جريدة الوطن الأربعاء 19
أكتوبر 2016 م - ١٧ محرم ١٤٣٨ هـ
اختتام حلقة عمل القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون
اختتمت أمس بالمبنى
الرابع في واحة المعرفة مسقط حلقة العمل الخاصة حول القانون (النظام) الموحد
لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، والتي نظمتها
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع
مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس.
وقد ناقشت الحلقة في اليوم الختامي مراحل إجراء التحقيق، وما تتضمنه من أسس ما قبل
البدء في إجراءات التحقيق، والمراحل الأساسية للتحقيق، فترة التحقيق، كما ناقشت
حالات عملية عن الإغراق، الدعم ، والوقاية، بالإضافة إلى مناقشتها القضايا العكسية
من خلال طرح إرشادات عن القضايا العكسية، ودور المكتب في القضايا العكسية.
وفيما يتعلق بمراحل إجراء التحقيق، أوضح محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير إدارة الشكاوى
والتحقيقات بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في دول مجلس التعاون،
أنها تنقسم إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي ما قبل البدء في إجراءات التحقيق
وتتضمن استلام شكوى مؤيدة مستندياً، وإخطار الحكومات، وإعداد تقرير بدء التحقيق
علاوة على دعوة اللجنة الدائمة للانعقاد، أما الثانية فهي المراحل الأساسية للتحقيق،
وتتضمن الإعلان والإخطار عن بدء التحقيق، ونماذج الاستبيان، وجمع البيانات وتحليل
الردود، وأيضا التحديدات الأولية، وزيارات التحقق الميدانية، وكذلك الاطلاع علي
الملف العام والتعهدات السعرية، بالإضافة إلى جلسات الاستماع المشاورات، واستخدام
أفضل البيانات المتاحة علاوة على التحديدات النهائية، أما الثالثة، فأشار الرقادي
إلى أنها فترة التحقيق بحسب المادة 23 من اللائحة، وتشمل اتفاق مكافحة الإغراق (المادة
5- 10): من 12حتى 18 شهراً، وأيضا اتفاق الدعم (المادة 11-11): من 12حتى 18 شهراً،
أما اتفاق الوقاية فلم ينص على مدة محددة لفترة التحقيق.
وقدّم شريف محمد الشربيني، الخبير بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة
في دول مجلس التعاون، حالات عملية عن الإغراق والدعم والوقاية شملت مجموعة من
الأمثلة عن مكافحة الإغراق من خلال حساب هامش الإغراق عبر مجموعة من العناصر كحساب
سعر التصدير، وحساب القيمة العادية، بالإضافة إلى مثالين عن الدعم والوقاية، كما
أشار الشربيني خلال ورقته إلى تحليل الضرر، وعرّف الضرر بالآثار السلبية التي تقع
على الصناعة المحلية نتيجة للممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، وأشكالها هي
الضرر المادي، والتهديد بالضرر، بالإضافة إلى الإعاقة المادية، أما الضرر المادي
الذي يقع بالفعل على الصناعة المحلية يتم بحثه من خلال ثلاثة عناصر هي تطور حجم
الواردات، وأثر هذه الواردات على الأسعار، بالإضافة إلى أثر الواردات على اقتصاديات
الصناعة المحلية
كما تطرق ناصر بن غصين العاصمي، مدير إدارة التنسيق ومتابعة التدابير بمكتب الأمانة
الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، خلال حلقة العمل
إلى محور القضايا العكسية، وذلك من خلال عرض إرشادات عن القضايا العكسية مثل تجنب
القضايا العكسية عبر مراعاة التصدير بأسعار غير مغرقة أو مدعومة والاطلاع الدائم
والمستمر علي القضايا المقامة من الدول الأخرى ضد صادرات المنتج موضوع النظر. أما
إذا ما تم فتح القضايا العكسية، فيتم التواصل المستمر مع مكتب الأمانة الفنية،
والتعاون مع سلطة التحقيق كالإجابة على قوائم الاستبيان بالشكل المطلوب، ومراعاة
التوقيتات الزمنية. وأشار العاصمي إلى أن دور المكتب في القضايا العكسية يتمثل في
تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين والمصدرين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل
بالإغراق أو الدعم أو الوقاية من دول أخرى ومتابعة سيرها بالتنسيق مع الجهات
المعنية بالدول الأعضاء، وكذلك في حالة تفويض المكتب، فإنه يمكن للمكتب مشاركة
الحكومة الخليجية أو الشركات الخليجية في القضية وإعداد الدفوع الفنية والقانونية
في القضية للدفاع عن مصالحها.
مرسوم
سلطاني رقم 20/2015 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير
التجارة والصناعة رقم 315/ 2015 بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر بالمرسوم رقم 20 /2015 م
مرسوم
سلطاني بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون
المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية تنظم حلقة عمل حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق