جريدة عمان الخميس 14
يوليو 2016 م - ٩ شوال ١٤٣٧ هـ
التمويل المضمون وسيلة لتعزيز السيولة وتنشيط التداول في سوق مسقط
يعد التمويل المضمون
إحدى الوسائل التي تساهم في رفع مستوى السيولة في أسواق الأوراق المالية والتي تدفع
بعمليات التداول نحو النشاط المطلوب، فالتمويل المضمون هي تسهيلات مالية يتم
تقديمها للزبون لاستثمار الفرص التي تتاح في السوق بضمان الأوراق المالية المشتراة
له، بحيث يقوم الزبون بالمساهمة بدفع الهامش الابتدائي والذي تقدر قيمته بنسبة 50%
من إجمالي قيمة المحفظة الكلية، وذلك وفق ضوابط وآليات تنظم العلاقة بين الزبون
والشركة التي يتعامل معها، والتي يجب أن تكون مرخصة لممارسة نشاط التمويل المضمون
من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
وحول تجربة سوق مسقط للأرواق المالية فيما يتعلق بتنظيم عمليات التمويل المضمون،
أشار أحمد بن سليمان السيباني مدير دائرة التفتيش والالتزام بالهيئة العامة لسوق
المال إلى أنها بدأت في وقت مبكر جدا، حيث كانت شركات الوساطة تعمد إلى استقطاب
أكبر عدد من المستثمرين واعتماد تسهيلات الشراء لصالحهم عندما تشهد السوق رواجا،
ولم تكن هذه العمليات خاضعة لأي أحكام تنظيمية أو رقابية تحدد مسؤولية كل طرف من
أطراف التعامل، أو تحديد واضح لنسب التمويل أو مسؤولية متابعة الحفاظ على الهامش،
وحفاظا على سلامة السوق وسلامة شركات الوساطة من مخاطر عدم مقدرة الزبائن على
الالتزام بسداد المبالغ المترتبة عليهم وتأثير ذلك على الوضع العام في السوق
والمركز المالي للشركات، فقد تم إصدار ضوابط التمويل المضمون التي يتم بموجبها
تقديم التسهيلات وفق إطار تنظيمي معين يضمن سلامة التعاملات ويوفر الحماية لكلا
الطرفين.
وأوضح أحمد السيباني أهم مبررات التعديلات التي شملتها الضوابط قائلا: التعديلات
الأخيرة جاءت لتقييم الضوابط السابقة ومدى ملاءمتها للتطورات التي تشهدها سوق
الأوراق المالية المحلية والدولية، وتقييم مدى كفاءتها مع المستجدات التي تشهدها
الأسواق، والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها بما يحقق الحماية لكافة الأطراف
المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية، والوصول في الوقت نفسه إلى الارتقاء
بالمستوى التنظيمي للضوابط بما يحقق المزيد من المرونة والتسهيلات اللازمة لعمليات
التداول داخل السوق وفي الوقت نفسه توفير المستويات الآمنة لإدارة المخاطر في ظل
تقلبات أسواق الأوراق المالية.
وتتسم التعديلات الأخيرة لضوابط التمويل المضمون بمرونة أكبر في التعامل من خلال
الخيارات والتسهيلات المقدمة لتنفيذ عمليات التداول بما يحقق الأهداف الاستثمارية
إلى جانب المنافع التي تجنيها شركات الوساطة نتيجة لزيادة أحجام التداول، وتضمنت
الضوابط في صيغتها الجديدة توسيع قاعدة الشركات المرخصة للتعامل وفق نظام التمويل
المضمون لتشمل الشركات المدرجة في السوقين النظامي والموازي دون الاكتفاء بالشركات
الموجودة في مؤشر السوق والتي يبلغ عددها 30 شركة، وهو ما يتيح خيارات أكثر وفرص
تعزيز أحجام التداول وتنشيط حركة السوق. إلى جانب زيادة أحجام المبالغ التي يمكن أن
تقدمها الشركات المرخصة كتمويل للزبون لتصبح 500 ألف ريال عماني وذلك لفتح المجال
للزبائن أصحاب الملاءة المالية الكبيرة للاستفادة من المزايا الاستثمارية الموجودة
في السوق.
زيادة فترة رفع هامش الصيانة
وتضمنت التعديلات أيضاً زيادة فترة رفع هامش الصيانة إلى الهامش الفعلي خلال مدة
(5) أيام تداول وليس (3) أيام حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من
الزبون خلال فترة كافية، كما تم السماح للشركات المرخصة بالتعامل في الأوراق
المالية المدرجة في السوقين النظامية والموازية وفق نظام التمويل المضمون بناء على
معايير تضعها الشركات بأنفسها.
وفي حالة انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الصيانة المتفق عليه أوجب المشرع على الوسيط
إبلاغ زبونه مباشرة بعد جلسة التداول بأي من وسائل الاتصال المنصوص عليها في العقد
وذلك لإيداع أموال إضافية أو أوراق مالية لرفع نسبة الهامش الفعلي إلى مستوى هامش
الصيانة المتفق عليه وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام من تاريخ التداول الذي حدث فيه
الانخفاض حتى يتسنى للوسيط استيفاء نسبة هامش الصيانة من الزبون، حيث إن تحويل
المبالغ النقدية من الزبون إلى حساب الوسيط قد يتطلب فترة أطول من الفترة الممنوحة
مسبقا.
50% من إجمالي الأصول
ومن جانب آخر أتاحت التعديلات للشركة المرخصة بنشاط التمويل المضمون منح تسهيلات
مالية لتمويل قيمة الأوراق المالية للزبائن لأغراض التداول في السوق شريطة سداد
الزبون لمبلغ التسهيلات خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من تاريخ صفقة الشراء، كما تم
السماح للشركات المرخصة لتقديم نشاط التمويل المضمون أن يتم تقديم التمويل من
إجمالي أصولها وليس من صافي أصولها شريطة أن لا يتجاوز حجم الأموال التي تخصصها
للتمويل المضمون ما نسبته (50%) من إجمالي الأصول، وسيتم التحكم بالمخاطر الناجمة
عن ذلك عن طريق معايير كفاية رأس المال الصادرة مؤخراً بالقرار الإداري رقم
(41/2016).
وفيما يتعلق بحجم المبالغ التي يمكن للشركة منحها كتمويل لأي زبون أكد السيباني أنه
تم رفعه ليكون (500) ألف ريال عماني، بدلا من (250) ألف ريال عماني دون أن تتجاوز
هذه المبالغ ما نسبته (15%) من إجمالي الأموال المخصصة لهذا النشاط.
تعزيز الجهود الرقابية
وفي سبيل تعزيز إجراءات التقييم والمراقبة وضمان الارتقاء بمستوى تنظيم العلاقة بين
الزبون والوسيط بشكل أفضل لا يجوز للوسيط القيام بفتح أكثر من حساب تمويل لأي زبون
سواء كان منفردا أو مع أولاده القصر أو مؤسساته التجارية، كما أن التعديلات شملت
إضافة بعض الضوابط منها إقرار من الزبون بملكيته لحسابات التمويل المضمون الخاصة به
لدى الشركات المرخصة الأخرى وقت توقيع العقد، وتعهده بإبلاغ الشركة بأي حسابات أخرى
مستقبلا، ويجوز تحديد الحد الأدنى لمعدل دوران قيمة المحفظة والوقت اللازم لذلك،
كما يحق للوسيط مطالبة الزبون بالسداد وإغلاق حساب التسهيلات إذا ما ارتأى عدم
جدواها أو أي أسباب أخرى.
مسؤولية الشركات المرخصة
وفيما يخص الضوابط الجديدة للتمويل المضمون دعت سوق المال كافة الشركات العاملة في
مجال الأوراق المالية والمرخصة لممارسة هذا النشاط بضرورة التعامل بحذر مع
التسهيلات المالية والضوابط المحددة لعمليات التمويل المضمون، وأكدت الهيئة العامة
لسوق المال على عدة نقاط رئيسية وهي متابعة الحفاظ على الحد الأدنى من هامش التمويل
حتى لا يضطر الوسيط إلى بيع غالبية أو كافة أسهم الزبون لضمان استرداد حقوقه الأمر
الذي سيؤدي إلى حالة من عروض البيع الكبيرة التي تؤثر على انخفاض الأسعار، وكذلك
يتعين على الشركة المرخصة التأكد من إدراك ووعي الزبون للمخاطر والعوائد التي تلازم
الاستثمار بنظام التمويل المضمون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إمكانية تحمل
الزبون لخسائر تفوق الأموال التي ساهم فيها بداية التعاقد من خلال الهامش
الابتدائي، ويؤكد السيباني على مسؤولية الشركات المرخصة بذلك بوضع نظام داخلي
للرقابة الداخلية والمراجعة المالية وتوفير الجهاز الوظيفي المؤهل والكافي للقيام
بإدارة حسابات التمويل المضمون وفق الضوابط الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
والجدير بالذكر أن المادة 130 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال نصت على
أن يشمل نشاط التمويل الهامشي (التمويل المضمون) تقديم التسهيلات المالية للاستثمار
في الأوراق المالية بضمان الأوراق المالية التي تحتفظ بها الشركة باسمها وفق
الضوابط التي تضعها الهيئة، وقد حددت المادة 125 من اللائحة ذاتها الحد الأدنى لرأس
المال المطلوب لممارسة نشاط التمويل المضمون من قبل الشركات العاملة في مجال
الأوراق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لسوق المال منعت كافة الشركات العاملة في مجال
الأوراق المالية من ممارسة أي تسهيلات مالية خارجة عن نشاط التمويل المضمون والمحدد
بضوابط وحدود معينة، كما ينبغي على الشركات استيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الحصول
على ترخيص ممارسة نشاط التمويل المضمون.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار
قانون سوق رأس المالfont>
مرسوم سلطاني رقم 53/94 بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق
المالية
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب
رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
الاللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي
أكثر من 494 مليون ريال عماني تداولات سوق مسقط بنهاية مايو
سوق مسقط للأوراق المالية يتذبذب ضمن نطاق ضيق