جريدة الوطن الإثنين 15
أغسطس 2016 م - ١١ ذي القعدة ١٤٣٧ هـ
نشر
تفاصيل لائحة تنظيم المواقف العامة بمسقط ورسومها
أصدر معالي المهندس
محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارا رقم 151/ 2016م باصدار لائحة تنظيم
المواقف العامة .
حيث تعلقت المادة1 من اللائحة بتعريفات تطبيق أحكام اللائحة
ونصت المادة 2 من اللائحة بعدم سريان أحكام هذه اللائحة على سيارات الإسعاف والشرطة
والدفاع المدني والبلدية والمركبات الحكومية التي توافق عليها البلدية.
كما نصت المادة 3 بأن تقوم البلدية بتركيب العدادات، والإشراف عليها، وصيانتها،
ولها أيضا أن تقيم بوابات بالمواقف العامة، لتنظيم دخول وخروج المركبات.
وجاء في المادة 4 للبلدية استغلال الساحات أو المباني المخصصة، كمواقف للسيارات أو
تأجيرها للأفراد أو المؤسسات أو شركات القطاع الخاص، بموجب عقود محددة المدة تتضمن
قواعد وشروط الاستغلال، والمبلغ المتفق عليه.
وحددت المادة 5 رسوم وقوف المركبات بالمواقف العامة، وفقا للملحق رقم (1) المرفق
بهذه اللائحة.
واشارت المادة 6 من اللائحة بأن تحصيل رسوم وقوف المركبات بالمواقف العامة يتم من
خلال الآتي :
أ ـ الدفع النقدي بوضع العملة المعدنية بالعداد في المكان المخصص لهذا الغرض.
ب ـ استخدام بطاقة دخول بطريقة آلية أو يدوية، وفقا للشروط التي تحدد في تلك
البطاقات.
ج ـ الاشتراك الشهري أو السنوي.
د ـ أي طريقة أخرى تحددها البلدية.
وأوجبت المادة 7 التزام أصحاب المركبات بدفع رسوم الوقوف بالمواقف العامة ـ في حال
إذا كان الدفع نقدا ـ طوال أيام الأسبوع خلال الفترتين الآتيتين:
أ ـ من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
ب ـ من الرابعة مساء حتى التاسعة مساء.
ويستثنى من ذلك أيام الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية الأخرى التي يصدر بشأنها قرار
من الجهة المختصة بالدولة.
وحظرت اللائحة في المادة 8 على أصحاب المركبات ارتكاب أي من الأفعال الآتية :
أ ـ الوقوف في المواقف العامة دون سداد الرسوم المستحقة.
ب ـ تجاوز مدة الوقوف المسموح بها نظير الرسوم المدفوعة.
ج ـ أي تصرف من شأنه تعطيل استخدام العدادات أو تشويهها أو تعطيل الوقوف بالمواقف
العامة أو إرباك حركة المركبات فيها.
د ـ الوقوف على الخطوط الصفراء أو الصعود على الرصيف للوقوف في الساحات الترابية.
هـ ـ الوقوف في المواقف المخصصة للدوائر الحكومية والهيئات الدبلوماسية والقنصلية
والمنظمات الخليجية والعربية والدولية.
و ـ إيقاف المركبة في السكك والممرات، وعلى الأرصفة المؤدية للموقف، وعرقلة
انسيابية الدخول إلى المواقف، والخروج منها.
ز ـ الوقوف أمام فوهة خرطوم الحريق أو في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف.
ح ـ الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ط ـ إيقاف المركبة في مواقف التحميل والتنزيل.
ي ـ إيقاف المركبات في المواقف المخصصة للخدمات السياحية.
ك ـ إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لأئمة المساجد أو مواقع الإنشاءات أو المصارف.
ل ـ استعمال واستغلال المركبات للمواقف وأرصفتها والمساحات الخارجية المحيطة بها
مباشرة لغير الغرض المخصصة له، كعرض المركبات الخاصة للبيع أو عرض المركبة لأغراض
دعائية أو ترويجية.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 34/94 بإصدار قانون تأمين المركبات
قرار رئيس
مجلس الإدارة رقم 80/2013 بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة
المركبات
الأمر
المحلي وفقًا لآخر تعديل - أمر محلي رقم 33/97 بشأن تنظيم استخدام المواقف العامة
مقابل رسوم محددة
شرطة عمان
السلطانية نظام إنارة المركبات الميكانيكية وإشغال الطرق
«النقل» تدرس آلية تطوير
وتنظيم عمل سيارات الأجرة مع المسؤولين وقائدي المركبات