جريدة عمان الإثنين 3
أكتوبر 2016 م - ١ محرم ١٤٣٨ هـ
التربية والعدل تحددان رسوم خدماتهما
كتب – نوح المعمري
وعامر الأنصاري: حددت وزارة التربية والتعليم رسوم الخدمات التي تقدمها وتضمن قرار
معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية بأن يعفى الدارسون بنظام تعليم الكبار من
أسر الضمان الاجتماعي من دفع الرسوم الواردة في البنود (14. 15 .16. 17)، ونص
القرار على أن يكون تجديد التراخيص الممنوح للمدرسة الدولية، وترخيص إنشاء مدرسة
دولية بـألف ريال عماني. أما تجديد التراخيص الممنوح للمدرسة العالمية وترخيص إنشاء
مدرسة عالمية بـ 600 ريال عماني، فيما حدد القرار بأن ترخيص إنشاء مدرسة خاصة، أو
تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة بـ300 ريال عماني.
كما حددت وزارة العدل رسوم أعمال الكاتب بالعدل، والرسوم على المعاملات المتعلقة
بالمحاماة، ورسم القيد في جدول الخبراء، كما حددت رسم إصدار بطاقات المحامين،
والرسوم على الخدمات التي يقدمها مكتب تصديقات الوزارة، بحسب ما نصت عليه 5 قرارات
أصدرها معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، وبلغ أقل رسم 5
ريالات عمانية وأعلاها 1000 ريال عماني وهو على كل وكالة عامة في بيع وشراء
العقارات بمختلف أنواعها، لمدة سنة أو سنتين بضعف الرسم.
أما رسوم قيد الشركات المدنية للمحاماة، وتجديده في السجل المعدل لذلك بواقع «400»
ريال عماني للشركات المؤسسة بين محامين عمانيين، و«1000» ريال عماني للشركات
المؤسسة بين محامين عمانيين وغير عمانيين.
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
سلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه
قرار
وزارة التعليم العالي رقم 9/ 2013 بإصدار اللائحة التنظيمية لمكاتب خدمات التعليم
العالي
تحديد رسوم
خدمات الادعاء العام