جريدة
عمان الإثنين 20 يونيو 2016 م - ١٤ رمضان ١٤٣٧ هـ
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة
أصدر معالي أحمد بن
ناصر المحرزي وزير السياحة قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة، وذلك
بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء للإطار العام للاستراتيجية العمانية للسياحة والتي
تهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية
المستدامة وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب
تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات.
وتجب هذه اللائحة نصوص اللائحة السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 91/2003،
وبحسب اللائحة الجديدة فإن أمام المنشآت الفندقية والسياحية المرخص لها بمزاولة أي
نشاط سياحي توفيق أوضاعها طبقا للائحة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وتحدد اللائحة الجديدة 30 يوما كي تبت وزارة السياحة في طلبات التراخيص السياحية
المقدمة إليها وذلك اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، كما تنص ذات المادة الثامنة على
أن “تقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره،
ويعتبر مضي 60 يوما على تاريخ تقديم الطلب دون رد بمثابة رفضه.
واشترطت المادة 9 من اللائحة لمنح الترخيص تقديم ضمان مصرفي، يختلف باختلاف نوع
الترخيص ففي حالة طلب ترخيص لمخيم سياحي فاخر يكون الضمان 3.500 ريال والمخيم
العادي 1750 ريالا، ولمكاتب السفر والسياحة 2000 ريال، و1000 ريال لمكاتب السياحة
ومثله لمكاتب السفر ومثله لترخيص استقدام فرق الفن الراقي، فيما يكون الضمان حسب
العقد بالنسبة لتراخيص استغلال المناطق أو المواقع السياحية ويكوم 150% من قيمة
الترخيص في حال الترخيص لإقامة فعالية في المواقع الأثرية.
وتتيح اللائحة الجديدة بحسب المادة 12 للوزارة إصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص
لاستكمال الشروط الخاصة للمشروع السياحي أو لمزاولة النشاط السياحي المطلوب والحصول
على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة. وتكون الموافقة المبدئية سارية المفعول
لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها.
وتمنع اللائحة المرخص له من التصرف في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة
وسداد الرسم، وذلك بعد توافر شروط منح الترخيص بالنسبة للمتصرف إليه. ونصت المادة
23 من اللائحة الجديدة على:” يتعين على الدائرة المختصة بالوزارة إخطار ذوي الشأن
بالقرارات الصادرة بشأنهم وفقا لأحكام هذه اللائحة.. وفي حالة رفض الطلب يتعين أن
يكون القرار مسببا. وتجيز المادة 24 لذوي الشأن التظلم من أي قرار يصدر استنادا إلى
هذه اللائحة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
استغلال المواقع
وجاء الفصل الثالث من اللائحة لينظم أحكام استغلال المناطق والمواقع والأراضي
السياحية والمواقع الأثرية، حيث نصت المادة 25 على أنه “يتم استغلال المناطق
والمواقع السياحية والأراضي السياحة الحكومية والمواقع الأثرية بموجب عقود الانتفاع
أو الإيجار أو الإدارة أو التشغيل وفقا للنماذج الموحدة التي تعدها الوزارة، على أن
تحدد تلك العقود على وجه الخصوص التزامات وحقوق الوزارة والمرخص له.
ونصت المادة 29 من اللائحة على جواز الترخيص باستغلال بعض المواقع الأثرية التي
تخضع لإشراف وإدارة الوزارة والمهيأة لاستضافة وإقامة بعض الفعاليات، على أن يتم
تقديم طلب ترخيص إقامة الفعالية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ تنظيمها.
وتنص المادة 33 من اللائحة على أنه “ للوزارة تحديد ممرات ومماش جبلية في مختلف
محافظات السلطنة، والترخيص بإدارتها إلى طرف آخر، ولها أن تحدد الحد الأدنى من
الخدمات الواجب توفيرها من قبل المرخص له.
ويأتي الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية للسياحة ليتناول تنظيم المنشآت الفندقية
والسياحية وإدارتها، حيث نصت المادة 34 من اللائحة على أنه يشترط لمنح طالب الترخيص
موافقة مبدئية لإقامة منشأة فندقية الآتي: 1ـ أن تكون الأرض محل طلب الترخيص ذات
استعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات،
واستعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء، واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية، ونزل
الضيافة وذلك في المواقع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويستثنى من
ذلك المنشآت الفندقية المرخصة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.
وتنص المادة 37 من اللائحة علة أنه “ يجب أن يكون لكل منشأة فندقية أو سياحية مدير
مسؤول عن إدارتها يكون لديه مؤهل وخبرة في إدارة المنشآت الفندقية أو السياحية.
