جريدة الشبيبة - الاثنين
18-02-2013
ضوابط لمنح الأراضي الزراعية الحدودية بالبريمي
وزير الإسكان يصدر قرارا بتخويل العمانيين الاستئجار الاستثماري
البريمي
أصدر معالي وزير الإسكان الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارا وزاريا بضوابط منح
الأراضي الزراعية بالمناطق الحدودية بمحافظة البريمي استنادا إلى المرسوم السلطاني
رقم (80/5) بإصدار قانون الأراضي، وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر
بالمرسوم السلطاني رقم (84/81) ، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم (98/2).
ونص القرار الوزاري رقم (2013/15) بأن تمنح الأراضي الزراعية في محافظة البريمي حسب
المتوفر منها بالإيجار للمواطنين والشركات التي يمتلك العمانيون رأسمالها بالكامل
لأغراض الاستثمار الزراعي، ولا يجوز تملك الأراضي المؤجرة على أن تكون الأولوية
لأبناء المحافظة من العمانيين العاملين بالمجال الزراعي والمهندسين الزراعيين
العمانيين.
ونص القرار كذلك على عدم جواز إقامة منشآت ثابتة على الأرض إلا فيما تقتضيه الضرورة
لاستغلالها وبموافقة الجهات الحكومية المختصة ، وأن يجدد العقد سنويا حال استغلال
الأرض في الزراعة ، وعلى المستأجر استغلال (50%) كحد أدنى من مساحة الأرض المؤجرة
خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان عقد الإيجار وإلاّ سحبت منه .
كما نص القرار على أن ينتقل حق الإيجار للورثة شريطة استثمار الأرض في الزراعة
وممارسة مهنة الزراعة، ولا يجوز تجديد عقد الإيجار لغير العمانيين ، ما لم تكن
الأرض مستغلة في الغرض المخصصة له بمزروعات ومنشآت ثابتة أو تأجير الأرض لهم من
الباطن في المناطق المحظور فيها تملك غير العمانيين للأراضي، وعلى المستأجر
الالتزام بالحصص المائية وأنظمة الري والتركيبة المحصولية المحددة من قبل وزارة
الزراعة والثروة السمكية.
ذات صلة
ــــــــــــــــــــ
مرسوم سلطاني رقم 61/2005 بتعديل في قانون الأراضي لعام 1980
مرسوم سلطاني رقم 96/2000 بإصدار قانون تنظيم البلديات الإقليمية
مرسوم سلطاني رقم 68/2006 بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية