جريدة الوطن الإثنين 30
مايو 2016 م - ٢٣ شعبان ١٤٣٧ هـ
قرار
بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها
أصدر معالي الدكتور
فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا بتنظيم صادرات السلطنة
من الأسماك وتحديد أنواعها حيث جاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس أنه
يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الهامور ما عدا
“الديسكو”، وأسماك الجيذر، وأسماك الشعري خلال الفترة من 1 يونيو 2016 وحتى 31
أغسطس 2016، كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية
بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.
وجاء في القرار يستثنى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما تستثنى أسماك الجيذر،
وأسماك الشعري المغلفة بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن
يتم شراؤها من سوق الجملة المركزي للأسماك من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على
ترخيص وشهادة رقم ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وأن يكون تحديد
الكمية المصرح بتصديرها من قبل إدارة سوق الجملة المركزي للأسماك، والالتزام بتقديم
برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.
كما جاء في القرار يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات
والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية
مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق
المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا
القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في
تلك الأسواق،وهي:(أسماك النجرور، أسماك الحبس، أسماك الضلعة، أسماك البياح ما عدا
“الجردفة”،أسماك الأشخلي ما عدا “البناوه”).
وتضمن القرار يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات
والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة
(70%) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في سوق الجملة المركزي للأسماك،
أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة، وذلك في
مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (30%) من النوع
ذاته، وهي: (أسماك سقطانة، أسماك الكوفر ما عدا “السيه، بنت النوخذة” أسماك الصال
الكبير وتشمل “الصال، القشران، الحمام، الخايط، الكفدار”).
ويحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار
إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذ القرار، على شهادة معتمدة صادرة من سوق
الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا
للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ،
ومكان تسويقها، ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة
واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ
التصدير.
قرار وزير
الزراعة والثروة السمكية رقم 230/2014 بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد
قرار وزاري
رقم 43/98 بتحديد موسم صيد أسماك القاع بالنسبة لسفن الصيد التجاري
قرار وزارة
الزراعة والثروة السمكية رقم 229 /2015 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد
أنواعها
الساجواني
يصدر قرارا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها