل بقانون المرور الى جنحة وعقوبات مغلظة وفق المخالفة المرتكبة على
قائد المركبة المخالف وقانون المرور هو من يحدد عقوبة السجن او الغرامة او كليهما
معا وخاصة قاطع الاشارات الحمراء او السرعات العالية والتهور في القيادة وتعريض
حياة الاخرين للخطر حيث نص قانون الجزاء العماني على تغريم المخالف بغرامة تتراوح
من 10 ريالات إلى 200 ريال حسب المخالفة المرتكبة من قبل قائد المركبة فالقانونان
يعملان على تكملة بعضهما ويعملان سويا على كبح جماح المخالفين ودرء أخطار الطريق عن
الابرياء.
وقد اكد المكرمون ممن أبدوا رأيهم القانوني في هذه الجزئية الى ان بعض المخالفات
المرورية ليس بها شروع بسبب أن بعضها يتم دون إرادة قائد المركبة وبالتالي تكون
العقوبة فيها غير مشددة وأن ليس هناك النية المبيتة في عمل هذه المخالفة.
ومن بين المواد التي نالت نصيبا وافرا من النقاش والمداولات والمداخلات هي المادة
44 من قانون الجزاء العماني والتي تركزت حول قيام ولي الامر بتأديب الطفل أو اي احد
غيره في حدود المعقول حيث أشار المكرمون ممن كانت لهم مداخلات في هذه المادة تحديدا
الى ان التأديب وفق الحدود المشروعة بضرب خفيف وتوجيه وتأديب بحيث من ليس لهم الحق
في التأديب وهنا يتدخل الشرع والمشرع في إيقاع العقوبة بحق كل من يتجاوز حدوده
ويبالغ في العقاب والعنف بالضرر وإضافة بما لا يتجاوز الحدود المعقولة في التأديب ،
فتأديب الأطفال جائز شرعا والعقاب في حدود المسموح به مع توفر حسن النية دون تجاوز
الحد المسموح به قانونا وتبينه القوانين الاخرى.
جدير بالذكر أن المجلس سيواصل اليوم مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون تمهيدا
لاعتماده، كما سيطلع أيضا خلال جلسته على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين
الأعضاء حول مشاركاتهم الخارجية ، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات
المعنية ، الى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة
الواقعة ما بين الجلسة العادية السابعة والجلسة العادية الثامنة لدور الانعقاد
السنوي الأول من الفترة السادسة.
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
اليوم
وغدا .. مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الجزاء