جريدة
عمان الأربعاء 25 مايو 2016 م - ١٨ شعبان ١٤٣٧ هـ
هيئة
سوق المال تعتمد التعديلات الجديدة لضوابط التمويل المضمون
اعتمد معالي يحيى بن
سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا برقم (4/2016)
بتعديل ضوابط التمويل المضمون الصادر بموجب القرار رقم (1/2012) بعد تقييم
الضوابط السابقة ومدى ملاءمتها للتطورات التي تشهدها سوق الأوراق المالية المحلية
والدولية، وذلك بغية الارتقاء بالمستوى التنظيمي للضوابط بما يحقق المزيد من
المرونة والتسهيلات اللازمة لعمليات التداول داخل السوق.
أوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم
السالمي بأن التعديلات التي تضمنتها ضوابط التمويل المضمون جاءت تطبيقا لسياسة
الهيئة العامة لسوق المال القائمة على المراجعة المستمرة للبنية التنظيمية لقطاع
سوق رأس المال وتقييم مدى كفاءتها مع المستجدات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية
والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بما يحقق الحماية لكافة الأطراف المتعاملة في سوق
مسقط للأوراق المالية. وعندما شرعت الهيئة في إجراء هذه التعديلات وضعت في الحسبان
ضرورة أن تتسم بمرونة أكبر في التعامل وهو ما يتيح للمستثمرين خيارات وتسهيلات
لتنفيذ عمليات التداول بما يحقق أهدافهم الاستثمارية إلى جانب المنافع التي تجنيها
شركات الوساطة نتيجة لزيادة أحجام التداول.
وأضاف سعادته أيضا بأن الضوابط سعت إلى توسيع قاعدة الشركات المرخصة للتعامل وفق
نظام التمويل المضمون لتشمل الشركات المدرجة في السوقين النظامي والموازي دون
الاكتفاء بالشركات الموجودة في مؤشر السوق، وهو ما يتيح خيارات أكثر وفرصا لتعزيز
أحجام التداول وتنشيط حركة السوق. إلى جانب زيادة أحجام المبالغ التي يمكن أن
تقدمها الشركات المرخصة كتمويل للزبون لتصبح 10% من إجمالي أصول الشركة، وزيادة حجم
المبالغ التي يمكن أن تمنح للزبون الواحد لتصبح 15% من إجمالي المبالغ المخصصة
للتمويل المضمون بما لا يتجاوز 500 ألف ريال عماني، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد
من الزبائن للاستفادة من المزايا الاستثمارية الموجودة في السوق.
وأكد سعادته على أن الجهود القائمة لوضع التشريعات او تعديلها لتنظيم قطاع سوق رأس
المال تهدف في الأساس إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لبناء محافظ استثمارية
نشطة ولتكون السوق المحلية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ولذلك جاءت هذه
الضوابط لتدعم هذا التوجه، ولتحظى سوق مسقط للأوراق المالية بمزيد من الثقة وهو ما
يسهم بشكل مباشر في قيام مبادرات استثمارية تستفيد من مقدرات ومزايا التمويل ذي
الأجل الطويل في مشاريع كبيرة وواعدة تعزز توجه منظومة الاقتصاد الوطني نحو توسيع
القاعدة الإنتاجية في قطاعات استثمارية واعدة ويكون سوق رأس المال شريكا حقيقيا
وفاعلا في إطار هذا التوجه.
وتضمنت التعديلات زيادة فترة رفع هامش الصيانة إلى الهامش الفعلي خلال مدة (5) أيام
تداول وليس (3) أيام تداول حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من الزبون
خلال فترة كافية، كما تم السماح للشركات المرخصة بالتعامل في الأوراق المالية
المدرجة في السوقين النظامي والموازي وفق نظام التمويل المضمون بناء على معايير
تضعها الشركات بأنفسها،
وفي حالة انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الصيانة المتفق أوجب المشرع على الوسيط
إبلاغ زبونه مباشرة بعد جلسة التداول بأي من وسائل الاتصال المنصوص عليها في العقد
وذلك لإيداع أموال إضافية أو أوراق مالية لرفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش
الصيانة المتفق عليه وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام تداول من تاريخ التداول الذي حدث
فيه الانخفاض حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من الزبون، حيث أن تحويل
المبالغ النقدية من الزبون إلى حساب الوسيط قد يتطلب فترة أطول من الفترة الممنوحة
مسبقا.
من جهة أخرى أتاحت التعديلات للشركة المرخصة بنشاط التمويل المضمون منح تسهيلات
مالية لتمويل قيمة الأوراق المالية للزبائن لأغراض التداول في السوق شريطة سداد
الزبون لمبلغ التسهيلات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ صفقة الشراء، كما تم
السماح للشركات المرخصة لتقديم نشاط التمويل المضمون أن يتم تقديم التمويل من
إجمالي أصولها وليس من صافي أصولها على أن لا يتجاوز حجم الأموال التي تخصصها
للتمويل المضمون ما نسبة (50%)، وسيتم التحكم بالمخاطر الناجمة عن ذلك عن طريق
معايير كفاية رأس المال.
وفيما يتعلق بحجم المبالغ التي يمكن للشركة منحها كتمويل لأي زبون فقد تم رفعه
ليكون (500) ألف ريال عماني، بدلا من (250) ألف ريال عماني دون أن تتجاوز هذه
المبالغ ما نسبته (15%) من إجمالي الأموال المخصصة من قبل الشركة المرخصة لهذا
النشاط.
وفي سبيل التقييم وتنظيم العلاقة بين الزبون والوسيط بشكل أفضل؛ شملت التعديلات
إضافة بعض الضوابط منها إقرار من الزبون بحساباته لحسابات التمويل المضمون الخاصة
به في الشركات المرخصة الأخرى وقت توقيع العقد، وتعهده بإبلاغ الشركة بأية حسابات
أخرى مستقبلا، ويجوز تحديد الحد الأدنى لمعدل دوران قيمة المحفظة والوقت اللازم
لذلك، كما يحق للوسيط مطالبة الزبون بالسداد وإغلاق حساب التسهيلات إذا ما ارتأى
عدم جدواها أو أية أسباب أخرى.
النظام الأساسي وفقًا لآخر
تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
«اقتصادية الدولة» تناقش تطوير سوق المال وتحديات القطاع
الخاص