وتنص المادة 40 من اللائحة على انه يعتد عند تصنيف المنشآت الفندقية بموقعها
وبمستواها وحجم طاقتها من حيث عدد الغرف والشكل الخارجي والمدخل والبهو والاستقبال
والأماكن المخصصة لمواقف السيارات ومساحات الغرف والمرافق الملحقة بها وتأثيثها
ونوع وجودة الخدمات المقدمة. وتنص المادة 45 من اللائحة على أنه يجوز للمنشأة
الفندقية التقدم إلى الوزارة بطلب إعادة النظر في مستوى التصنيف عبر إجراءات محددة
نصت عليها المادة ذاتها.
كما تنص المادة 49 من اللائحة على أنه “يجوز للمطعم المرخص من البلدية المختصة أن
يتقدم للحصول على تصنيف من الوزارة وفق الاشتراطات الآتية: 1 ـ أن يكون المطعم
قائما منذ فترة لا تقل عن عام 2ـ أن يجتاز متطلبات ومعايير نظام تصنيف المطاعم
المعتمد بالنسبة للمرافق والجودة.
وفي باب التزامات وحقوق المنشآت الفندقية والسياحية نصت المادة (53) على المنشآت
الفندقية الالتزام بما يأتي: عدم السماح للنزلاء باصطحاب فتيات قاصرات إلى الغرف ما
لم يكن بصحبة قريب حتى الدرجة الثانية. وتدوين بيانات كاملة عن زوار النزلاء في سجل
خاص لذلك، وتقديم بيان يومي إلى شرطة عمان السلطانية بجميع النزلاء وجنسياتهم
وتاريخ وصولهم ومدة إقامتهم وتاريخ المغادرة، وإنشاء سجلات لقيد الحجوزات وكذلك
السجلات المالية والمحاسبية اللازمة، وتقديم المعلومات والإحصاءات التي تطلبها
الوزارة وفق الفترة المحددة. وعدم الامتناع عن شغل الغرف الخالية لمن يطلب حجزها
إلا إذا امتنع طالب الحجز عن تقديم الضمانات المطلوبة. وحظر تعليق المبيت أو تناول
الوجبات على أي شرط من الشروط، وإعطاء النزيل فاتورة بقيمة الإقامة والخدمات موضحا
بها قيمة الرسوم السياحية والضرائب الأخرى. وإخطار شرطة عمان السلطانية عن الأشياء
الخاصة بالنزلاء التي يتم العثور عليها بعد مغادرتهم نهائيا والاحتفاظ بهذه الأشياء
بالمنشأة وإخطار النزيل بأي وسيلة ممكنة.
الفصل الخامس
وتناول الفصل الخامس من اللائحة أحكام فرق الفن الراقي حيث نصت المادة 67 من
اللائحة على أنه “ يشترط للترخيص باستقدام فرق الفن الراقي أن يكون المستقدم فندقا
مصنفا من فئة أربعة أو خمسة نجوم أو فندقا ذا تصنيف أقل شريطة أن يكون مدارا من قبل
شركة عالمية لإدارة الفنادق، أو مطعم حاصل على لوحة علامة التصنيف المعتمد من
الوزارة شريطة ارتباط أداء الفرقة مع نوع المطعم والمأكولات التي يقدمها.
مكاتب السفر والسياحة
ونصت المادة 82 من اللائحة على أنه “تعتبر مكاتب السفر والسياحة منشآت سياحية،
وتقوم بالأعمال الخاصة بالسفر والسياحة وممارسة الخدمات المنصوص عليها في المادة 18
من القانون ويحظر على الشركات والمكاتب السياحية استخدام أي مرشد سياحي لا يحمل
ترخيص مزاولة المهنة بالفئة المحددة والصادرة من الوزارة.
ويتناول الفصل السابع من اللائحة التنفيذية للسياحة أحكام “الإرشاد السياحي” حيث
نصت المادة 87 من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص فتح مكتب الإرشاد السياحي أو
مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويمنح
ترخيص مكتب الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين للعمانيين فقط. ويجوز لمكاتب السفر
والسياحة الاستعانة بهذه المكاتب لتزويدهم بمرشدين سياحيين عمانيين لمرافقة الأفواج
السياحية وفق اتفاق يتم بينهما.
وتناول الفصل الثامن اللائحة النقل السياحي البري والبحري والجوي والفصل التاسع نظم
أعمال منشآت الترفيه والأندية والفصل العاشر فصل الرسوم السياحية والفصل الحادي عشر
تناول قواعد وإجراءات التفتيش.
مرسوم
سلطاني رقم 33/2002 بإصدار قانون السياحة
مرسوم
سلطاني رقم 80/2003 بانضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية منظمة السياحة العالمية
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 91/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
السياحة
لجنة
الثقافة والإعلام والسياحة بـ «الدولة» تستعرض دراستها حول واقع السياحة في السلطنة