جريدة الوطن الإثنين 24
أكتوبر 2016 م - ٢٢ محرم ١٤٣٨ هـ
« الوطن الإقتصادي »
ينشـر مواد المرسوم السلطاني بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب
الصندوق يهدف
لتقييــــم الوضــــع الراهــــن لجهـــود التدريــــب وتحديد الأولويات واحتياجات
سوق العمل
بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب وتقديـــم الدعــــم والاستشـــارات
للقطاعين العام والخاص وبنـــاء الشـراكــــات مع المؤسســات المحليـــة والعالمية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما
ساميا رقم 48 ـ 2016 بإنشـاء الصنــدوق الوطنـي للتدريــب وإصــدار نظامــه .
وقد جاء في المادة الأولى للمرسوم نظام الصندوق.
وفي المادة (2): الصندوق مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تهدف إلى تجسير الفجوة المهارية
بين العرض والطلب فـي سوق العمل، من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالميا.
المــادة (3)
يتخذ الصندوق من محافظة مسقط مركزا له، ويجوز له أن ينشئ فروعا فـي السلطنة بقرار
من الرئيس بعد موافقة المجلس.
المــادة (4)
للصندوق كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي :
1ـ تقييــــم الوضــــع الراهــــن لجهـــود التدريــــب فــــي السلطنـــة بهـــدف
ســــد الفجــــــوة بين متطلبـــــات كـــل مـــن: القطــــــاع الخـــاص
والمشروعـــات الوطنيـــة من الكفــــاءات والتخصصات، وبين العرض فـي سوق العمل.
2 ـ تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لا سيما احتياجات القطاعات
الواعـــــدة والمشروعـــــات التنمويـــة من الكفـــاءات والمهـــارات، مــن
خـــلال التعـــاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية.
3ـ بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب، من خلال جمع البيانات والمعلومات
المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة.
4ـ تقديـــم الدعــــم والاستشـــارات للجهــات المعنيــة من الحكومـــة والقطـــاع
الخــــاص، فـيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة
والاعتماد.
5 ـ بنـــاء الشراكــــات مع المؤسســات المحليـــة والعالمية الرائــدة فـي
مجـــال التدريــب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية
والقطاع الخاص.
6ـ تحديد معايير تمويل البرامج التدريبية، بما يشمل تحديد مواصفات ومعايير وشروط
المناهج المعتمدة للبرامج التدريبية التي يمولها الصندوق ومعايير جودة أداء
المؤسسات التدريبية.
7 ـ تمويــل البرامــج التدريبيــة التـي تتــلاءم مع الرؤيــة الوطنيــة
والقطاعــــات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من
الكفاءات.
8 ـ متابعة أداء البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق.
المــادة (5)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
رئيس مجلس إدارة الصندوق رئيســــــــــــــــــــــــــــــــا .
ـ أمين عام مجلس التعليم نائبا للرئيــس .
ـ وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضــــوا.
ـ عضوين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة .
ـ عضوان من الخبراء.
الرئيس التنفـيذي عضوا ومقررا.
المــادة ( 6 )
يكون للمجلس كافة الصلاحيات، وإصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لممارسة
الصندوق اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبصفة خاصة ما يأتي:
ـ رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفـيذها واعتماد لائحة نظام سير العمل
بالصندوق وإقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بالصندوق وشؤون العاملين
به وإقرار اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لتمويل البرامج وإبرام الاتفاقيات
ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الصندوق مع الجهات المتخصصة واعتمــــــاد
الهيكـــــــــل التنظيمـــــي للصنــــدوق، وتحديــــــــد الاختصاصـــــــات
التفصيليــــــة للتقسيمات الإدارية به. إقرار الميزانية السنوية للصندوق، واعتماد
حسابه الختامي السنوي. وللمجلس تفويض الرئيس التنفـيذي فـي أي من اختصاصاته.
المــادة ( 7 )
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس، ويجوز دعوته
للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه،
علــى أن يكــون من بينهـــم الرئيـــس أو نائبـــه، وتصدر القرارات بأغلبيــــة
الأصـــوات، وعنــــد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المــادة (8)
للمجلس فـي سبيل ممارسته لاختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بحسب مقتضيات العمل.
المــادة (9)
للمجلـس الاستعانــة بمن يراه من الخبراء والمتخصصـين لحضـور اجتماعاتــه أو
جلســات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المــادة (10)
يصـدر بتعـيين رئيــس مجلــس إدارة الصــندوق مرســوم سلطانــي، ويكون لـــه
الصلاحيــات الآتيـــة:
اعتماد التعاقدات مع الجهات الاستشارية والمنفذة للبرامج التدريبية والتنسيـــق
مـــع الجهـــات الإداريـــة المعنيــة والقطــــاع الخــاص والمؤسســـات
الدوليـــة بما يساهم فـي تحقيق أهداف الصندوق وتمثيل الصندوق أمام كافة الجهات
وتعيين أعضاء المجلس من القطاع الخاص والخبراء، وتحديد مدة عضويتهم.
المــادة (11)
يكون للصندوق رئيس تنفـيذي يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومخصصاته المالية قرار من
المجلس، ويمثل الصندوق أمام القضاء.
المــادة ( 12)
تسري علـى العاملــين بالصنــدوق أحكــام قانــون التأمينــات الاجتماعية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم 72/91 .
المــادة (13)
يكــون للصنــدوق ميزانيــة سنويــة مستقلـــة، وتبــدأ السنة المالية لـــه فـي
الأول من ينايــر، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة
المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من
ديسمبر من العام ذاته.
المــادة (14)
تتكون المـوارد المالية للصندوق من الآتي :
الاعتمادات التي تخصص للصندوق فـي الميزانية العامة للدولة.
الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها، بما لا يتعارض مع أهداف
الصندوق.
المـوارد الأخرى التي يحددها المجلس.
المــادة ( 15)
يعين المجلس مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الصندوق فـيه.
المــادة (16)
يعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك
الموحــــد لـــدول مجلـــس التعاون لــــدول الخليـــج العربيــــة الصـــــادر
بالمرســـــوم السلطانـــــي رقـــم 67/2003 .
المــادة (17)
يكـــون للصنـــدوق مراقـــب حسابــــات مرخـــص لــــه بمزاولـــة مهنـــة
المحاسبــــة والمراجعـــــة، يصـدر بتعيينـه وتحديـد أتعابـه قـرار مـن المجلـس.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
مرسوم
سلطاني رقم 67/ 2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدى مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
رئيس اللجنة الاقتصادية
والمالية بالشورى لـ« الاقتصاد الوطن »: