جريدة عمان - الإثنين 5 سبتمبر 2016م
تعديل قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة
أصدر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة قرارا وزاريا رقم
(201/2016م) يتعلق بتعديل أحكام قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات
المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم.
حيث نص القرار في المادة الأولى على استبدال نصوص المواد من القرار الوزاري رقم
(137/2002) بأرقام البندين (1 و2)، والمادة (2 البند 8)، والمادة (7 البند 11)
من الأحكام المشار إليها، وجاء البند رقم (1) من المادة (1) على أن يكون أعضاء
المجلس غير تنفيذيين، ولا يقومون بأي عمل للشركة يتقاضون عنه مقابلا ماديا شهريا أو
سنويا بصفة ثابتة.
كما نص القرار أيضا في المادة (1) البند (2) على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على
الأقل من الأعضاء المستقلين شريطة ألا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عضوين مستقلين،
ويعد عضو المجلس غير مستقل في الحالات الآتية: إذا كان يملك نسبة (10%) عشرة في
المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو
الشركات الشقيقة، أيضا إذا كان ممثلا لشخص اعتباري يملك نسبة (10%) عشرة في المائة
أو أكثر من أسهم الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، أو الشركات
الشقيقة، وكذلك إذا كان خلال العامين السابقين لترشحه لعضوية المجلس يشغل منصبا
تنفيذيا أو يعمل في الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، أو
الشركات الشقيقة، أو يعمل لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة، بما في ذلك
مراقبو الحسابات الخارجية، والموردون، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعما يزيد على
(25%) خمسة وعشرين في المائة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات، أو يملك نسبة
(20%) عشرين في المائة من أسهم أي من الأطراف المشار إليها، وكذلك أيضا إذا كان عضو
مجلس إدارة في الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة
للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وإذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع
كل من أعضاء مجلس في الشركة، أو الشركة الأم، أو أي من الشركات التابعة لها، أو
الشركات الشقيقة، والعاملين الرئيسيين بإدارة الشركة، أو الشركة الأم أو أي من
الشركات التابعة لها، أو الشركات الشقيقة. وإذا كانت له علاقة مادية أو اقتصادية أو
مالية مع الشركة، أو أي من الشركات التابعة لها، أو المملوكة لها، أو الشقيقة.
كما نص القرار في المادة الثانية البند رقم (8) على ألا يكون عاملا أو عضوا في مجلس
شركة مساهمة عامة أو مقفلة، مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان، تمارس أغراضا مشابهة
لأغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها.
ونص القرار في المادة السابعة البند (11) على تشكيل لجنة من بين أعضائه تسمى لجنة
الترشيحات والمكافآت، تتولى دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وتحديد
مكافآت أعضائه.
كما تضاف إلى الأحكام المشار إليها، مادة جديدة برقم (7 مكررا) في المادة (2) تنص
على: ألا يجوز لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة التدخل في الأعمال اليومية
للشركة، كما لا يجوز أن يكون أي منهم عضوا منتدبا فيها.
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 137 /2002 بشأن قواعد وشروط انتخاب أعضاء
مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والأحكام الخاصة بمسئولياتهم
الهيئة العامة لسوق المال تستطلع آراء الشركات المساهمة العامة حول النسخة المعدلة
من ميثاق حوكمة الشركات