جريدة الوطن الأحد 6
نوفمبر 2016 م - ٦ صفر ١٤٣٨ هـ
“التجارة والصناعة” تبذل جهودا كبيرة في مكافحة الإغراق
تبذل السلطنة ممثلة في
وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة في مجال مكافحة الاغراق من خلال نشر الوعي
وتنمية معرفة القطاع الصناعي بماهية آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة
الدولية وذلك من أجل تفعيل وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والسعي إلى تحقيق
أهداف السياسة التجارية للسلطنة المتمثلة في فتح منافذ للصادرات العمانية وجذب
الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من عضوية السلطنة في المنظمات والمعاهدات
والاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية
بوزارة التجارة والصناعة: يهدف القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تمكين السلطنة من إتخاذ
التدابير اللازمة ضد ممارسة سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات من قبل
الواردات الاجنبية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الوطنية وذلك بالتنسيق مع مكتب
الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون
الخليجي، بالإضافة إلى مساندة المصانع المحلية التي تواجه تحقيقات مكافحة الإغراق
والدعم والزيادة في الواردات المقامة من قبل الدول الأجنبية وذلك تنفيذا للقوانين
والاتفاقيات المعمول بها في منظمة التجارة الدولية.
الممارسة التجارية
وأضاف: تتمثل الممارسة التجارية غير العادلة التي من الممكن أن تسبب ضررا جسيما
للصناعة الخليجية في ثلاثة أنواع فهي ممارسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات،
حيث تعتبر السلع مغرقة في عرف سياسة الإغراق عند قيام دولة ما بتصدير منتجاتها
بأسعار أقل من السعر العادي (Normal Value) في اسواقها المحلية مما يؤدي إلى
الاضرار بالمصنعين في سوق البلد المستورد.
وقال: أما فيما يخص النوع الثاني والمتعلق بممارسة الدعم فتعتبر الصادرات مدعومة
عند تلقيها دعما أو أي مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدم من قبل حكومة دولة
المنشأ أو من أي هيئة عامة وينتج عنها تحقيق فائدة لمتلقي الدعم سواء كان منتجا أو
مصدرا.
وأضاف: أما الزيادة في الواردات فهي تكون عند حدوث الزيادة الكبيرة والمفاجئة في
الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي بسبب تطورات غير متوقعة مما
يسبب ضررا جسيما على الصناعة المحلية.
أما فيما يخص آليات الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية أوضح سعود
الخصيبي قائلا: وضع القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية
لدول المجلس آليات وإجراءات تحدد أساليب التدابير الحمائية ضد الممارسات غير
العادلة في التجارة الدولية، وعلى سبيل المثال عند حدوث ضرر لأي من المصانع المحلية
في البلد المستوردة بسبب سياسة الإغراق، يتم حساب هامش الإغراق والذي هو الفرق في
السعر بين المنتج المحلي والمستورد وذلك ليتم تحديد الضرر والرسوم المضادة للإغراق.
5 سنوات
وأشار مدير عام المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية قائلا: ينص الاتفاق
على وقف الإجراءات المضادة للإغراق بعد مرور 5 سنوات من اتخاذها وذلك في حال توقفت
الواردات عن ممارسة سياسة المنافسة غير العادلة، وفيما يتعلق بالإجراءات المضادة ضد
الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات بشكل مطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج المحلي
بسبب تطورات غير متوقعة فيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية على جميع الواردات بغض النظر
عن مصدر هذه الواردات بعكس إجراءات الدعم ومكافحة الإغراق حيث تركز هذه المعالجات
على سلع محددة.. مشيرا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية فقط في حالة الضرورة
للحفاظ أو معالجة أضرار الصناعات المتأثرة منها الممارسات، ويجب أن تطبق الإجراءات
الوقائية في فترة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتمديد حتى ثماني سنوات، ويتطلب من
سلطة التحقيق إخطار منظمة التجارة العالمية عند البدء في التحقيق، ويمكن أن تتخذ
الإجراءات الوقائية، إما بشكل حصة نسبية أو رسوم جمركية على جميع الواردات.
وأكد سعود الخصيبي بأنه توجد ثلاث اتفاقيات دولية تنظم وتحدد أساليب إجراءات
الحماية ضد الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية وهي اتفاقية مكافحة الإغراق،
واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية وذلك في اطار منظمة التجارة
الدولية.
مرسوم
سلطاني رقم 20/2015 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية
والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير
التجارة والصناعة رقم 315/ 2015 بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة
الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر بالمرسوم رقم 20 /2015 م
مرسوم
سلطاني بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون
المؤسسة
العامة للمناطق الصناعية تنظم حلقة عمل حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق