جريدة الوطن الإثنين 9
يناير 2017 م - ١٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
زاوية قانونية : “الاحوال الشخصية” “86″
كما يقع الطلاق باللفظ
يقع بالكتابة أيضاً، فالكتابة طريق آخر لإيقاع الطلاق ـ عند جمهور الفقهاء ـ ولو
كان المطلق قادراً على التلفظ بما يفيد الطلاق شريطة أن تكون الكتابة واضحة
ومستبينة , فلو كانت الكتابة غير مستبينة لا يقع بها الطلاق كالكتابة على الماء
والكتابة على الهواء، أما الكتابة المستبينة والواضحة فيثبت بها الطلاق سواء كانت
الكتابة على الورقة أو الكترونياً كالهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي فلو كتب
رجل خطايا إلى زوجته وبه طلاقها، أو أرسل رسالة عبر هاتفه النقال بطلاقها فإن
الطلاق يقع بذلك سواء قرأت الزوجة الخطاب أو الرسالة بالهاتف أم لم تقرأها ولا يقبل
أدعاؤه بأنه لا يريد الطلاق ما دامت الكتابة واضحة ومستبينة، وقد سُئل سماحة الشيخ
العلامة أحمد بن حمد الخليلي ـ المفتي العام للسلطنة ـ عن رجل كتب طلاق زوجته في
رسالة؟ فأجاب: “القلم أحد اللسانين والكتابة كالنطق فتطلق المرأة سواء وصلتها
الرسالة أو لم تصلها هذا هو القول الصحيح”.
يقول الإمام نور الدين السالمي في جوهره الثمين:
وكاتب طلاقها فأسفا
تطلق قيل إن لذاك عرفا
وقيل بل تطلق إذ قراه
والأصل فيه العدل قد يراه
ثالثاً ـ الإشارة:
يقع طلاق الزوج الأخرس بالإشارة لأن إشارة الأخرس تقوم مقام لفظه فلو أشار بيده
مثلا أشارة واضحة أنه يريد طلاق زوجته فإنها تطلق منه، أما إذا كان قادراً على
اللفظ أو الكتابة فاختلف الفقهاء في طلاقه بالإشارة ، قيل لا يقبل طلاقه بالإشارة
وقد نصت المادة “81/2″ من قانون الأحوال الشخصية على أنه:”يقع الطلاق باللفظ أو
بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة” فقد أفاد هذا النص: أن الطلاق يقع
باللفظ أو الكتابة، أمّا الطلاق بالإشارة فلا يصار إليه إلا عند العجز عن اللفظ
والكتابة، خصوصاً اذا علمنا أن لغة الإشارة أصبحت في وقتنا هذا مشهورة فينبغي الأخذ
بها.
مرسوم سلطاني رقم 32/97 بإصدار قانون الأحوال الشخصية
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 583/ 2010 بتحديد رسوم الدعاوى المدنية
ودعاوى الأحوال الشخصية
زاوية قانونية .. الأحوال الشخصية “42″
.