جريدة الوطن الإثنين 18
يوليو 2016 م - ١٣ شوال ١٤٣٧ هـ
«التجارة والصناعة»: قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية نظم بيئة عملها
ووضع ضوابط وشروطا معينة لها
تقديم الطلبات عبر
«استثمر بسهولة» والسماح بالجمع بين مهنتي تدريسها ومكاتب الهندسة
قال محمد بن صالح الحميدي مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية بأن
المرسوم السلطاني رقم 27/2016 الخاص بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية
الهندسية قد نظم عمل مكاتب الاستشارات الهندسية ووضع ضوابط وشروط معينة لعمل هذه
المكاتب.
وتعرف الاستشارات الهندسية بالأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والمواصفات
والشروط والتصميمات والمسح والتخطيط والإشراف على التنفيذ وإبداء المشورة وإجراء
الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية وله عدة فروع منها المعمارية والمدنية
والكهربائية والميكانيكية والكيمائية والالكترونية والبيئية والزراعية والصناعية
وهندسة البترول والتعدين ونظم الحاسب الآلي.
وأضاف الحميدي: أنه نظراً للتغيرات ومواكبة للتطور في أعمال مكاتب الاستشارات
الهندسية تم إدخال تعديلات منها خفض عدد سنوات الخبرة لأصحاب المكاتب العمانيين من
5 سنوات إلى 3 سنوات بعد البكالوريوس، وسنة واحدة بعد الماجستير والدكتوراة بعد أن
كانت 3 سنوات، كما سمح القانون الجمع بين عمل المكاتب الاستشارية الهندسية والقيام
بمهام عرضية لا تستغرق أكثر من سنة أو عضوية اللجان والمجالس الحكومية أو تدريس
مادة الهندسة أو أحد فروعها في الجامعات والكليات والمعاهد العليا أو عضوية مجلس
عمان أو المجالس البلدية أو الدولية.
وللتسهيل على أصحاب المكاتب الاستشارية فإن وزارة التجارة والصناعة قامت بفتح عدد
من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن من خلالها تقديم الطلبات الجديدة وفتح مكاتب
الاستشارات الهندسية من خلال بوابة «استثمر بسهولة» بدون الحاجة للحضور إلى
الوزارة، وأوضح القانون الفرق بين المكتب الهندسي وهو الذي يحصل على ترخيص ممارسة
الاستشارات الهندسية في تخصص واحد وفقا لتخصص صاحب المكتب، ومكتب الاستشارات
الهندسية الحاصل على ترخيص ممارسة الاستشارات الهندسية في أكثر من تخصص وفقا لتخصص
صاحب المكتب أو أصحاب مكتب الاستشارات الهندسية، ويجب الحصول على ترخيص من وزارة
التجارة والصناعة قبل البدء في العمل.وأضاف مستشار الوزير للشؤون القانونية بأنه
يشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية ومتفرغا لإدارة عمله وأن يكون حاصلا
على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو ما يعادلها.
كما أن قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية سمح للمكاتب الهندسية ومكاتب
الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بشرط وجود شريك عماني لا
تقل حصته عن 35% من رأس المال، ويكون مرخصا له مزاولة الاستشارات الهندسية، كذلك
يجب أن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا
تقل عن (10) سنوات وتقديم بيان بالدراسات والمشاريع التي قام بتنفيذها، ويجوز
الترخيص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بممارسة عملها في التخصصات الفنية غير
المتوفرة في السلطنة أو فتح فروع لها وفقا للشروط المعمول بها.
وأوضح الحميدي بأنه يجب تجديد الترخيص خلال (30) يوما من تاريخ انتهائه، ولا يجوز
للمرخص له التنازل عن الترخيص الصادر له إلا بعد موافقة دائرة الوكالات والتراخيص
المهنية والنفطية بوزارة التجارة والصناعة ويشترط أن تتوافر في المتنازل له جميع
شروط الحصول على الترخيص.
كما أتاح القانون تعيين العمانيين الحاصلين على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما
يعادلها للعمل في المكاتب الهندسية أو مكاتب الاستشارات الهندسية دون اشتراط
الخبرة، ويشترط توفر الخبرة العملية في المهندسين غير العمانيين لمدة لا تقل عن خمس
سنوات من تاريخ الحصول على شهادة بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها، وعشر سنوات
للمهندس غير العماني الذي يتولى مسؤولية المكتب، ويجب على المكتب الهندسي أو مكتب
الاستشارات الهندسية تقديم طلب إلى جمعية المهندسين العمانية لتقييم واعتماد
مستندات وشهادات وخبرات المهندسين المزمع تعيينهم في هذه المكاتب، ويترتب على عدم
الرد من قبل الجمعية خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب بمثابة قبول له.
وأشارت المادة (22) من قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية بأن المكتب
المشرف على المباني والإنشاءات مسؤولا بالتضامن مع المقاول عما يحدث من أخطاء وعيوب
في المشاريع التي صممت بمعرفته أو نفذت تحت اشرافه، ولو كان العيب راجعا إلى الأرض
المقام عليها المشروع أو كان صاحب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة، وذلك لمدة
عشر سنوات من تاريخ تسليم تلك المنشآت، واذا اقتصر عمل المكتب على وضع التصميم دون
أن يكلف بالإشراف على التنفيذ لا يكون مسؤولا إلا عن العيوب التي نتجت عن التصميم.
ونص القانون بالمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة
لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على عشرين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل شخص زاول الاستشارات الهندسية بغير ترخيص أو زاول الاستشارات الهندسية
بعد إيقافه عن مزاولتها أو أصدر أو أذاع نشرات في وسائل الإعلام المختلفة بقصد
الايهام بان له حق مزاولة مهنة الهندسة وهو غير مقيد في السجل أو تم شطب اسمه أو
إيقافه.
وأضاف محمد الحميدي كذلك يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث
سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مرخص له أو شريك أو مفوض في مكتب أهمل إهمالا
جسيما في أداء الأعمال الموكلة إليه أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى
الإضرار بسلامة الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 120/94 بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
مرسوم سلطاني رقم 27/ 2016 بإصدار
قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 19/95 باعتماد بعض المكاتب الاستشارية القانونية لتوثيق العقود التجارية
والمسئولين عنها
«قانونية الشورى» تناقش تنظيم
المكاتب الاستشارية الهندسية
مجلس الدولة يقر مشروع قانون
تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية