جريدة الوطن الإثنين 9
يناير 2017 م - ١٠ ربيع الثانيI ١٤٣٨ هـ
“الإسكان” تصدر قرارا بلائحة تمليك الأراضـي الحكوميـة التجاريـــة والسكنيـــة
التجاريـــة والصناعيــــة بالمزايـدة العلنيـة
أصدر معالي الشيخ سيف
بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرار وزاريا رقم (24/2016) بشأن لائحـة تمليــك
الأراضـي الحكوميـة التجاريـــة والسكنيـــة التجاريـــة والصناعيــــة والأراضـي
المخصصـة لاستعمالـهـا كمحطـات للوقـود بالمزايـدة العلنيـة.
ونص القرار في مادته الأولى بأن يعمــل فــــي شـــأن تمليـــك الأراضـــي
الحكوميـــة التجاريـــة والسكنية التجارية والصناعية والأراضــي المخصصــة
لاستعمالهــا كمحطـــات للوقـــود بالمزايـــدة العلنيـــة بأحكـــام اللائحـــة
المرفقــــة.
في حين ألغت المــادة الثانيــــة من القرار الوزاري الحالي، القرار الوزاري السابق
رقم (60/2007) المتعلق بلائحـــــــة تمليـــك الأراضـــي الحكوميــــــة
التجاريــــة والسكنيـــــة التجاريـــــة والصناعيــــــة كما ألغت كل ما يخالف
اللائحة المرفقة المشار اليها، أو يتعارض مع أحكامها.
ونصت المــادة الثالـثــــة بأن ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونصت لائحة القرار الوزاري بشـــأن تمليـــك الأراضـــي الحكوميـــة التجاريـــة
والسكنية التجارية والصناعية والأراضــي المخصصــة لاستعمالهــا كمحطـــات
للوقـــود بالمزايـــدة العلنيـــة، بأنه يجوز للوزارة تخصيص قطع الأراضي الحكومية
التجارية والسكنية التجارية والصناعية من كل مخطط تفصيلي بنسبة لا تجاوز (25%) خمسة
وعشرين بالمائة من هذه الأراضي، والأراضي المخصصة لاستعمال محطات الوقود الواقعة
على الطرق الرئيسية للتمليك عن طريق المزايدة العلنية.
كما نصت اللائحة بأنه يشترط فيمن يتقدم بطلــب لتملــك الأراضــي الحكوميــة
التجاريــة والسكنيــة التجاريـة والصناعيــة بالمزايــدة العلنيــة أن يكـــــون
شخــصــــا طبيعــيا عمانــي الجنسيــة، وألا يقـــل عمـــره عند تقديـــم الطلـــب
عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يزيد عدد قطع الأراضي التي يتقدم بطلب تملكها وفقا
لأحكام هذه اللائحة على (2) قطعتين.
واشترطت فيمــن يتقــدم بطلــب تملــك للأراضــي المخصصــة لاستعمالهــا كمحطــات
للوقود الواقعة على الطرق الرئيسية بالمزايدة العلنية أن يكون عماني الجنسية وألا
يقل عمر الشخص الطبيعي عند تقديم الطلب عن (23) ثلاث وعشرين سنة وألا يكـون
مالكـــا لقطعة أرض أخرى مخصصـــة لمحطـــة وقود عنــد تقديــم الطلــب سواء باسمه،
أو باسم شركة أو مؤسسة مملوكة له كليا أو جزئيا، وكذلك ألا يزيد عدد قطع الأراضي
التي يتقدم بطلب تملكها، وفقا لأحكام هذه اللائحة على قطعة أرض واحدة.
واشترطت اللائحة أيضا بألا تقل مساحة الأرض المــراد تمليكهــا لاستعمالهـــا
كمحطـــة للوقــود بالمزاد العلني عــن (3000م2) ثلاثـــة آلاف متــر مربــــع، إلا
فـي الحـــالات التـــي تبررهـــا حاجــــة المنطقـة وفـق المعاييـر الفنيـة
والتخطيطيــة.
وحول لجنة المزايدة على تمليـــك الأراضـــي الحكوميـــة التجاريـــة السكنية
التجارية والصناعية والأراضــي المخصصــة لاستعمالهــا كمحطـــات للوقـــود
بالمزايـــدة العلنيـــة، أوضحت اللائحة بأن تنشـأ لجنـــة للمزايــدة بالــوزارة
وتشكــل بقــرار من الوزيــر برئاسة وكيل وزارة الإسكان وعضوية ممثلين عن كل من
وزارة الإسكـــــان ووزارة الماليـــــــــــة والأمانة العامة للمجلس الأعلى
للتخطيط علـــى أن يـحــــدد القـــرار نائبـــا للرئيــــس مـــن بـــين أعضاء
اللجنة يحل محلــه عنــد غيابـــه أو وجـود مانـع يحــول دون ممارستــه اختصاصاتــه.